حكم جماع المطلقة بقصد الرجعة

منذ 2022-07-20
السؤال:

طلقت زوجتي على الأبراء و اخذت المؤخر و جميع الأثاث و جميع مستحقاتها و كانت طلقة أولى بسبب مشاكل عائلية في بيت عيلة و لم تكن حامل و لكن جامعتها بعد الطلاق حتى يحدث حمل و يمكن الرجوع أمام العائلتان و كان الجماع بنية الرجوع و موافقتها و لكن بدون عقد جديد أو حتى إشهار كان مجرد رد شفوي و تم الحمل و الولادة و تم كتابة المولود باسمي و لم يحدث رجوع حتى الآن فهل كان ذلك شرعيا ام مخالف الشريعة و في الوقت الحالي ان كان ذنبا فما كفرته و ان كان يعتبر رجوعا فهل يجب طلاقها مرة أخرى اذا أرادت الزواج من آخر

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

من المقرر في الشريعة الإسلامية أن الرجُل إذا طلَّق زوْجَته طلقة أو طلْقتين، فله الحقُّ أن يُراجِعها، ما لم تنقضِ عِدَّتُها.

والعدَّة ثلاث حِيَض لذوات الحيْض، أو وضْع الحمْل لِلحامل، أو ثلاثة أشهر لِلَّتي لا تَحيض؛ سواء لكبرٍ، أم صِغرٍ، أم انقطاعٍ، فإذا انتهتِ العِدَّة قبل أن يُراجعها، فقد بانت منه بينونةً صغرى، فلا تَحلُّ له إلاَّ بعقد جديدٍ، ومهرٍ جديد؛ بإجماع العلماء.

قال ابن المنذر: "وأجْمعوا على أنَّ له الرَّجعةَ في المدْخول بها، ما لم تنقضِ العدَّة، فإذا انقضتِ العدَّة، فهو خاطبٌ من الخُطَّاب".

فإن كان الحال كما ذكرت أنك جامعت زوجتك في فترة العدة بنية الرجعة، فهي رجعة صحيحة؛ وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة والمالكية، إن طان الوطء بشرط قصد الزوج إلى الارتجاع، ولم يخالف إلا الشافعية

وليس في الشرع طلاق رجعي بائن كما نصّ عليه غير واحد من الأئمة منهم امام أحمد، وإذا لم تنقض العدة ووطئها في هذه المدة، فقد عادت إلى زوجها، مثل حكم الإيلاء؛ فالزوج إذا آلى من زوجته ثم وطئها فقد ارتفع حكم الإيلاء، فكذا الحال في الرجعة إذا وطئها في العدة فقد عادت إليه.

لابن قدامة: (7/ 523)جاء في " المغني": "والرواية الثانية، تحصل الرجعة بالوطء، سواء نوى به الرجعة، أو لم ينو. اختارها ابن حامد، والقاضي وهو قول سعيد بن المسيب، والحسن، وابن سيرين، وعطاء، وطاوس، والزهري، والثوري، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وأصحاب الرأي. قال بعضهم. ويشهد.

وقال مالك، وإسحاق: تكون رجعة إذا أراد به الرجعة؛ لأن هذه مدة تفضي إلى بينونة، فترتفع بالوطء، كمدة الإيلاء، ولأن الطلاق سبب لزوال الملك ومعه خيار، فتصرف المالك بالوطء يمنع عمله، كوطء البائع الأمة المبيعة في مدة الخيار". اهـ.

وقد رجّح شيخ الإسلام ابن تيمية كما في "الفتاوى الكبرى" (5/503) أن الوطء رجعة مع القصد فقال: "... أبو حنيفة يجعل الوطء رجعة، وهو أحد الروايات عن أحمد، والشافعي لا يجعله رجعة، وهو رواية عن أحمد، ومالك يجعله رجعة مع النية، وهو رواية أيضًا عن أحمد، فيبيح وطء الرجعية إذا قصد به الرجعة، وهذا أعدل الأقوال وأشبهها بالأصول، وكلام أبي موسى في "الإرشاد" يقتضيه، ولا تصلح الرجعة مع الكتمان بحال". اهـ.

وعليه، فما فعلته من الجماع في فترة العدة بنية الرجوع لذمتك مباح لك، وهي الآن زوجتك، ويجب عليك تسجيل الزواج في السجلات الرسمية،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 10
  • 5
  • 8,973

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً