كيف يحرم بالعمرة من سيقيم يومين بجدة قبل أداء العمرة
السلام عليكم و رحمة الله، إن مقيم باوروبا وسوف أتوجه لتأدية العمرة انشاء الله، سوف انزل في جدة و امكث يومين لانتضار امي قادمة من الجزائر و بعد نتوجه إلى مكة للعمرة، السؤال: في أي مكان أحرم ؟ و نفس السؤال لامي ؟ انشاء الله
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فَيجب الإحرامُ على كل مَنْ مرَّ على أحد المواقيت الَّتِي بيَّنها النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أو حاذاه جوًا أو برًا أو بحرًا، وهو قاصد للعمرة أو الحجَّ؛ كما في صحيحي البخاري ومسلم عن ابْنِ عبَّاس رضي الله عنهما قال: "وقَّتَ رسولُ الله - صلَّى اللَّه عليْهِ وسلَّم - لأهْلِ المدينة ذا الحُلَيْفة، ولأهْلِ الشَّام الجحفة، ولأهل نَجْدٍ قرن المنازل، ولأهل اليمن يَلَمْلَم، قال: ((هُنَّ لَهُنَّ ولِمَنْ أَتَى عليهِنَّ من غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، لمن كان يريد الحجَّ والعمرة، فمن كان دُونَهن فمُهَلُّه من أهله، وكذلك حتَّى أهل مكة يهلّون منها))؛ رواه البخاري ومسلم.
إذا تقرر هذا، فالواجب عليك أن تحرم من الطائرة وأنت متوجه إلى السعودية من الميقات، وأن تمكث اليومين في جدة وأنت محرم، فإن شق عليك ذلك أو احتجت لفعل بعض محظورات الإحرام، لواردة في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - الصحيحين عن أنَّ رجلاً سأل رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ما يلبس المُحْرِم من الثياب؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم -: ((لا يلبس القُمُص ولا العمائمَ ولا السَّراويلات ولا البرانسَ ولا الخِفاف؛ إلا أحد لا يَجِدُ نعلَيْنِ فليلبَسِ الخُفَّينِ وليقطعْهُما أسفلَ من الكعبين، ولا يَلْبَس من الثياب شيئًا مَسَّه الزَّعفران ولا الورس)).
فيجب حينئذ فدية الأذى، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين من فقراء مكة المكرمة أو في مكان فعل المحظور، أو ذبح شاة توزع على فقراء الحرم؛ قوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ } [البقرة: 196]، وسبب نزول الآية الكريمة كما في الصحيحين عن كعب بن عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قال: نزلت فيَّ، كان بي أذى من رأسي، فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: "ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى أتجد شاة؟" فقلت: لا، فنزلت هذه الآية: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}، قال: "صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين نصف صاع، طعامًا لكل مسكين"، قال: فنزلت فيّ خاصة، وهي لكم عامة.
والأحاديث متفقة على أنه مخير بين هذه الأنواع الثلاثة، وأجمع أهل العلم على أنه مخير،، والله أعلم.
- المصدر: