حكم منع الأب من رؤية ابنه إن امتنع عن النفقة

منذ 2022-09-24
السؤال:

السلام عليكم اقيم عند والدي منذ 10 اشهر بسبب خلافات زوجيه من اهانه وتكبر وازلال وعدم مراعيه لي عند مرضي فتعبت نفسيا وجسديا. وانا عند والدي اتعالج الان هو لا يريد ان يصرف على ابني عنده 3 سنين مجمع الفلوس اللي ادهاله 3600 جنيه ولا يريد ان ينفق وهو غني ليس بفقير... الان ابي لا بريد ان يريه ابنه لانه لاينفق عليه ولا يعطيه حقه ولا حتى حقي انا سايبه كل حاجتي في بيتي ومش راضي يديني حاجه منها حتى هدومي بشتريها هل يحق لي ولابي لعدم روية ابنه لانه لا ينفق عليه؟ اخر مرة شافه من 5 ايام

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فقد أجمع العلماء على أنه يجب على الأب نفقة أبنائهم الصغار الذين لا مال لهم؛  ؛ لقوله تعالى:  {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 233]، وروى البخاري عن عائشة، أن هند بنت عتبة، قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"

أما امتناع الأب عن النفقة الواجبة مع القدرة عليها، فقد دلت السنة المطهرة وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم، كما دلت على فضل النفقة على العيال؛ ففي الصحيح عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته"، وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن منع النفقة على الصغار من الكبائر.

عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفضل دينار ينفقه الرجل، دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله» قال أبو قلابة: " وبدأ بالعيال، ثم قال أبو قلابة: وأي رجل أعظم أجرا، من رجل ينفق على عيال صغار، يعفهم أو ينفعهم الله به، ويغنيهم "

أما إذا منع الأب نفقة ابنه فلا يحل للأم أن تمنعه من رؤية ابنه؛ لأنه من تقطيع الأرحام، فلا يجوز لمن له الحضانة من الأبوين أن يمنع الآخر من رؤية ابنه؛ وقد اتفق الفقهاء على أنه يحق لكل من الأبوين زيارة أولاده إذا كانت الحضانة لغيره، وليس لمن له حق الحضانة منع الزيارة.

 قال ابن قدامة في المغني: "ولا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر".اهـ.

وجاء في "الفتاوى الهندية": "الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر عن النظر إليه، وعن تعاهده". اهـ.

وفي "مطالب أولي النهى": "لا يمنع الرجل من زيارة ابنته إذا كانت عند أمها من غير أن يخلو بها، ولا يطيل المقام؛ لأن الأم صارت بالبينونة أجنبية منه".اهـ.

إذا تقرر هذا فلا يجوز للأم منع الأب من التواصل مع ابنه حتى وإن منع حقها من النفقة، وهو قطع للرحم التي أمر الله سبحانه بأن توصل،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 4
  • 0
  • 4,935

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً