حكم أخذ جزء من راتب الزوجة إن ترتب على عملها ضرر للزوج
السلام عليكم انا اعمل في المانيا ومتزوج. - الشخص المتزوج من امراة لاتعمل يحصل على الشريحة الضريبية 3 (ضريبة منخفضة) - او اذا كانت الزوجة والزوج يعملان يوجد خياران الخيار الاول . اما احدهما يحصل على الشريحة 5 (ضريبة عالية ) والاخر على الشريحة 3 (ضريبة منخفصة). الخيار الثاني انا يحصلا كلاهما على الشريحة اربعة (ضريبة متوسطة) سؤالي . انا وزوجتي حاليا على الشريحة 4 ( ضريبة متوسطة ) وهي لاترغب انا تساعد في المصاريف الشهرية. علما انها لو كانت لاتعمل لكان راتبي اعلى .
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد أجمع أهل العلم على أنه يجب على الزوج الإنفاق على زوجته وأولادِه، ولا يجب على الزوج شيء من هذا، كما لا يجب عليها الخروج إلى العمل، إلا إذا عجز الزوج عن النفقة أو العمل.
ولكن إن دفَعَت الزوجة جزء من راتبها لزوجها على سبيل التَطَوُّع والإعانة لزوجها، وطلبها مرضاته، فلها من الله تعالى عظيم الأجر والمثوبة، وإن أبت فلها ذلك.
ولكن ما فهمناه من السؤال ان عمل تلك الزوجة يترتب عليه رفع الضريبة على الزوج، فإن كان الحال كذلك فيجب عليها تعويض الزوج بما يساوي ذلك الضرر، أو تترك العمل حتى لا يتضرر زوجها؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى أن لا ضرر ولا ضرار "؛ رواه أحمد بإسناد صحيح،، والله أعلم.
- المصدر: