اخذ نصف ثمن البيت عند الطلاق في الغرب
السلام عليكم انا متزوجه بالاردن بعقد زواج اردني من رجل كندي وبعدها ذهبنا للعيش في كندا وقد قام زوجي بشراء بيت وتسجيل نصفه بإسمي لضمان حصولي على الجنسيه الكنديه لكن زوجي اخبرني انه اذا حدث اي مكروه له او انفصال سيتم تقسيم املاكه حسب الشرع الاسلامي ..الان قررنا انا وزوجي الانفصال لاسباب معينه وفي القانون الكندي اذا تم الانفصال تأخذ الزوجه نصف املاك زوجها ..فهل لي الحق ان آخذ نصف ثمن البيت بعد الانفصال حيث تم بيع البيت وربح مبلغ كبير قبل الطلاق ام يحق لي فقط المُؤخر
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإن الله عز وجلّ جعل للزوجة حقوقًا بعد الطلاق من المهر كاملاً - المقدم والمؤخر- ونفقة المتعة ونفقة العدة؛ قال الله - عز وجل -: {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}[البقرة:229]، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((فإن دخل بها، فلها المهر بما استحل من فرجها)). رواه الترمذي والدارمي والبيهقي.
ولا يحل للزوجة أن تأخذ نصف أملاك الزوج عند الطلاق - كما هو معمول به في بلاد الغرب - لأنه خلاف حكم الله تعالى؛ وقد حذرنا الله من حكم الجاهلية؛ قال تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ* أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة: 49، 50]، وحذر سبحانه من التحاكم لغير الله تعالى؛ فقال تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65]،، والله أعلم.
- المصدر: