حكم تزويج الولي الأبعد
مطلقة وانتهت عدتي منذ عام ، تقدم شاب لخطبتي وطلبني من أخي الأكبر وقال له أخي ازوجك فلانه يقصدني ورد الشاب بالقبول وشهد إثنان على ذلك ودخل بي بدون علم أهلي لاعتقادنا ان زواجنا صحيح وبعدها علمنا بفساد العقد بسبب ولاية الأبعد في وجود الأقرب فهل يعتبر هذا زنا والعياذ بالله مع العلم أن أبي ما زال على قيد الحياة ولن يمانع ولاية أخي وما الواجب فعله لتصحيح هذا العقد هل نكتفي بإيجاز الأب وموافقته ام لابد من عقد جديد بولاية الأب و شاهدي عدل كما أنني الزوجة الثانية له وأهلي يعترضون على زواجي برجل متزوج
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فإذا زوج الولي الأبعد مع وجود الأقرب، ومع القدرة على الأقرب= لم يصح النكاح؛ لأن الولي الأقرب استحق الولاية بالتعصيب فلم تثبت للأبعد مع وجود الأقرب؛ كالميراث، وهو الراجح من قولي أهل العلم، وهو مذهب الشافعية والحنابلة.
وذهب الحنفية إلى أنه ينعقد موقوفًا على إجازة الأقرب وذهب الحنفية، وهو قول عند المالكية.
وترتيب الولايةِ في النكاح: الأب، ثُمَّ أبوهُ وإنْ علا، ثم الابن، ثُمَّ ابنُه وإنْ سفل، ثُمَّ الأخ الشَّقيق، ثُمَّ الأخُ لأبٍ، ثم أولادُهم وإن سفلوا، ثُمَّ العمُّ، فالأقْرَبُ فالأقْرَبُ في الميراث من العصبة.
جاي في "المغني" لابن قدامة (7/ 28): "إذا زوجها الولي الأبعد، مع حضور الولي الأقرب، فأجابته إلى تزويجها من غير إذنه، لم يصح. وبهذا قال الشافعي وقال مالك: يصح؛ لأن هذا ولي، فصح له أن يزوجها بإذنها كالأقرب.
ولنا، أن هذا مستحق بالتعصيب، فلم يثبت للأبعد مع وجود الأقرب، كالميراث، وبهذا فارق القريب البعيد". اهـ.
وعليه؛ فالواجب أن يجدد الأب عقد النكاح، ويتولى هو الصيغة مع الزوج؛ فالنكاح الفاسد نكاح شبهة ولا يعتبر زنًا، وإنما يدرء به الحد، ويثبت به النسب، ويقع فيه الطلاق،، والله أعلم.
- المصدر: