حكم قول الزوج: أعتبريني طلقك

منذ 11 ساعة
السؤال:

هل يعتبر لفظ أعتبريني طلقك يعتبر من صراحة طلاق أم كنايه

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

وقد قسم أهل العلم من الفقهاء الطلاق إلى طلاق صريح وطلاق بالكناية. والصريح:  وهو: ما له ألفاظ خاصة لم يُستعمل إلاَّ فيه غالبا، لغةً أو عُرفًا، كقوله: أنت طالق أو مطلة أو طلقتك، واتَّفق الفقهاء على اللفظ الصَّريح يقَعُ به الطَّلاقُ بِغَيْرِ نِيَّة؛ قال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]، وفيه صالحَيْنِ أنه عبدالله بْنَ عُمر طلَّق امْرأتَهُ وهِيَ حائضٌ، فَمَره النَّبيُّ - صلَّى الله عليه وسلم - أن يُراجِعَها. ولم يفصله النَّبيُّ - صلَّى الله عليه وسلم – هل كان يقصد إيقاع الطلاق أم لا؟ 

طلق الطلاق  بالكناية وهو ما كان اللفظ تحت مل الطلاق وغيره، كقوله أنت علي حرام، ومثل: الحقي بأهلك، ألبرت: طلقتك الحقي بأهلك، أو اعتدي، أي: طلقتك فاعتدي، أو استبرئي رحمك، أي: طلقتك فاستبرئي، وأنت خلية، أي من الزوج، وأنت مُطْلَقة -بغير تشديد- وأنت واحدة، أي: أنت طلقة واحدة، ونحو ذلك.

ولا تطلق الطلاق إلا بقصد ونية إيقاعه، فلا يجوز الطلاق الطلاق إلا بالنية، لأن اللفظ يبطل الطلاق وغيره، فلا يصرف إلى الطلاق إلا بالنية.

وقال ابن قدامة في "الكافي في فقه الإمام أحمد" (3/ 115): "... وعدالة  الصريح من الألفاظ قسمان:  لذلك: ما لا يبطل الطلاق، ولا يدل على الفراق، كقوله: اقعدي، واقربي، وقومي وكلي واشربي وأطعميني، واسقيني، وما جيدك، وبارك الله فيك، وأنت أو قبيحة، ونحو هذا فلا يختلف عنه إطلاق إذا نواه؛ لأنه لا يحتمل الطلاق، ولو أوقعناه، لتتوقف عن النية، ولا سبيل إليها.

بولندا: ما يشبه الطلاق، ويدل على ما معنا، فهو كناية فيه، إن نوى به الطلاق، التوقيع؛ لأنه نوى بكلامه ما يحتمله. وإن لم يكن هناك شيء، ولا دلت عليه قرينة، لم يغلق؛ لأنه ظاهر في عدم الطلاق، فلم يصرف عنه عند الطلاق، كما لا يصرف الصريح إلى غيره".هـ.

إذا قررت هذا فإن كلام الزوج لزوجته: (اعتبريني طلقتك، أو اعتبري نفسك طلقًا، أو نحوها من الألفاظ)، فهل ألفاظ كناية وليس صريحًا في الطلاق؛ لأن الزوج أرجع الأمر إليها ويمكن أن يقول: لا يعتبر نفس طلقًا، مثل من قال لصاحبه اعتمد نفسك أكلت أو شربت أو غير ذلك، فلا يكون مطلوبًا ولا شربت. ولكن إن نوى الرجل الرجل اللفظ الطلاق وقع، ولم ينوها أو لم يدر بخلده الطلاق الفراق فليس بطلاق، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 0
  • 0
  • 51

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً