كيف أحدد أيام الحيض

منذ 3 ساعات
السؤال:

اخت يأتيها الحيض ١٣ يوم بعد أن ركبت القلوب الهرموني تبدأ اول ٣ ايام بإفرازات بنية ثم دم متدفق ثم اخر الايام نقاط دم هل يعتبر ال ١٣ يوم كلهم حيض فلا تصل ولا تصوم ام ماذا؟ افيدوني بارك الله فيكم

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ: 

فإن كان الحيض عند تلك المرأة على الصفة المذكورة في السؤال قبل استعمال تلك الوسيلة، فإن كل هذه الأيام من الحيض؛ لأن الإفرازات التي تسبق الحيض وتكون متصلة به من الحيض، وكذلك النقاط التي تكون في آخر الحيض لها حكم الحيض إلا أن تر الطهر قبل نزولها؛ لأن الأصل في الدم الخارج مِن فَرْج المرأة أن يكون حيضًا يمنع الصوم والصلاة والوطء.

أما إن كانت حيضتها - قبل استعمال تلك الوسيلة - ليست على تلك الصفة -كما هو الظاهر- وإنما زادت بعد الاستعمال، فأصبحت تسبق بالإفرازات، ثم تنتهي بتك النقاط= فالواجب عليها العمل بعادتها قبل استعمال الوسيلة: فتكون طاهرًا عند نزول تلك الإفرازات، وتبدأ حيضتها عند تدفق الدم، وتطهر وتنتهي الحيضة عند نزول نقاط الدم؛ لأن الظاهر أنها زائدة على العادة الأصلية لتفريق المرأة بينهما وبين الحيض الذي تعرفه هي وغيرها.

هذا؛ وقد دلت نصوص السنة على أن المعتادة إذا استحاضت تبني على عادتها، كما روى البخاري عن عائشة، قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبَلَت الحيضة، فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرُها، فاغسلي عنك الدمَ وصلي)).  

وفي رواية في الصحيحين: ((فإذا أقبَلَت الحيضة، فدعي الصلاة، فإذا أدْبَرَت، فاغسلي عنك الدمَ وصلي))، وفي رواية للبخاري: ((دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي))، وفي زيادة عند الترمذي: ((ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت)).

وروى مسلم عن عائشة - أيضًا - أن أم حبيبة بنت جحش، شكت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الدم، فقال لها: ((امكُثي قدر ما كانت تحبسك حيضتُك، ثم اغتسلي، فكانت تغتسل عند كل صلاة))، وفي لفظ عند أحمد والنسائي، قال: ((فلتنتظر قدر قرئها التي كانت تحيض، فلتترك الصلاة، ثم لتنظر ما بعد ذلك، فلتغتسل عند كل صلاة وتصلي))، وروى النسائي عن زينب بنت جحش، أنها قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إنها مستحاضة، فقال: ((تجلس أيام أقرائها، ثم تغتسل))، والأحاديث بهذا المعنى كثيرة، وهي تدل على اعتبار العادة، ومعناها معرفة إقبال الحيضة وإدبارها، فالحيض تعرفه النساء: إما بمعرفة العادة، أو بمعرفة لون دم الحيض كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف))،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 0
  • 0
  • 24

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً