دخول الحمام لسلسة عليها اسم الله
هل يجوز دخول الحمام بشيء عليه اسم الله أو ايات قرآنية ؟
الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:
فقد ذَهَبَ جُمهورُ العُلماء إلى كراهة دخول الحمَّام بِما كُتِبَ عليه ذكرُ الله، أو شيءٌ من القُرآن وأنَّه يُستَحَبُّ تنزيهُه عن تلك الأماكن، واحتجُّوا بقولِه تعالى: {وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج: 32]، ورَوَى أبو داود والتِّرْمِذيُّ - بإسنادٍ فيه نظر - أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم – "كان إذا دَخَل الخلاءَ وضع خاتمه"، وصحَّحه الحاكم ووافقه الذهبيُّ، وذكر ابْنُ حجر في "التَّلخيص" أنَّ رُواتِه ثقات، ونقل عن المنذري والقُشيري أنَّ الصَّواب تصحيحُه، وروى عبدالرزَّاق في "المصنَّف" عن عكرمة: "كان ابْنُ عبَّاس إذا دَخَلَ الخَلاءَ ناوَلَنِي خاتَمه".
وروى البخاريُّ من حديث أنس أنَّ نَقْشَ خاتَم النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - هو: "محمد رسول الله".
قال في "البحر الرائق" - وهو حنفي -: "ويُكْرَهُ أن يدخُل الخلاءَ ومعه خاتمٌ مكتوب عليه اسم الله تعالى أو شيء من القرآن" اهـ.
قال العدوي - المالكي - في "حاشيته" على "شرح مختصر خليل" للخرشي: "ويُكره الدُّخُول في مَحلِّ الخلاء بشيء فيه قُرآن أو ذِكْرٍ غيْر مستور، ما لم تَدْعُ إلى ذلك ضرورة".
وقال في "أسنى المطالب" - وهو شافعي -: "ويُكْرَهُ عند قضاء الحاجة حَمْلُ مكتوب قرآنٍ واسمٍ لله تعالى واسم لنبيٍّ وكل معظم" اهـ.
وقال المرداوي – الحنبلي - في "الإنصاف": "ثُمَّ رأيتُ ابْنَ رجب ذكر في كتاب "الخواتم" أنَّ أحْمَد نصَّ على كراهة ذلك في رواية إسحاق بن هانئ، فقال في الدِّرهم: "إذا كان فيه اسم الله أو مكتوبًا عليه {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} يُكره أن يُدْخَل اسم الله الخلاء".
وعليه؛ فيكره دخول أماكن قضاء الحاجة مع حمل ما يشتمل على ذكر الله تعالى، إلا إذا خيف عليها من الضياع،، والله أعلم.
- المصدر: