تقليم الأظفار
بعض النساء لا يقلمن أظفارهن ويجعلنها تطول وبعضهن يطولنها للزينة كما يزعمن، فما الحكم في ذلك؟
اتفق أهل العلم على أن تقليم الأظفار من سنن الفطرة الثابتة عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وقد ثبت ذلك في أحاديث منها:
1. عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: « » (رواه البخاري ومسلم).
2. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: « » (رواه البخاري).
قال الإمام النووي: "وأما الفطرة فقد اختلف في المراد بها هنا. فقال أبو سليمان الخطابي: ذهب أكثر العلماء إلى أنها السنة. وكذا ذكره جماعة غير الخطابي. قالوا: ومعناه أنها من سنن الأنبياء صلوات الله وسلامهم عليهم. وقيل هي الدين" شرح النووي على صحيح مسلم 1/492.
وبناء على ما سبق قال العلماء إن تقليم الأظفار سنة في حق الرجل والمرأة وفي أظفار اليدين والرجلين على حد سواء. ولا ينبغي تطويل الأظفار لما في ذلك من الضرر حيث إن الأوساخ قد تجتمع تحتها كما أن الجراثيم تجد مرتعاً خصباً تحت الأظفار الطويلة القذرة التي تترك بدون تقليم وقد تجتمع تحتها البكتيريا والفطريات والفيروسات والطفيليات والتي قد تنتقل إلى الفم والأسنان أثناء تناول الطعام وتسبب مشكلات صحية كثيرة.
فمن السنة والدين تقليمها فهي نظافة من سمات الإيمان والإسلام ودين الإسلام هو دين النظافة والطهارة. انظر الاستذكار 26/239 الحاشية.
وينبغي للمسلم ذكراً كان أو أنثى أن يقلم أظفاره كلما طالت عن رؤوس الأصابع ولا بأس أن يتفقد أظفاره من الجمعة إلى الجمعة. ويرى بعض أهل العلم أن يقصها كل أربعين يوم مرة على الأقل كما ثبت في صحيح مسلم عن أنس – رضي الله عنه – قال: « » (صحيح مسلم بشرح النووي 1/492).
وفي رواية أخرى عند أصحاب السنن: (وقت لنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم -.) .
وهذا التوقيت قد يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والضابط في ذلك هو الحاجة كما قال الحافظ ابن حجر. فتح الباري 12/467.
وأما أن النساء يطلن أظفارهن زينة فهذا أمر مصادم للفطرة فإن الفطرة السوية تأبى أن يكون للإنسان أظفار طويلة لأن طول الأظفار والمخالب ليس لبني البشر. وأي زينة في طول الأظفار؟ وما أصدق قول الشاعر:
قل للجميلة أرسلت أظفارها إني لخوف كدت أمضي هارباً
إن المخالب للوحوش نخالها فمتى رأينا للظباء مخالباً؟
من علم الحسناء أن جمالها في أن تخالف خلقها وتجانبا؟
إن تطويل الأظفار وتركها بدون تقليم ليس من صفات المرأة المسلمة وهو مخالف للفطرة البشرية السوية كما قلت.
فإن فعلته المرأة تقليداً للكافرات فهو حرام شرعاً لأن التشبه بأهل الكفر ممنوع شرعاً وقد قال الرسول – صلى الله عليه وسلم -: « » (رواه أبو داود وقال الشيخ الألباني: صحيح. غاية المرام ص 86).
حسام الدين عفانه
دكتوراه فقه وأصول بتقدير جيد جداً، من كلية الشريعة جامعة أم القرى بالسعودية سنة 1985م.
- التصنيف:
- المصدر: