ما هي البدعة لغة واصطلاحاً
منذ 2006-12-01
السؤال: وقع خلاف بين الطلبة في الحديث الآتي: عن جابر بن عبد الله رضي الله
عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلا
صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: "
"، ويقول: " "، ويقرن بين
أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: " "، ثم يقول: " " (رواه مسلم)، وورد هذا
الحديث بلفظ: " " فما
هو شرح الأحاديث؟ وماهية البدعة لغة واصطلاحًا حتى لا أنكر شيئًا ليس
منها. وقد شرح بعض الفقهاء قالوا: إن البدعة على الأحكام الخمسة، فهل
لهم دليل على ذلك التقسيم؟ فقالوا منها واجبة ومباحة ومكروهة ومندوبة
ومحرمة. أرجوا من سماحتكم شرح ذلك لأن الخلاف وقع بين الطلبة في كلمة
كل بدعة ضلالة، قالوا: لأن لفظ (كل) يقتضي الحصر إلا إذا أتى بعدها
استثناء، وأيضًا روى أبو داود والترمذي بحديث طويل اختصرت بعضه فقالا:
" "، روياه بلفظ: " " إلى آخره، أرجو من
سماحتكم توضيح الخلاف في هذه المسألة؟
الإجابة: أولاً: هذه الشريعة كاملة من عند الله فليست بحاجة إلى تكميل من
البشر، قال تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ
لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ
الإِسْلاَمَ دِينًا} [المائدة:3].
ثانيًا: الأصل في باب العبادات التوقيف فمن قال: إن هذه العبادة مشروعة فعليه أن يأتي بالدليل الشرعي الدال على مشروعيتها وإلا فهي مردودة، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " "، وفي رواية: " ".
ثالثًا: أما معنى البدعة اللغوي فهو: ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال سابق، وأما معناها الاصطلاحي فهو: إحداث عبادة قولية أو فعلية أو عقيدة لم يشرعها الله سبحانه وتعالى، والبدع كلها ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
رابعًا: أما تقسيم البدعة في الدين إلى خمسة أقسام فلا نعلم له أصلاً في الشرع. وننصحك بالرجوع إلى كتاب [الاعتصام] للشاطبي فقد تكلم فيه عن البدع بما لا تكاد تجده مجموعًا في غيره، وكذلك كتاب [السنن والمبتدعات] وكتاب [الإبداع في مضار الابتداع] و[تنبيه الغافلين] للنحاسن و[زاد المعاد] للعلامة ابن القيم، و[اقتضاء الصراط المستقيم] لشيخ الإسلام ابن تيمية.
خامسًا: أما لفظ (كل) فليس من ألفاظ الحصر بالمعنى الاصطلاحي، بل هو من ألفاظ العموم كما هو مقرر في علم الأصول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد الرابع والعشرون (العقيدة).
ثانيًا: الأصل في باب العبادات التوقيف فمن قال: إن هذه العبادة مشروعة فعليه أن يأتي بالدليل الشرعي الدال على مشروعيتها وإلا فهي مردودة، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " "، وفي رواية: " ".
ثالثًا: أما معنى البدعة اللغوي فهو: ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال سابق، وأما معناها الاصطلاحي فهو: إحداث عبادة قولية أو فعلية أو عقيدة لم يشرعها الله سبحانه وتعالى، والبدع كلها ضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
رابعًا: أما تقسيم البدعة في الدين إلى خمسة أقسام فلا نعلم له أصلاً في الشرع. وننصحك بالرجوع إلى كتاب [الاعتصام] للشاطبي فقد تكلم فيه عن البدع بما لا تكاد تجده مجموعًا في غيره، وكذلك كتاب [السنن والمبتدعات] وكتاب [الإبداع في مضار الابتداع] و[تنبيه الغافلين] للنحاسن و[زاد المعاد] للعلامة ابن القيم، و[اقتضاء الصراط المستقيم] لشيخ الإسلام ابن تيمية.
خامسًا: أما لفظ (كل) فليس من ألفاظ الحصر بالمعنى الاصطلاحي، بل هو من ألفاظ العموم كما هو مقرر في علم الأصول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد الرابع والعشرون (العقيدة).
- التصنيف: