لبس غير الذهب أو الفضة من أدوات الزينة في الصلاة

منذ 2006-12-01
السؤال: هل يجوز لبس غير الذهب أو الفضة من أدوات الزينة في الصلاة؟
الإجابة: لا بأس أن تلبس المرأة حلي الذهب والفضة وتصلي فيه إلا أنها تستره إن كانت بحضرة رجال غير محارم لها.
وكذلك لا بأس في لباس الزينة في الصلاة إذا كان مما أباح الله فيشرع للرجال التجمل باللباس والطيب عند الذهاب لصلاة الجمعة والجماعة.
أما المرأة إذا أرادت الخروج للصلاة في المسجد فإنها لا تلبس ثياب الزينة وإنما تلبس من الثياب ما يسترها وليس فيه زينة لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات" (‏رواه الإمام أحمد في مسنده)، يعني غير متزينات ولا متطيبات وكذلك لا تظهر حليها عند خروجها أو وجودها في المسجد.

صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

  • 7
  • 0
  • 38,564

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً