حكم الصلاة في جماعة

منذ 2006-12-01
السؤال: حديث شريف معناه أن رجلاً أعمى قال: يا رسول الله ليس لي قائد لا يلازمني إلى المسجد أو يقودني إلى المسجد فهل أجد رخصة أن أصلي في بيتي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "هل تسمع النداء بالصلاة؟" قال: نعم، قال: "فأجب" (رواه الإمام مسلم في صحيحه)، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبماذا تفسرون هذا الحديث وخاصة في وقتنا الحاضر حيث إنه في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يستخدموا آلة لتكبير صوت المؤذن. وفي وقتنا الحاضر خلاف ذلك فالمؤذن يستخدم آلات متعددة لتكبير الصوت وبحيث يسمع المؤذن من مسافات طويلة فكيف تفسرون ذلك الحديث لإخوانكم في الإسلام؟
الإجابة: نعم هو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من سمع النداء وجب عليه أن يجيب الداعي، وأن يذهب إلى المسجد إذا كان قريباً من المسجد، ويمكنه الذهاب إلى المسجد، وإدراك الجماعة. أما إذا كان بعيداً عن المسجد بعداً شاقّاً ولا يستطيع أن يلحق بصلاة الجماعة فإنه لا يجب عليه الحضور إذا سمع المكبر فإنه كما ذكرت يمتد إلى مسافة بعيدة.

صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

  • 0
  • 0
  • 2,827

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً