كتاب الوصايا - الشريط الثالث

منذ 2005-06-10
  • وكذا كلب الماشية وكلب الحرث.
  • بزيت متنجس وله ثلثهما ولو كثر إلا إذا أجازت الورثة.
  • أسئلة.
  • وتصح بمجهول ومبهم كعبد وشاه ويفهم من هذا أن باب التبرع أوسع من باب المعارضة.
  • وإذا أوصى بثلثه فحدث له مال بعد الوصية فيدخل في الوصية .. ولو دية.
  • ومن أوصى له بمعين فتلف بطلت.
  • إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله نصف مضموماً إلى المسألة.
  • أسئلة ومناقشة.
  • وإن كانوا ثلاثة فله الربع وإن كان معهم بنت فله التسعان.
  • وإذا أوصى بسهم من المال فله السدس.
  • باب الموصي إليه : وهو الذي يعهد إليه بالتصرف بعد الموت سواء في المال أو الحقوق.
  • أسئلة.
  • وتصح وصية المسلم إلى كل مسلم وتصح وصية الكافر إلى مسلم . والكافر لكافر.
  • ويجب إن بكون بالغاً عاقلاً عدلاً أميناً رشيداً.

محمد بن صالح العثيمين

كان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء وأستاذا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

  • 0
  • 0
  • 4,050
الدرس السابق
الشريط الثاني
الدرس التالي
الشريط الرابع

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً