كتاب الطهارة - باب ما جاء في النهي عن البول قائما حتى باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين
منذ 2006-01-14
- باب ما جاء في النهي عن البول قائما ( 00:00:01 ).
- حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا قال وفي الباب عن عمر وبريدة وعبد الرحمن بن حسنة قال أبو عيسى حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح وحديث عمر إنما روى من حديث عبد الكريم بن أبي المخارق عن نافع عن بن عمر عن عمر قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما فقال يا عمر لا تبل قائما فما بلت قائما بعد قال أبو عيسى وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه وروى عبيد الله عن نافع عن بن عمر قال قال عمر رضي الله عنه ما بلت قائما منذ أسلمت وهذا أصح من حديث عبد الكريم وحديث بريدة في هذا غير محفوظ ومعنى النهي عن البول قائما على التأديب لا على التحريم وقد روى عن عبد الله بن مسعود قال أن من الجفاء أن تبول وأنت قائم ( 00:00:01 ).
- أسئلة ( 00:09:19 ).
- ما جاء في الرخصة في ذلك ( 00:20:48 ).
- حدثنا هنادقال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال عليها قائما فأتيته بوضوء فذهبت لا تأخر عنه فدعاني حتى كنت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه قال أبو عيسى وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يحدث بهذا الحديث عن الأعمش ثم قال وكيع هذا أصح حديث روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح ( 00:20:48 ).
- (م ) وسمعت أبا عمار الحسين بن حريث يقول سمعت وكيعا فذكر نحوه قال أبو عيسى وهكذا روى منصور وعبيدة الضبي عن أبي وائل عن حذيفة مثل رواية الأعمش وروى حماد بن أبي سليمان وعاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي وائل عن حذيفة أصح وقد رخص قوم من أهل العلم في البول قائما قال أبو عيسى وعبيدة بن عمرو السلماني روى عنه إبراهيم النخعي وعبيدة من كبار التابعين يروى عن عبيدة أنه قال أسلمت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وعبيدة الضبي صاحب إبراهيم هو عبيدة بن معتب الضبي ويكنى أبا عبد الكريم ( 00:21:34 ).
- باب ما جاء في الإستتار عند الحاجة ( 00:41:23 ).
- حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن الأعمش عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض قال أبو عيسى هكذا روى محمد بن ربيعة عن الأعمش عن أنس هذا الحديث وروى وكيع وأبو يحيى الحماني عن الأعمش قال قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض وكلا الحديثين مرسل ويقال لم يسمع الأعمش من أنس ولا من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد نظر إلى أنس بن مالك قال رأيته يصلي فذكر عنه حكاية في الصلاة والأعمش اسمه سليمان بن مهران أبو محمد الكاهلي وهو مولى لهم قال الأعمش كان أبي حميلا فورثه مسروق ( 00:41:23 ).
- باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين ( 00:54:21 ).
- حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه وفي هذا الباب عن عائشة وسلمان وأبي هريرة وسهل بن حنيف قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو قتادة الأنصاري اسمه الحارث بن ربعي والعمل على هذا عند عامة أهل العلم كرهوا الاستنجاء باليمين ( 00:54:21 ).
- أسئلة ( 00:59:00 ).
عبد المحسن بن حمد العباد البدر
المحدث الفقيه والمدرس بالمسجد النبوي الشريف، ومدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابقاً
- التصنيف:
- المصدر: