كتاب الطهارة - باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد حتى باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء ...

منذ 2006-01-14
  • باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد ( 00:00:00 ).
  • حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله إني استحاض حيضة كثيرة شديدة فما تأمرني فيها قد منعتني الصيام والصلاة قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قالت هو أكثر من ذلك قال فتلجمي قالت هو أكثر من ذلك قال فاتخذي ثوبا قالت هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سآمرك بأمرين أيهما صنعت أجزأ عنك فإن قويت عليهما فأنت أعلم فقال إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك وكذلك فافعلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين وكذلك فافعلي وصومي إن قويت على ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعجب الأمرين إلي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ورواه عبيد الله بن عمرو الرقي وابن جريج وشريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران عن أمه حمنة إلا أن بن جريج يقول عمر بن طلحة والصحيح عمران بن طلحة قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن صحيح وهكذا قال أحمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة إذا كانت تعرف حيضها بإقبال الدم وأدباره وإقباله أن يكون أسود وأدباره أن يتغير إلى الصفرة فالحكم لها على حديث فاطمة بنت أبي حبيش وإن كانت المستحاضة لها أيام معروفة قبل أن تستحاض فإنها تدع الصلاة أيام إقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي وإذا استمر بها الدم ولم يكن لها أيام معروفة ولم تعرف الحيض بإقبال الدم وأدباره فالحكم لها على حديث حمنة بنت جحش وكذلك قال أبو عبيد وقال الشافعي المستحاضة إذا استمر بها الدم في أول ما رأت فدامت على ذلك فإنها تدع الصلاة ما بينها وبين خمسة عشر يوما فإذا طهرت في خمسة عشر يوما أو قبل ذلك فإنها أيام حيض فإذا رأت الدم أكثر من خمسة عشر يوما فإنها تقضي صلاة أربعة عشر يوما ثم تدع الصلاة بعد ذلك أقل ما تحيض النساء وهو يوم وليلة قال أبو عيسى واختلف أهل العلم في أقل الحيض وأكثره فقال بعض أهل العلم أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يأخذ بن المبارك وروى عنه خلاف هذا وقال بعض أهل العلم منهم عطاء بن أبي رباح أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيدوقال الشافعي المستحاضة إذا استمر بها الدم في أول ما رأت فدامت على ذلك فإنها تدع الصلاة ما بينها وبين خمسة عشر يوما فإذا طهرت في خمسة عشر يوما أو قبل ذلك فإنها أيام حيض فإذا رأت الدم أكثر من خمسة عشر يوما فإنها تقضي صلاة أربعة عشر يوما ثم تدع الصلاة بعد ذلك أقل ما تحيض النساء وهو يوم وليلة ( 00:00:00 ).
  • باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة ( 00:26:08 ).
  • حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت استفتت أم حبيبة ابنة جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة فقال لا إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل لكل صلاة قال قتيبة قال الليث لم يذكر بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته هي قال أبو عيسى ويروى هذا الحديث عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال بعض أهل العلم المستحاضة تغتسل عند كل صلاة وروى الأوزاعي عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة ( 00:26:08 ).
  • باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة ( 00:31:51 ).
  • حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة أن امرأة سألت عائشة قالت أتقضي إحدانا صلاتها أيام محيضها فقالت أحرورية أنت قد كانت إحدانا تحيض فلا تؤمر بقضاء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى عن عائشة من غير وجه أن الحائض لا تقضي الصلاة وهو قول عامة الفقهاء لا اختلاف بينهم في أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ( 00:31:51 ).
  • باب ما جاء في الجنب و الحائض أنهما لا يقرآن القرأن ( 00:36:52 ).
  • حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة قالا حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن قال وفي الباب عن علي قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا إلا طرف الآية والحرف ونحو ذلك ورخصوا للجنب والحائض في التسبيح والتهليل قال وسمعت محمد بن إسماعيل يقول إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق أحاديث منا كير كأنه ضعف روايته عنهم فيما ينفرد به وقال إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشام وقال أحمد بن حنبل إسماعيل بن عياش أصلح من بقية ولبقية أحاديث منا كير عن الثقات قال أبو عيسى حدثني أحمد بن الحسن قال سمعت أحمد بن حنبل يقول ذلك ( 00:36:52 ).
  • باب ما جاء في مباشرة الحائض ( 00:45:18 ).
  • حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضت يأمرني أن أتزر ثم يباشرني قال وفي الباب عن أم سلمة وميمونة قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق ( 00:45:18 ).
  • باب ما جاء في مواكلة الحائض و سؤرها ( 00:48:39 ).
  • حدثنا عباس العنبري ومحمد بن عبد الأعلى قالا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض فقال واكلها قال وفي الباب عن عائشة وأنس قال أبو عيسى حديث عبد الله بن سعد حديث حسن غريب وهو قول عامة أهل العلم لم يروا بمواكلة الحائض بأسا واختلفوا في فضل وضوئها فرخص في ذلك بعضهم وكره بعضهم فضل طهورها ( 00:48:39 ).
  • باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد ( 00:55:27 ).
  • حدثنا قتيبة حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد قال قالت لي عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد قالت قلت إني حائض قال إن حيضتك ليست في يدك قال وفي الباب عن بن عمر وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وهو قول عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك بأن لا بأس أن تتناول الحائض شيئا من المسجد ( 00:55:27 ).
  • أسئلة ( 00:59:31 ).

عبد المحسن بن حمد العباد البدر

المحدث الفقيه والمدرس بالمسجد النبوي الشريف، ومدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابقاً

  • 0
  • 0
  • 9,658
الدرس السابق
باب ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل حتى باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة
الدرس التالي
باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض حتى باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء...

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً