كتاب الزكاة - باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول حتى باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى ...

منذ 2006-01-19
1- باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول ( 00:00:00 )

2- حدثنا يحيى بن موسى حدثنا هارون بن صالح الطلحي المدني حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه وفي الباب عن سراء بنت نبهان الغنوية ( 00:00:00 )

3- حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال أبو عيسى وروى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوفا وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وغيرهما من أهل الحديث وهو كثير الغلط وقد روى واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا زكاة في المال المستفاد حتى يحول عليه الحول وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة ففيه الزكاة وإن لم يكن عنده سوى المال المستفاد ما تجب فيه الزكاة لم يجب عليه في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول فإن استفاد مالا قبل أن يحول عليه الحول فإنه يزكي المال المستفاد مع ماله الذي وجبت فيه الزكاة وبه يقول سفيان الثوري وأهل الكوفة ( 00:00:54 )

4- باب ما جاء ليس على المسلمين جزية ( 00:13:49 )

5- حدثنا يحيى بن أكثم حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلح قبلتان في أرض واحدة وليس على المسلمين جزية ( 00:13:49 )

6- حدثنا أبو كريب حدثنا جرير عن قابوس بهذا الإسناد نحوه وفي الباب عن سعيد بن زيد وجد حرب بن عبيد الله الثقفي قال أبو عيسى حديث ابن عباس قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا والعمل على هذا عن عامة أهل العلم أن النصراني إذا أسلم وضعت عنه جزية رقبته وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم عشور إنما يعني بها جزية الرقبة وفي الحديث ما يفسر هذا حيث قال إنما العشور على اليهود وعلى النصارى وليس على المسلمين عشور ( 00:14:15 )

7- باب ما جاء في زكاة الحلي ( 00:24:50 )

8- حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن الحارث بن المصطلق عن بن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة ( 00:24:50 )

9- حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأعمش قال سمعت أبا وائل يحدث عن عمرو بن الحارث بن أخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث أبي معاوية وأبو معاوية وهم في حديثه فقال عن عمرو بن الحارث عن ابن أخي زينب والصحيح إنما هو عن عمرو بن الحارث بن أخي زينب وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في الحلي زكاة وفي إسناد هذا الحديث مقال واختلف أهل العلم في ذلك فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين في الحلي زكاة ما كان منه ذهب وفضة وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك ليس في الحلي زكاة وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق ( 00:25:25 )

10- حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ثم أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب فقال لهما أتؤديان زكاته قالتا لا قال فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار قالتا لا قال فأديا زكاته قال أبو عيسى وهذا حديث رواه المثنى عن عمرو بن شعيب نحو هذا والمثنى وابن لهيعة يضعفان في الحديث ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ( 00:26:49 )

11- أسئلة ( 00:39:32 )

12- باب ما جاء في زكاة الخضروات ( 00:42:06 )

13- حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن الحسن بن عمارة عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد عن عيسى بن طلحة عن معاذ أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضروات وهي البقول فقال ليس فيها شيء قال أبو عيسى إسناد هذا الحديث ليس بصحيح وليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس في الخضروات صدقة قال أبو عيسى والحسن هو ابن عمارة وهو ضعيف عندأهل الحديث ضعفه شعبة وغيره وتركه ابن المبارك ( 00:42:06 )

14- باب ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهارو غيرها ( 00:45:57 )

15- حدثنا أبو موسى الأنصاري حدثنا عاصم بن عبد العزيز المدني حدثنا الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر قال وفي الباب عن أنس بن مالك وابن عمر وجابر قال أبو عيسى وقد روى هذا الحديث عن بكير بن عبد الله بن الأشج وعن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وكأن هذا أصح وقد صح حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وعليه العمل عندعامة الفقهاء ( 00:45:57 )

16- حدثنا أحمد بن الحسن حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا ابن وهب حدثني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سن فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر قال أبو عيسى هذا حديث حسن ( 00:46:55 )

17- أسئلة ( 00:54:11 )

عبد المحسن بن حمد العباد البدر

المحدث الفقيه والمدرس بالمسجد النبوي الشريف، ومدير الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابقاً

  • 0
  • 0
  • 8,357
الدرس السابق
باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة حتى باب ما جاء في زكاة العسل
الدرس التالي
باب ما جاء في زكاة مال اليتيم حتى باب ما جاء أن الصدقة تؤخذ من الأغنياء فترد في الفقراء

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً