كتاب الزكاة - من قوله: باب زكاة الحبوب و الثمار: يجب عُشر فيما سُقي بلا مؤنة ونصفه معها وثلاثة أرباعه بهما...

منذ 2006-12-05

علي بن عبد الرحمن الحذيفي

إمام وخطيب المسجد النبوي ويحمل الدكتوراه من كلية الشريعة بجامعة الأزهر

  • 0
  • 0
  • 1,479
الدرس السابق
من قوله: ويجب في أربعين من الغنم: شاة ، وفي مائة وإحدى وعشرين: شاتان...
الدرس التالي
من قوله: باب زكاة النقدين: يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاً...

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً