المصدر: موقع أهل الحديث و الأثر
- السعودية
- www.alathar.net
عبد المحسن بن حمد العباد البدر
شرح سنن الترمذي - كتاب البيوع
منذ 2006-05-03
باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك حتى باب ما جاء في كراهية النجش في البيوع
- باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك ( 00:00:00 )
- حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت ليثا يحدث عن يحيى بن عباد عن أنس عن أبي طلحة أنه قال يا نبي الله إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري قال أهرق الخمر واكسر الدنان قال وفي الباب عن جابر وعائشة وأبي سعيد وابن مسعود وابن عمر وأنس قال أبو عيسى حديث أبي طلحة روى الثوري هذا الحديث عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس أن أبا طلحة كان عنده وهذا أصح من حديث الليث ( 00:00:20 )
- أسئلة ( 00:05:41 )
- باب النهي أن يتخذ الخمر خلا ( 00:06:42 )
- حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس بن مالك قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيتخذ الخمر خلا قال لا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 00:06:48 )
- حدثنا عبد الله بن منير قال سمعت أبا عاصم عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أنس وقد روي نحو هذا عن بن عباس وابن مسعود وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ( 00:09:23 )
- أسئلة ( 00:15:11 )
- باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب ( 00:19:07 )
- حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له فليحتلب وليشرب وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثا فإن أجابه أحد فليستأذنه فإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل قال وفي الباب عن عمر وأبي سعيد قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن غريب صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحق قال أبو عيسى وقال علي بن المديني سماع الحسن من سمرة صحيح وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة وقالوا إنما يحدث عن صحيفة سمرة ( 00:19:15 )
- أسئلة ( 00:24:46 )
- باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام ( 00:29:07 )
- حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه قال وفي الباب عن عمر وابن عباس قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم ( 00:29:13 )
- أسئلة ( 00:36:44 )
- باب ما جاء في الرجوع في الهبة ( 00:40:15 )
- حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه قال وفي الباب عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ( 00:40:19 )
- قال وفي الباب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده حدثنا بذلك محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أنه سمع طاوسا يحدث عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا من وهب هبة لذي رحم محرم فليس له أن يرجع فيها ومن وهب هبة لغير ذي رحم محرم فله أن يرجع فيها ما لم يثب منها وهو قول الثوري و قال الشافعي لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده واحتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ( 00:43:49 )
- أسئلة ( 00:47:04 )
- باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك ( 00:49:46 )
- حدثنا هناد حدثنا عبدة عن محمد بن إسحق عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها قال وفي الباب عن أبي هريرة وجابر قال أبو عيسى حديث زيد بن ثابت هكذا روى محمد بن إسحق هذا الحديث وروى أيوب وعبيد الله بن عمر ومالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة وبهذا الإسناد عن ابن عمر عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في العرايا وهذا أصح من حديث محمد بن إسحق ( 00:49:52 )
- حدثنا أبو كريب حدثنا زيد بن حباب عن مالك بن أنس عن داود بن حصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو كذا ( 00:54:32 )
- (م) حدثنا قتيبة عن مالك عن داود بن حصين نحوه وروي هذا الحديث عن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق ( 00:54:51 )
- حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم منهم الشافعي وأحمد وإسحق وقالوا إن العرايا مستثناة من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم إذ نهى عن المحاقلة والمزابنة واحتجوا بحديث زيد بن ثابت وحديث أبي هريرة وقالوا له أن يشتري ما دون خمسة أوسق ومعنى هذا عند بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التوسعة عليهم في هذا لأنهم شكوا إليه وقالوا لا نجد ما نشتري من الثمر إلا بالتمر فرخص لهم فيما دون خمسة أوسق أن يشتروها فيأكلوها رطبا ( 00:56:03 )
- أسئلة ( 00:58:06 )
- باب منه ( 00:58:45 )
- حدثنا الحسن بن علي الحلواني الخلال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثنا بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة الثمر بالتمر إلا لأصحاب العرايا فإنه قد أذن لهم وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر بخرصه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ( 00:58:48 )
- باب ما جاء في كراهية النجش في البيوع ( 01:01:57 )
- حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا قال وفي الباب عن ابن عمر وأنس قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا النجش قال أبو عيسى والنجش أن يأتي الرجل الذي يفصل السلعة إلى صاحب السلعة فيستام بأكثر مما تسوى وذلك عندما يحضره المشتري يريد أن يغتر المشتري به وليس من رأيه الشراء إنما يريد أن يخدع المشتري بما يستام وهذا ضرب من الخديعة قال الشافعي وإن نجش رجل فالناجش آثم فيما يصنع والبيع جائز لأن البائع غير الناجش ( 01:02:01 )
عبد المحسن بن حمد العباد البدر
شرح سنن الترمذي - كتاب البيوع
منذ 2006-05-03
باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين أو.....في البيع حتى باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه
- باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع ( 00:00:00 )
- حدثنا عمر بن حفص الشيباني أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ( 00:00:24 )
- حدثنا الحسن بن قزعة أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن الحجاج عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي قال وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي ما فعل غلامك فأخبرته فقال رده رده قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التفريق بين السبي في البيع ورخص بعض أهل العلم في التفريق بين المولدات الذين ولدوا في أرض الإسلام والقول الأول أصح وروي عن إبراهيم النخعي أنه فرق بين والدة وولدها في البيع فقيل له في ذلك فقال إني قد استأذنتها بذلك فرضيت ( 00:05:46 )
- أسئلة ( 00:12:13 )
- باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد فيه عيبا ( 00:14:38 )
- حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عثمان بن عمر أبو عامر العقدي عن بن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم ( 00:14:47 )
- حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف أخبرنا عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان قال هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة قال أبو عيسى وقد روى مسلم بن خالد الزنجي هذا الحديث عن هشام بن عروة ورواه جرير عن هشام أيضا وحديث جرير يقال تدليس دلس فيه جرير لم يسمعه من هشام بن عروة وتفسير الخراج بالضمان هو الرجل يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيبا فيرده على البائع فالغلة للمشتري لأن العبد لو هلك هلك من مال المشتري ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج بالضمان قال أبو عيسى استغرب محمد بن إسمعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي قلت تراه تدليسا قال لا ( 00:15:18 )
- باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها ( 00:26:30 )
- حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعباد بن شرحبيل ورافع بن عمرو وعمير مولى أبي اللحم وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث يحيى بن سليم وقد رخص فيه بعض أهل العلم لابن السبيل في أكل الثمار وكرهه بعضهم إلا بالثمن ( 00:26:36 )
- حدثنا أبو عمار حدثنا الفضل بن موسى عن صالح بن أبي جبير عن أبيه عن رافع بن عمرو قال كنت أرمي نخل الأنصار فأخذوني فذهبوا بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رافع لم ترمي نخلهم قال قلت يا رسول الله الجوع قال لا ترم وكل ما وقع أشبعك الله وأرواك هذا حديث حسن غريب ( 00:32:02 )
- حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه قال أبو عيسى هذا حديث حسن ( 00:36:06 )
- أسئلة ( 00:37:29 )
- باب ما جاء في النهي عن الثنيا ( 00:41:01 )
- حدثنا زياد بن أيوب البغدادي أخبرنا عباد بن العوام قال أخبرني سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والثنيا إلا أن تعلم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر ( 00:41:06 )
- باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه ( 00:44:33 )
- حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه قال بن عباس وأحسب كل شيء مثله قال وفي الباب عن جابر وابن عمر وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذاعند أكثر أهل العلم كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه المشتري وقد رخص بعض أهل العلم فيمن ابتاع شيئا مما لا يكال ولا يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب أن يبيعه قبل أن يستوفيه وإنما التشديد عند أهل العلم في الطعام وهو قول أحمد وإسحاق ( 00:44:39 )
- أسئلة ( 00:51:47 )
- باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه ( 00:55:03 )
- حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض قال وفي الباب عن أبي هريرة وسمرة قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يسوم الرجل على سوم أخيه ومعنى البيع في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض أهل العلم هو السوم ( 00:55:08 )
- أسئلة ( 01:00:11 )
عبد المحسن بن حمد العباد البدر
شرح سنن الترمذي - كتاب البيوع
منذ 2006-05-03
باب ما جاء في كراهية عسب الفحل حتى باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات
- باب ما جاء في كراهية عسب الفحل ( 00:00:00 )
- حدثنا أحمد بن منيع وأبو عمار قالا حدثنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا علي بن الحكم عن نافع عن بن عمر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل قال وفي الباب عن أبي هريرة وأنس وأبي سعيد قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقد رخص بعضهم في قبول الكرامة على ذلك ( 00:00:15 )
- حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن هشام بن عروة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أنس بن مالك أن رجلا من كلاب ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه فقال يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة ( 00:00:53 )
- أسئلة ( 00:09:36 )
- باب ما جاء في ثمن الكلب ( 00:12:37 )
- حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث قال وفي الباب عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي مسعود وجابر وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن جعفر قال أبو عيسى حديث رافع حديث حسن صحيح والعمل على هذاعند أكثر أهل العلم كرهوا ثمن الكلب وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقد رخص بعض أهل العلم في ثمن كلب الصيد ( 00:12:42 )
- حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب ح وحدثنا سعيد بن عيد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن هذا حديث حسن صحيح ( 00:22:17 )
- أسئلة ( 00:26:51 )
- باب ما جاء في كسب الحجام ( 00:29:39 )
- حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن بن شهاب عن بن محيصة أخي بني حارثة عن أبيه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك قال وفي الباب عن رافع بن خديج وأبي جحيفة وجابر والسائب بن يزيد قال أبو عيسى حديث محيصة حديث حسن صحيح والعمل على هذا بعض أهل العلم وقال أحمد إن سألني حجام نهيته وآخذ بهذا الحديث ( 00:29:43 )
- باب ما جاء في الرخصة في كسب الحجام ( 00:33:31 )
- حدثنا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس عن كسب الحجام فقال أنس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة وإن من أمثل دوائكم الحجامة قال وفي الباب عن علي وابن عباس وابن عمر قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في كسب الحجام وهو قول الشافعي ( 00:33:36 )
- أسئلة ( 00:36:20 )
- باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور ( 00:42:21 )
- حدثنا علي بن حجر وعلي بن خشرم قالا أنبأنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور قال أبو عيسى هذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث وقد كره قوم من أهل العلم ثمن الهر ورخص فيه بعضهم وهو قول أحمد وإسحاق وروى بن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه ( 00:42:26 )
- حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق أخبرنا عمر بن زيد الصنعاني عن أبي الزبير عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وثمنه قال أبو عيسى هذا حديث غريب وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق ( 00:45:19 )
- باب ( 00:47:05 )
- أخبرنا أبو كريب أخبرنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح من هذا الوجه وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وتكلم فيه شعبة بن الحجاج وضعفه وقد روي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولا يصح إسناده أيضا ( 00:47:08 )
- باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات ( 00:49:10 )
- حدثنا قتيبة أخبرنا بكر بن مضر عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولاخير في تجارة فيهن وثمنهن حرام في مثل هذا أنزلت هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله إلى آخر الآية قال وفي الباب عن عمر بن الخطاب قال أبو عيسى حديث أبي أمامة إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه وهو شامي ( 00:49:16 )
- أسئلة ( 00:54:02 )
عبد المحسن بن حمد العباد البدر
شرح سنن الترمذي - كتاب البيوع
منذ 2006-05-03
باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له حتى باب ما جاء في بيع فضل الماء
- باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له ( 00:00:00 )
- حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد ثم قال كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت المائدة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه رجاء إنه ليتيم فقال أهريقوه قال وفي الباب عن أنس بن مالك قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وقال بهذا بعض أهل العلم وكرهوا أن تتخذ الخمر خلا وإنما كره من ذلك والله أعلم أن يكون المسلم في بيته خمر حتى يصير خلا ورخص بعضهم في خل الخمر إذا وجد قد صار خلا أبو الوداك اسمه جبر بن نوف ( 00:00:28 )
- أسئلة ( 00:08:30 )
- باب ( 00:13:58 )
- حدثنا أبو كريب حدثنا طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا إذا كان للرجل على آخر شيء فذهب به فوقع له عنده شيء فليس له أن يحبس عنه بقدر ما ذهب له عليه ورخص فيه بعض أهل العلم من التابعين وهو قول الثوري وقال إن كان له عليه دراهم فوقع له عنده دنانير فليس له أن يحبس بمكان دراهمه إلا أن يقع عنده له دراهم فله حينئذ أن يحبس من دراهمه بقدر ما له عليه ( 00:14:01 )
- باب ما جاء في أن العارية مؤداة ( 00:21:01 )
- حدثنا هناد وعلي بن حجر قالا حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الخطبة عام حجة الوداع العارية مؤداة والزعيم غارم والدين مقضي قال أبو عيسى وفي الباب عن سمرة وصفوان بن أمية وأنس قال وحديث أبي أمامة حديث حسن غريب وقد روي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من غير هذا الوجه ( 00:21:08 )
- حدثنا محمد بن المثنى حدثنا بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي قال قتادة ثم نسي الحسن فقال فهو أمينك لاضمان عليه يعني العارية قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا وقالوا يضمن صاحب العارية وهو قول الشافعي وأحمد وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يخالف وهو قول الثوري وأهل الكوفة وبه يقول إسحاق ( 00:26:27 )
- أسئلة ( 00:31:15 )
- باب ما جاء في الاحتكار ( 00:32:14 )
- حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله بن نضلة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحتكر إلا خاطئ فقلت لسعيد يا أبا محمد إنك تحتكر قال ومعمر قد كان يحتكر قال أبو عيسى وإنما روي عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر الزيت والحنطة ونحو هذا قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر وعلي وأبي أمامة وابن عمر وحديث معمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا احتكار الطعام ورخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام وقال بن المبارك لا بأس بالاحتكار في القطن والسختيان ونحو ذلك ( 00:32:19 )
- باب ما جاء في بيع المحفلات ( 00:39:18 )
- حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا السوق ولا تحفلوا ولا ينفق بعضكم لبعض قال أبو عيسى وفي الباب عن بن مسعود وأبي هريرة وحديث بن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا بيع المحفلة وهي المصراة لا يحلبها صاحبها أياما أو نحو ذلك ليجتمع اللبن في ضرعها فيغتر بها المشتري وهذا ضرب من الخديعة والغرر ( 00:39:23 )
- أسئلة ( 00:44:22 )
- باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم ( 00:45:01 )
- حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فقال الأشعث بن قيس في والله لقد كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة قلت لا فقال لليهودي احلف فقلت يا رسول الله إذا يحلف فيذهب بمالي فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية قال أبو عيسى وفي الباب عن وائل بن حجر وأبي موسى وأبي أمامة بن ثعلبة الأنصاري وعمران بن حصين وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح ( 00:45:08 )
- باب ما جاء إذا اختلف البيعان ( 00:49:12 )
- حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن بن عجلان عن عون بن عبد الله عن بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار قال أبو عيسى هذا حديث مرسل عون بن عبد الله لم يدرك بن مسعود وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن عن بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضا وهو مرسل أيضا قال أبو عيسى قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة قال القول ما قال رب السلعة أو يترادان قال إسحاق كما قال وكل من كان القول قوله فعليه اليمين قال أبو عيسى هكذا روي عن بعض أهل العلم من التابعين منهم شريح وغيره ونحو هذا ( 00:49:17 )
- باب ما جاء في بيع فضل الماء ( 00:54:21 )
- حدثنا قتيبة حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد المزني قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء قال وفي الباب عن جابر وبهيسة عن أبيها وأبي هريرة وعائشة وأنس وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث إياس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل انهم كرهوا بيع الماء وهو قول بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء منهم الحسن البصري ( 00:54:25 )
- حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم كوفي وهو الذي روى عنه حبيب بن أبي ثابت وأبو المنهال سيار بن سلامة بصري صاحب أبي برزة الأسلمي ( 00:58:14 )
- أسئلة ( 01:01:54 )
عبد المحسن بن حمد العباد البدر
شرح سنن الترمذي - كتاب البيوع
منذ 2006-05-03
باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز حتى باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه
- باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز ( 00:00:00 )
- حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل ( 00:00:22 )
- (م) حدثنا قتيبة حدثنا بن المبارك عن أبي شجاع سعيد بن يزيد بهذا الإسناد نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا أن يباع السيف محلى أو منطقة مفضضة أو مثل هذا بدراهم حتى يميز ويفصل وهو قول بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ( 00:00:56 )
- أسئلة ( 00:09:21 )
- باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك ( 00:12:54 )
- حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة فاشترطوا الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن أعطى الثمن أو لمن ولي النعمة قال وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم قال ومنصور بن المعتمر يكنى أبا عتاب حدثنا أبو بكر العطار البصري عن ابن المديني قال سمعت يحيى بن سعيد يقول إذا حدثت عن منصور فقد ملأت يدك من الخير لا ترد غيره ثم قال يحيى ما أجد في إبراهيم النخعي ومجاهد أثبت من منصور قال واخبرني محمد عن عبد الله بن أبي الأسود قال قال عبد الرحمن بن مهدي منصور أثبت أهل الكوفة ( 00:13:02 )
- أسئلة ( 00:23:43 )
- باب ( 00:26:25 )
- حدثنا أبو كريب حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حكيم بن حزام يشتري له أضحية بدينار فاشترى أضحية فأربح فيها دينارا فاشترى أخرى مكانها فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضح بالشاة وتصدق بالدينار قال أبو عيسى حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام ( 00:26:25 )
- حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا حبان وهو بن هلال البصري أبو حبيب حدثنا هارون الأعور المقرئ وهو بن موسى القارئ حدثنا الزبير بن الخريت عن أبي لبيد عن عروة البارقي قال دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري له شاة فاشتريت له شاتين فبعت إحداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما كان من أمره فقال له بارك الله لك في صفقة يمينك فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة فيربح الربح العظيم فكان من أكثر أهل الكوفة مالا ( 00:31:04 )
- (م) حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا حبان حدثنا سعيد بن زيد وهو أخو حماد بن زيد قال حدثنا الزبير بن خريت فذكر نحوه عن أبي لبيد قال أبو عيسى وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا به وهو أحمد وإسحاق ولم يأخذ بعض أهل العلم بهذا الحديث منهم الشافعي وسعيد بن زيد أخو حماد بن زيد وأبو لبيد اسمه لمازة بن زبار ( 00:31:55 )
- باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدى ( 00:38:45 )
- حدثنا هارون بن عبد الله البزاز حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه و قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد قال وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن وهكذا روى يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى خالد الحذاء عن عكرمة عن علي قوله والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم و قال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحق ( 00:38:52 )
- حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق أو قال عشرة دراهم ثم عجز فهو رقيق قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته وقد روى الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب نحوه ( 00:51:33 )
- حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي فلتحتجب منه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع وقالوا لا يعتق المكاتب وإن كان عنده ما يؤدي حتى يؤدي ( 00:54:58 )
- باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه ( 00:57:05 )
- حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرئ أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره قال وفي الباب عن سمرة وابن عمر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق و قال بعض أهل العلم هو أسوة الغرماء وهو قول أهل الكوفة ( 00:57:13 )
عبد المحسن بن حمد العباد البدر
شرح سنن الترمذي - كتاب البيوع
منذ 2006-05-03
باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا حتى باب ما جاء في الانتفاع بالرهن
- باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا ( 00:00:00 )
- حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا قال فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له البيع قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي برزة وحكيم بن حزام وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وسمرة وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق وقالوا الفرقة بالأبدان لا بالكلام وقد قال بعض أهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا يعني الفرقة بالكلام والقول الأول أصح لأن ابن عمر هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بمعنى ما روى وروي عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى ليجب له وهكذا روي عن أبي برزة الأسلمي ( 00:00:20 )
- أسئلة ( 00:11:42 )
- حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما هذا حديث صحيح وهكذا روي عن أبي برزة الأسلمي أن رجلين اختصما إليه في فرس بعد ما تبايعا وكانوا في سفينة فقال لا أراكما افترقتما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وقد ذهب بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم إلى أن الفرقة بالكلام وهو قول سفيان الثوري وهكذا روي عن مالك بن أنس وروي عن ابن المبارك أنه قال كيف أرد هذا والحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وقوى هذا المذهب ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بيع الخيار معناه أن يخير البائع المشتري بعد إيجاب البيع فإذا خيره فاختار البيع فليس له خيار بعد ذلك في فسخ البيع وإن لم يتفرقا هكذا فسره الشافعي وغيره ومما يقوي قول من يقول الفرقة بالأبدان لا بالكلام حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم ( 00:14:43 )
- أسئلة ( 00:23:29 )
- أخبرنا بذلك قتيبة عن سعيد حدثنا الليث بن سعد عن بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله قال أبو عيسى هذا حديث حسن ومعنى هذا أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن له خيار بعد البيع لم يكن لهذا الحديث معنى حيث قال صلى الله عليه وسلم ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله ( 00:25:22 )
- أسئلة ( 00:28:17 )
- باب ( 00:33:01 )
- حدثنا نصر بن علي حدثنا أبو أحمد حدثنا يحيى بن أيوب وهو البجلي الكوفي قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض قال أبو عيسى هذا حديث غريب ( 00:33:03 )
- حدثنا عمر بن حفص الشيباني حدثنا بن وهب عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خير أعرابيا بعد البيع وهذا حديث حسن غريب ( 00:34:52 )
- باب ما جاء فيمن يخدع في البيع ( 00:38:32 )
- حدثنا يوسف بن حماد البصري حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس أن رجلا كان في عقدته ضعف وكان يبايع وان أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله احجر عليه فدعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاه فقال يا رسول الله إني لا أصبر عن البيع فقال إذا بايعت فقل هاء وهاء ولا خلابة قال أبو عيسى وفي الباب عن بن عمر وحديث أنس حديث حسن صحيح غريب والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وقال الحجر على الرجل الحر في البيع والشراء إذا كان ضعيف العقل وهو قول أحمد وإسحاق ولم ير بعضهم أن يحجر على الحر البالغ ( 00:38:36 )
- باب ما جاء في المصراة ( 00:44:36 )
- حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى مصراة فهو بالخيار إذا حلبها إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ( 00:44:40 )
- حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا منهم الشافعي وأحمد وإسحاق ومعنى قوله لا سمراء يعني لا بر ( 00:48:59 )
- أسئلة ( 00:51:15 )
- باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع ( 00:52:06 )
- حدثنا بن أبي عمر حدثنا وكيع عن زكريا عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أنه باع من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا واشترط ظهره إلى أهله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الشرط في البيع جائز إذا كان شرطا واحدا وهو قول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم لا يجوز الشرط في البيع ولا يتم البيع إذا كان فيه شرط ( 00:52:11 )
- باب ما جاء في الانتفاع بالرهن ( 00:55:12 )
- حدثنا أبو كريب ويوسف بن عيسى قالا حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب نفقته قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عامر الشعبي عن أبي هريرة وقد روى واحد هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة موقوفا والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم ليس له أن ينتفع من الرهن بشيء ( 00:55:16 )
- أسئلة ( 01:00:44 )
عبد المحسن بن حمد العباد البدر
شرح سنن الترمذي - كتاب البيوع
منذ 2006-05-03
باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة حتى باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير و....
- باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ( 00:00:00 )
- حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة قال وفي الباب عن ابن عباس وجابر وابن عمر قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن صحيح وسماع الحسن من سمرة صحيح هكذا قال علي بن المديني وغيره والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يقول أحمد وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهو قول الشافعي وإسحق ( 00:00:22 )
- حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا عبد الله بن نمير عن الحجاج وهو بن أرطاة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئا ولا بأس به يدا بيد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 00:09:53 )
- أسئلة ( 00:13:34 )
- باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين ( 00:15:23 )
- حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد فجاء سيده يريده فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو قال وفي الباب عن أنس قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا بأس بعبد بعبدين يدا بيد واختلفوا فيه إذا كان نسيئا ( 00:15:29 )
- باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل كراهية التفاضل فيه ( 00:19:02 )
- حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثل والملح بالملح مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد قال وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة وبلال وأنس قال أبو عيسى حديث عبادة حديث حسن صحيح وقد روى بعضهم هذا الحديث عن خالد بهذا الإسناد وقال بيعوا البر بالشعير كيف شئتم يدا بيد وروى بعضهم هذا الحديث عن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وزاد فيه قال خالد قال أبو قلابة بيعوا البر بالشعير كيف شئتم فذكر الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يباع البر بالبر إلا مثلا بمثل والشعير بالشعير إلا مثلا بمثل فإذا اختلف الأصناف فلا بأس أن يباع متفاضلا إذا كان يدا بيد وهذا قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحق قال الشافعي والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بيعوا الشعير بالبر كيف شئتم يدا بيد قال أبو عيسى وقد كره قوم من أهل العلم أن تباع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل وهو قول مالك بن أنس والقول الأول أصح ( 00:19:11 )
- أسئلة ( 00:32:26 )
- باب ما جاء في الصرف ( 00:34:25 )
- حدثنا أحمد بن منيع أخبرنا حسين بن محمد أخبرنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن نافع قال انطلقت أنا وابن عمر إلى أبي سعيد فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعته أذناي هاتان يقول لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل لا يشف بعضه على بعض ولا تبيعوا منه غائبا بناجز قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان وأبي هريرة وهشام بن عامر والبراء وزيد بن أرقم وفضالة بن عبيد وأبي بكرة وابن عمر وأبي الدرداء وبلال قال وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلا ما روي عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يباع الذهب بالذهب متفاضلا والفضة بالفضة متفاضلا إذا كان يدا بيد و قال إنما الربا في النسيئة وكذلك روي عن بعض أصحابه شيء من هذا وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن قوله حين حدثه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم والقول الأول أصح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق وروي عن ابن المبارك أنه قال ليس في الصرف اختلاف ( 00:34:29 )
- أسئلة ( 00:44:57 )
- حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير فآخذ مكانها الورق وأبيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته خارجا من بيت حفصة فسألته عن ذلك فقال لا بأس به بالقيمة قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أن لا بأس أن يقتضي الذهب من الورق والورق من الذهب وهو قول أحمد وإسحق وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ذلك ( 00:46:27 )
- حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال أقبلت أقول من يصطرف الدراهم فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطك ورقك فقال عمر كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل ومعنى قوله إلا هاء وهاء يقول يدا بيد ( 00:50:05 )
- باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال ( 00:53:28 )
- حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع قال وفي الباب عن جابر وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح هكذا روي من غير وجه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع وقد روي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع وقد روي عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع هكذا رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع الحديثين وقد روى بعضهم هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وروى عكرمة بن خالد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سالم والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق قال محمد بن إسمعيل حديث الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح ما جاء في هذا الباب ( 00:53:34 )
- فوائد منقولة من فتح الباري فيما يتعلق حول ما حصل من مالك بن أوس بن حدثان واصطرافه مع طلحة بن عبيد الله وقول عمر.......................0 ( 01:00:27 )
- أسئلة ( 01:02:58 )
عبد المحسن بن حمد العباد البدر
شرح سنن الترمذي - كتاب البيوع
منذ 2006-05-03
باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة حتى باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته
- باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة ( 00:00:02 )
- حدثنا هناد حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عمر وابن مسعود قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وقد فسر بعض أهل العلم قالوا بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعين فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما قال الشافعي ومن معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا فإذا وجب لي غلامك وجبت لك داري وهذا يفارق عن بيع بغير ثمن معلوم ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته ( 00:00:28 )
- أسئلة ( 00:11:02 )
- باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك ( 00:16:11 )
- حدثنا قتيبة حدثنا هشيم عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه قال لا تبع ما ليس عندك وفي الباب عن عبد الله بن عمر ( 00:16:17 )
- حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي قال أبو عيسى وهذا حديث حسن قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد ما معنى نهى عن سلف وبيع قال أن يكون يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء فيقول إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك قال إسحاق يعني بن راهويه كما قال قلت لأحمد وعن بيع ما لم تضمن قال لا يكون عندي إلا في الطعام ما لم تقبض قال إسحاق كما قال في كل ما يكال أو يوزن قال أحمد إذا قال أبيعك هذا الثوب وعلي خياطته وقصارته فهذا من نحو شرطين في بيع وإذا قال أبيعكه وعلي خياطته فلا بأس به أو قال أبيعكه وعلي قصارته فلا بأس به إنما هو شرط واحد قال إسحاق كما قال ( 00:16:46 )
- حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب حدثنا عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح قال أبو عيسى حديث حكيم بن حزام حديث حسن قد روي عنه وجه روى أيوب السختياني وأبو بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال أبو عيسى وروى هذا الحديث عوف وهشام بن حسان عن بن سيرين عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث مرسل إنما رواه بن سيرين عن أيوب السختياني عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام ( 00:20:36 )
- حدثنا الحسن بن علي الخلال وعبدة بن عبد الله الخزاعي البصري أبو سهل وغير واحد قالوا حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن يزيد بن إبراهيم عن بن سيرين عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع ما ليس عندي قال أبو عيسى وروى وكيع هذا الحديث عن يزيد بن إبراهيم عن بن سيرين عن أيوب عن حكيم بن حزام ولم يذكر فيه عن يوسف بن ماهك ورواية عبد الصمد أصح وقد روى يحيى بن أبي كثير هذا الحديث عن يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم كرهوا أن يبيع الرجل ما ليس عنده ( 00:21:33 )
- أسئلة ( 00:49:07 )
- باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته ( 00:54:20 )
- حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان وشعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم وقد روى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الولاء وهبته وهو وهم وهم فيه يحيى بن سليم وروى عبد الوهاب الثقفي وعبد الله بن نمير وغير واحد عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصح من حديث يحيى بن سليم ( 00:54:26 )
- أسئلة ( 01:01:30 )
عبد المحسن بن حمد العباد البدر
شرح سنن الترمذي - كتاب البيوع
منذ 2006-05-03
باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع حتى باب ما جاء في كراهية بيع الغرر
- باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع ( 00:00:00 )
- حدثنا هناد حدثنا بن المبارك أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع قال وفي الباب عن علي وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر ورجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ( 00:00:21 )
- حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتلقى الجلب فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث أيوب وحديث بن مسعود حديث حسن صحيح وقد كره قوم من أهل العلم تلقي البيوع وهو ضرب من الخديعة وهو قول الشافعي وغيره من أصحابنا ( 00:05:18 )
- أسئلة ( 00:09:34 )
- باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد ( 00:12:03 )
- حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد قال وفي الباب عن طلحة وجابر وأنس وابن عباس وحكيم بن أبي يزيد عن أبيه وعمر بن عوف المزني جد كثير بن عبد الله ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ( 00:12:56 )
- حدثنا نصر بن علي وأحمد بن منيع قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وحديث جابر في هذا هو حديث حسن صحيح أيضا والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا أن يبيع حاضر لباد ورخص بعضهم في أن يشتري حاضر لباد وقال الشافعي يكره أن يبيع حاضر لباد وإن باع فالبيع جائز ( 00:19:08 )
- أسئلة ( 00:22:37 )
- باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة ( 00:27:56 )
- حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة قال وفي الباب عن بن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وسعد وجابر ورافع بن خديج وأبي سعيد قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة والمزابنة بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا بيع المحاقلة والمزابنة ( 00:28:01 )
- حدثنا قتيبة حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش سأل سعدا عن البيضاء بالسلت فقال أيهما أفضل قال البيضاء فنهى عن ذلك وقال سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال لمن حوله أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك ( 00:32:41 )
- (م) حدثنا هناد حدثنا وكيع عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش قال سألنا سعدا فذكر نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول الشافعي وأصحابنا ( 00:33:13 )
- باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ( 00:36:37 )
- حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو ( 00:36:43 )
- وبهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري قال وفي الباب عن أنس وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وجابر وأبي سعيد وزيد بن ثابت قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق ( 00:36:57 )
- حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا ابو الوليد وعفان وسليمان بن حرب قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة ( 00:40:39 )
- باب ما جاء في بيع حبل الحبلة ( 00:42:19 )
- حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة قال وفي الباب عن عبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذاعند أهل العلم وحبل الحبلة نتاج النتاج وهو بيع مفسوخ عند أهل العلم وهو من بيوع الغرر وقد روى شعبة هذا الحديث عن أيوب عن سعيد بن جبير عن بن عباس وروى عبد الوهاب الثقفي وغيره عن أيوب عن سعيد بن جبير ونافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصح ( 00:42:25 )
- باب ما جاء في كراهية بيع الغرر ( 00:46:44 )
- حدثنا أبو كريب أنبأنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصاة قال وفي الباب عن بن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأنس قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم كرهوا بيع الغرر قال الشافعي ومن بيوع الغرر بيع السمك في الماء وبيع العبد الآبق وبيع الطير في السماء ونحو ذلك من البيوع ومعنى بيع الحصاة أن يقول البائع للمشتري إذا نبذت إليك بالحصاة فقد وجب البيع فيما بيني وبينك وهذا شبيه ببيع المنابذة وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية ( 00:46:49 )
- أسئلة ( 00:52:00 )
عبد المحسن بن حمد العباد البدر
شرح سنن الترمذي - كتاب البيوع
منذ 2006-05-03
باب ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذبا حتى باب ما جاء في بيع المدبر
- باب ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذبا ( 00:00:00 )
- حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث عن خرشة بن الحر عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قلنا من هم يا رسول الله فقد خابوا وخسروا فقال المنان والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب قال وفي الباب عن بن مسعود وأبي هريرة وأبي أمامة بن ثعلبة وعمران بن حصين ومعقل بن يسار قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن صحيح ( 00:00:20 )
- أسئلة ( 00:11:42 )
- باب ما جاء في التبكير بالتجارة ( 00:16:27 )
- حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثنا هشيم حدثنا يعلى بن عطاء عن عمارة بن حديد عن صخر الغامدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها قال وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار وكان صخر رجلا تاجرا وكان إذا بعث تجارة بعثهم أول النهار فأثرى وكثر ماله قال وفي الباب عن علي وابن مسعود وبريدة وأنس وابن عمر وابن عباس وجابر قال أبو عيسى حديث صخر الغامدي حديث حسن ولا نعرف لصخر الغامدي عن النبي غير هذا الحديث وقد روي سفيان الثوري عن شعبة عن يعلى بن عطاء هذا الحديث ( 00:16:32 )
- باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل ( 00:22:03 )
- حدثنا أبو حفص عمرو بن علي أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا عمارة بن أبي حفصة أخبرنا عكرمة عن عائشة قالت كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان قطريان غليظان فكان إذا قعد فعرق ثقلا عليه فقدم بز من الشام لفلان اليهودي فقلت لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة فأرسل إليه فقال قد علمت ما يريد إنما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة قال وفي الباب عن ابن عباس وأنس وأسماء بنت يزيد قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن غريب صحيح وقد رواه شعبة أيضا عن عمارة بن أبي حفصة قال و سمعت محمد بن فراس البصري يقول سمعت أبا داود الطيالسي يقول سئل شعبة يوما عن هذا الحديث فقال لست أحدثكم حتى تقوموا إلى حرمي بن عمارة بن أبي حفصة فتقبلوا رأسه قال وحرمي في القوم قال أبو عيسى أي إعجابا بهذا الحديث ( 00:22:08 )
- حدثنا محمد بن بشار حدثنا بن أبي عدي وعثمان بن عمر عن هشام بن حسان عن عكرمة عن بن عباس قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بعشرين صاعا من طعام أخذه لأهله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 00:30:16 )
- حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس ح قال محمد وحدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس قال مشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد رهن له درع عند يهودي بعشرين صاعا من طعام أخذه لأهله ولقد سمعته ذات يوم يقول ما أمسى في آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع تمر ولا صاع حب وإن عنده يومئذ لتسع نسوة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 00:32:20 )
- أسئلة ( 00:35:28 )
- باب ما جاء في كتابة الشروط ( 00:37:43 )
- حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عباد بن ليث صاحب الكرابيسي البصري أخبرنا عبد المجيد بن وهب قال قال لي العداء بن خالد بن هوذة ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت بلى فأخرج لي كتابا هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم المسلم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث وقد روى عنه هذا الحديث غير واحد من أهل الحديث ( 00:37:49 )
- باب ما جاء في المكيال والميزان ( 00:42:09 )
- حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن حسين بن قيس عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب المكيال والميزان إنكم قد وليتم أمرين هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حسين بن قيس وحسين بن قيس يضعف في الحديث وقد روي هذا بإسناد صحيح عن بن عباس موقوفا ( 00:42:14 )
- باب ما جاء في بيع من يزيد ( 00:45:59 )
- حدثنا حميد بن مسعدة أخبرنا عبيد الله بن شميط بن عجلان حدثنا الأخضر بن عجلان عن عبد الله الحنفي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا وقال من يشتري هذا الحلس والقدح فقال رجل أخذتهما بدرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم من يزيد على درهم فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان وعبد الله الحنفي الذي روى عن أنس هو أبو بكر الحنفي والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث وقد روى هذا الحديث المعتمر بن سليمان وغير واحد من كبار الناس عن الأخضر بن عجلان ( 00:45:59 )
- باب ما جاء في بيع المدبر ( 00:51:51 )
- حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا من الأنصار دبر غلاما له فمات ولم يترك مالا غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام قال جابر عبدا قبطيا مات عام الأول في إمارة بن الزبير قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروي من غير وجه عن جابر بن عبد الله والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا ببيع المدبر بأسا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وكره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم بيع المدبر وهو قول سفيان الثوري ومالك والأوزاعي ( 00:51:55 )
- أسئلة ( 00:59:46 )
عبد المحسن بن حمد العباد البدر
شرح سنن الترمذي - كتاب البيوع
منذ 2006-05-03
باب ما جاء في ترك الشبهات حتى باب ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم
- باب ما جاء في ترك الشبهات ( 00:00:00 )
- حدثنا قتيبة بن سعيد أنبأنا حماد بن زيد عن مجالد عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم ومن واقع شيئا منها يوشك أن يواقع الحرام كما أنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ( 00:00:23 )
- (م) حدثنا هناد حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه غير واحد عن الشعبي عن النعمان بن بشير ( 00:01:09 )
- أسئلة ( 00:19:11 )
- باب جاء في أكل الربا ( 00:24:27 )
- حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن بن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه قال وفي الباب عن عمر وعلي وجابر وأبي جحيفة قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن صحيح ( 00:24:32 )
- أسئلة ( 00:36:28 )
- باب ما جاء في التغليظ في الكذب والزور ونحوه ( 00:41:10 )
- حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة حدثنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول الزور قال وفي الباب عن أبي بكرة وأيمن بن خريم وابن عمر قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح غريب ( 00:41:16 )
- باب ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم ( 00:49:54 )
- حدثنا هناد حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمى السماسرة فقال يا معشر التجار إن الشيطان والإثم يحضران البيع فشوبوا بيعكم بالصدقة قال وفي الباب عن البراء بن عازب ورفاعة قال أبو عيسى حديث قيس بن أبي غرزة حديث حسن صحيح رواه منصور والأعمش وحبيب بن أبي ثابت وغير واحد عن أبي وائل عن قيس بن أبي غرزة ولا نعرف لقيس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا ( 00:50:01 )
- (م) حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة وشقيق هو أبو وائل عن قيس بن أبي غرزة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الباب عن البراء بن عازب ورفاعة قال أبو عيسى وهذا حديث صحيح ( 00:50:49 )
- أسئلة ( 00:57:58 )
- حدثنا هناد حدثنا قبيصة عن سفيان عن أبي حمزة عن الحسن عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الثوري عن أبي حمزة وأبو حمزة اسمه عبد الله بن جابر وهو شيخ بصري ( 00:58:52 )
- (م) حدثنا سويد بن نصر أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري عن أبي حمزة بهذا الإسناد نحوه ( 01:02:19 )
- حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال يا معشر التجار فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه فقال إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ويقال إسماعيل بن عبيد الله بن رفاعة أيضا ( 01:02:39 )
باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر حتى باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها
- باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر ( 00:00:00 )
- حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول سفيان ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعضهم إذا واقعها قبل أن يكفر فعليه كفارتان وهو قول عبد الرحمن بن مهدي ( 00:00:19 )
- أنبأنا أبو عمار الحسين بن حريث أنبأنا الفضل بن موسى عن معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن بن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها فقال يا رسول الله إني قد ظاهرت من زوجتي فوقعت عليها قبل أن اكفر فقال وما حملك على ذلك يرحمك الله قال رأيت خلخالها في ضوء القمر قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح ( 00:05:00 )
- باب ما جاء في كفارة الظهار ( 00:08:31 )
- حدثنا إسحق بن منصور أنبأنا هارون بن إسمعيل الخزاز أنبأنا علي بن المبارك أنبأنا يحيى بن أبي كثير أنبأنا أبو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن سلمان بن صخر الأنصاري أحد بني بياضة جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلا فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة قال لا أجدها قال فصم شهرين متتابعين قال لا أستطيع قال أطعم ستين مسكينا قال لا أجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفروة بن عمرو أعطه ذلك العرق وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعا أو ستة عشر صاعا إطعام ستين مسكينا قال أبو عيسى هذا حديث حسن يقال سلمان بن صخر ويقال سلمة بن صخر البياضي والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في كفارة الظهار ( 00:08:36 )
- باب ما جاء في الإيلاء ( 00:12:02 )
- حدثنا الحسن بن قزعة البصري أنبأنا مسلمة بن علقمة أنبأنا داود بن علي عن عامر عن مسروق عن عائشة قالت آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة قال وفي الباب عن أنس وأبي موسى قال أبو عيسى حديث مسلمة بن علقمة عن داود رواه علي بن مسهر وغيره عن داود عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وليس فيه عن مسروق عن عائشة وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة والإيلاء هو أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر واختلف أهل العلم فيه إذا مضت أربعة أشهر و قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا مضت أربعة أشهر يوقف فإما أن يفيء وإما أن يطلق وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحق و قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة ( 00:12:06 )
- باب ما جاء في اللعان ( 00:22:37 )
- حدثنا هناد حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال سئلت عن المتلاعنين في إمارة مصعب بن الزبير أيفرق بينهما فما دريت ما أقول فقمت مكاني إلى منزل عبد الله بن عمر استأذنت عليه فقيل لي إنه قائل فسمع كلامي فقال ابن جبير ادخل ما جاء بك إلا حاجة قال فدخلت فإذا هو مفترش بردعة رحل له فقلت يا أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما فقال سبحان الله نعم إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت لو أن أحدنا رأى امرأته على فاحشة كيف يصنع إن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت على أمر عظيم قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه فلما كان بعد ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به فأنزل الله هذه الآيات التي في سورة النور والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم حتى ختم الآيات فدعا الرجل فتلا الآيات عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ثم ثنى بالمرأة فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فقالت لا والذي بعثك بالحق ما صدق قال فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ثم فرق بينهما قال وفي الباب عن سهل بن سعد وابن عباس وابن مسعود وحذيفة قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم ( 00:22:37 )
- أنبأنا قتيبة أنبأنا مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر قال لاعن رجل امرأته وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالأم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم ( 00:25:16 )
- باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها ( 00:33:40 )
- حدثنا الأنصاري أنبأنا معن أنبأنا مالك عن سعد بن إسحق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة وأن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنا يملكه ولا نفقة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت له فقال كيف قلت قالت فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي قال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به حدثنا محمد بن بشار أنبأنا يحيى بن سعيد أنبأنا سعد بن إسحق بن كعب بن عجرة فذكر نحوه بمعناه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحق و قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم للمرأة أن تعتد حيث شاءت وإن لم تعتد في بيت زوجها قال أبو عيسى والقول الأول أصح ( 00:33:46 )
- أسئلة ( 00:42:29 )