تصح الوصيه من كل عاقل لم يعاين الموت لأن أبا بكر وصى بالخلافة لعمر ، ووصى بها عمر لأهل الشورى ولم ينكره من الصحابة منكر
تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه
وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ في شارع أو غيره، أو ضل الطريق ما بين ولادته إلى سن التمييز فقط