عبد الله بن عبد العزيز العقيل
المشاهدات: 42,916
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-06-07
جواز إهداء ثواب القُرُبات للأحياء والأموات
إذا قرأتُ القرآن، ثم وهبت ثوابه إلى أحد أقاربي الأموات، فهل يصل
ثواب هذه القراءة إلى الميت؟ وهل يبقى لي ثواب من هذه القراءة بعد أن
وهبت ثوابها لميتي؟
يجوز للإنسان إذا فعل شيئا من القربات أن يجعل ثوابها لأحد أقاربه
الأحياء، أو الأموات، أو غير أقاربه.
صرح بذلك العلماء رحمهم الله من الحنابلة وغيرهم.
قال في (الإقناع) و(شرحه) (1): وكل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها أو
بعضها -كالنصف ونحوه- لمسلم -حي أو ميت- جاز له ذلك، ونفعه لحصول
الثواب له، كصلاة ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-06-07
حكم الوضوء بفضل طَهور المرأة
سائل يسأل عن جواز الوضوء ببقية الماء الفاضل من وَضوء المرأة.
هذه المسألة فيها قولان للعلماء، وهما روايتان عن الإمام أحمد.
▪ فالمشهور أنه لا يرفع حدث الرجل، مع كونه يرفع حدث المرأة وحدث الصبي الذي لم يبلغ. ويزيل النجاسات كلها مطلقاً، سواء ما تعلق منها بالرجل، وغيره. واحتجوا بحديث ورد في ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طَهور ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-06-07
لا يجوز استعمال ما فيه صورة الصليب
سائل يسأل عن حكم استعمال الشيء الذي فيه صورة الصليب، كالساعة التي
فيها صورة صليب، وغيرها؟
قال أبو داود في (سننه): باب ما جاء في الصليب في الثوب: حدثنا موسى
بن إسماعيل: نا أبان: نا يحيى: نا عمران بن حطان، عن عائشة: أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم كان لا يترك في بيته شيئاً فيه تصليب إلا
قَضَبه (1).
قال في الشرح: (باب: في الصليب في الثوب) أي: صورة الصليب فيه،
والصليب -بفتح الصاد وكسر ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-06-07
ختان الفتيات وحكمته
سائل يسأل عن حكم ختان البنات، وهل هو مشروع كختان الذكر أم بينهما
فرق؟
الختان من شعائر المسلمين، ومن خصال الفطرة، ومن ذرائع النظافة،
والسلامة من بعض الأمراض الخطرة والميكروبات التي تتجمع على الموضع؛
لأن داخل الغُلْفَة منبت خصب لتكوين الإفرازات التي تؤدي إلى تعفن،
تغلب معه جراثيم تهيِّئ للإصابة بالسرطان وغيره من الأمراض
الفتاكة.
▪ وهو من ملة إبراهيم عليه السلام كما في ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-06-07
حكم الوضوء بفضل ماء الغُسل
سائل يسأل عن حكم وضوء الرجل بالماء الفاضل من اغتساله.
إذا كان الماء الباقي من اغتساله طَهُورًا لم يتغير، فلا بأس من التوضؤ به ولا حرج. وإنما الذي ورد هو نهي الرجل أن يتوضأ بفضل طَهور المرأة (1) وهو حديث متكلم فيه. والله أعلم.
___________________________________________
1 - أحمد (5/ 66)، وأبو داود (82)، والترمذي (64) وحسنه. وابن ماجه (373)، ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-06-07
علامات الوقف في المصحف
ما أهمية الوقوف، أو عدم الوقوف على الحروف التي ترمز إلى مواضع الوقف
في القرآن الكريم؟
الوقف المشروع هو ما كان على رءوس الآي. وأما هذه العلامات فهي
اصطلاحات للقراء وأهل التجويد، يبينون فيها مواضع الوقف لأشياء
فهموها. وهي موَضَّحة في كتب التجويد. وفي بعض المصاحف ذِكْر تلك
الحروف، والإشارة إلى ما يُعنى بها فمثلاً:
* (م) للوقف اللازم. ويسمى بالواجب.
* (ج) للوقف الجائز إذا كان الوقف ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-06-07
قص الجُنُب أظفاره وشاربه
كنا جماعة في ندوة علمية، فجاء ذكر قص الأظفار، وحلق العانة، ونتف
الإبط. فقال قائل: لكن لا يقصها وهو جنب؛ لأن أجزاءه تعود إليه يوم
القيامة، على ما فيها من جنابة. فأجابه آخر بأن هذا غير صحيح، وطلب
منه الدليل، فأورد من الأدلة حديث: "
"، وأشياء أخرى، فلم يقتنع الطرف الثاني، فما الصواب
في ذلك؟لقد سئل شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله عن هذه المسألة
بعينها، وأجاب عنها بجواب كان شافياً، نكتفي بسياق السؤال والجواب،
ومنه يظهر الحق للجميع إن شاء الله.
▪ ونص السؤال (1): إذا كان الرجل جُنُبا، وقص ظفره، أو شاربه، أو مشط
رأسه، هل عليه شيء في ذلك، فقد أشار بعضهم إلى هذا وقال: إذا قص ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-06-07
هل الاستياك باليسار أو باليمين؟
هل الأفضل أن يتسوك الإنسان بيده اليمنى، أو يجعله بيده اليسرى؟
المشهور من المذهب أن يستاك بيساره، كما يستنثر بها، وفيه قول آخر أنه يستاك بيمينه.
▪ قال الشيخ تقي الدين (1): ما علمت أحداً خالف في كونه باليسرى إلا الجد -يعني جده المجد بن تيمية- فإنه قال: يستاك باليمنى؛ لحديث عائشة: كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن: في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-05-31
نهي المرأة عن التطيب إذا خرجت
سائل يسأل عما ورد من نهي المرأة عن التطيب إذا خرجت، وهل النهي عام،
أو أنها مسموح لها أيام الأعياد أن تتطيب، وتخرج لابسة أحسن ثيابها؟
الأحاديث والآثار الواردة في نهي المرأة من أن تخرج من بيتها متعطرة
متزينة عامة؛ أيام الأعياد وغيرها، ولم يرخص العلماء لها بالخروج من
بيتها متعطرة ولو كان خروجها للمسجد فضلاً عن غيره.
فعن أبي هريرة مرفوعاً: "أيما امرأة أصابت
بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة" (رواه مسلم وأبو داود
والنسائي) (1). وعن ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-05-31
النهي عن التشبه بالحيوانات والبهائم وتمثيلها في حركاتها
سائل يسأل عن حكم التشبه بالحيوانات والبهائم وتمثيلها بأصواتها
وحركاتها، هل هو من الأمور الجائزة، أو من الأمور الممنوعة، وما دليل
ذلك؟
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في (مجموع الفتاوى) (1): (فصل):
التشبه بالبهائم في الأمور المذمومة في الشرع مذموم منهي عنه في
أصواتها، وأفعالها، ونحو ذلك، مثل: أن ينبح نبيح الكلاب، أو ينهق نهيق
الحمير، ونحو ذلك وذاك لوجوه:
▪ الأول: أنا قررنا في (اقتضاء الصراط المستقيم) (2) نهي الشارع عن
التشبه ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-05-31
الفرق بين الأذى والضرر
سائل بعث يقول: حصل عندي إشكال في حديثين قرأهما علينا إمام مسجدنا،
وطلبت منه أن يحل الإشكال؛ فلم يستطع ذلك.
- فأما الحديث الأول فيقول الله فيه: " ".
- وأما الحديث الثاني فيقول الله تعالى فيه: " ".
فكيف نفى في الحديث الأول أن عباده يضرونه، وأثبت في الحديث الآخر أن ابن آدم يؤذيه تبارك وتعالى؟
فأستفسر من فضيلتكم عما إذا كان كل من الحديثين صحيحاً أم لا؟ وكيف الجمع بينهما؟
- فأما الحديث الأول فيقول الله فيه: " ".
- وأما الحديث الثاني فيقول الله تعالى فيه: " ".
فكيف نفى في الحديث الأول أن عباده يضرونه، وأثبت في الحديث الآخر أن ابن آدم يؤذيه تبارك وتعالى؟
فأستفسر من فضيلتكم عما إذا كان كل من الحديثين صحيحاً أم لا؟ وكيف الجمع بينهما؟
أما الحديث الأول الذي فيه نفي إلحاق الضرر به تعالى، فقد رواه مسلم
في (صحيحه) وغيره (1) من حديث أبي ذر.
وأما الحديث الثاني الذي فيه إثبات الأذى، فرواه البخاري ومسلم
وغيرهما (2) من حديث أبي هريرة. فكلا الحديثين صحيح.
وأما الجمع بين الحديثين، فليس بينهما تناقض، ولا اختلاف بحمد الله؛
لأن الأذى أخف من ... أكمل القراءة
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
الفتاوى
منذ 2008-05-31
حكم استعمال القرآن بدل الكلام
سائل يسأل عن حكم جعل القرآن بدلاً من الكلام وصرفه عن معناه كما يروى
عن الحجاج، والسجناء، وقصة المرأة المتكلمة بالقرآن، وغير ذلك.
قال في (مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى): وحرم جعل القرآن بدلاً
من الكلام، مثل أن يرى رجلاً جاء في وقته فيقول: {ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى}
(1) فلا يجوز أن يُستعمل القرآن في غير ما هو له؛ لما فيه من التهاون
وعدم المبالاة بتعظيمه واحترامه.
وقال الشيخ تقي الدين: إن قرئ عند ما يناسبه ... أكمل القراءة