حكم البيع نسيئة بثمن زائد عن سعر المثل

ما تقولون فيما يفعله بعض التجار من بيع السلع إلى أجل بقيمة زائدة عن سعر النقد؟
هذا جائز إذا كان برضا الطرفين، ولم يزل عمل المسلمين على هذا، إلا أن الزيادة الكثيرة لا تنبغي. قال أبو طالب: قيل للإمام أحمد: إن ربح الرجل في العشرة خمسة، يكره ذلك؟ قال: إذا كان أجله إلى سنة، أو أقل بقدر الربح، فلا بأس به. وقال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد الله يقول: بيع النسيئة إذا كان مقاربا، فلا ... أكمل القراءة

الوقف على قُرَّاء القرآن

سائل يسأل عن قطعة أرض موقوفة على من يقرأ القرآن، يباع حاصلها بدراهم ثم يوزع على قُرَّاء القرآن؟
هذا وقف صحيح، ولم يظهر مما ذكرته ما يوجب القول بفساده؛ لأن مِنْ شَرْطِ الوقف أن يكون على بِرٍّ وقربة. وقراءة القرآن من المصحف أو حفظه عن ظهر قلب، من القرب والطاعات المطلوبة شرعاً. أما كيفية توزيع ريعه، فإن كان نصُّ الواقف موجوداً فيعمل به على ما نص عليه الواقف، وإلا فعلى ما استمر عليه عمل النظار، ... أكمل القراءة

معنى: لا تبع ما ليس عندك

سائل يسأل عن رجلين اتفقا على أن يشتري أحدهما سلعة من السوق، ثم يبيعها لصاحبه دينا بثمن يزيد على ثمنها الحالي، وتعاقدا على ذلك، ولم يشترها من السوق حتى ضمن له أن يأخذها بما اتفقا عليه، وأكد له أنه لن يتخلى عنها بعد أن يشتريها صاحبه من أجله، فهل يحل هذا العقد أم لا؟
روى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، يأتيني الرجل، فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه ثم أبتاعه من السوق، فقال: "لا تبع ما ليس عندك" (1) (رواه الخمسة، وصححه الترمذي، وترجم عليه المجد في المنتقى)، فقال: (باب النهي عن بيع ما لا يملك، ليمضي، فيشتريه، ويسلمه)، وفي معناه حديث عمرو ... أكمل القراءة

حكم البيع إلى أجل بزيادة في الثمن

سائل يسأل عن رجل أراد شراء سيارة يستعملها لحاجة نفسه، وليس لديه نقود، واتفق مع آخر على أن يشتري هذا الآخر سيارة، ويدفع ثمنها من ماله، فإذا استقرت على ملكه، فحينئذ يبيعها للرجل المذكور بزيادة مناسبة؛ لقاء تأجيل الثمن بذمته، فهل هذا جائز أم لا؟
الحمد لله، إذا كان الحال كما ذكره السائل، فهذا من العقود الجائزة التي يتعاطاها المسلمون من غير نكير، وليس هذا من مسألة التورق في شيء، بل هو من باب بيع النسيئة، وهو ما عجل مثمنه وأجل ثمنه، عكس مسألة السلم، وهو ما عجل ثمنه وأجل مثمنه، وهو واضح بحمد الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ... أكمل القراءة

من وقف على عياله وعيال عياله

ما قولكم فيمن وقف داراً وأوصى أن بيته وقف في أضحية له ولوالديه على الدوام، ومن احتاج من عياله فينزل ويضحي، وعيالِ عياله؟
الحمد لله، عطف الواقف في صورة السؤال عيال عياله على عياله، بالواو المذكورة في السؤال أعلاه، يقال فيه: لا تخلو لغة الواقف وأهل بلده من أحد ثلاثة أمور: ▪ الأول: أن يتحقق أن لغته ولغة أهل بلده تخالف مقتضى اللغة العربية فيما يتعلق بواو العطف، أو يتحقق أن لا لغة لهم، ولا عرف لهم في نطقهم يخالفها، ولا ... أكمل القراءة

مقدمات العقد هل لها حكمه؟

هل يجوز أن يتفاهم شخص مع آخر بقصد بيعه بضاعةً بثمن مؤجل، وذلك قبل أن يملكها الدائن؟
ما دام السؤال عن جواز التفاهم بين شخصين على أن يبيع أحدهما على الآخر بضاعة بثمن مؤجل، فهذا جائز، ولا أعلم فيه منعا، سواء كانت السلعة عند البائع حال التفاهم، أو لا. ولا يدخل هذا في حديث: "لا تبع ما ليس عندك" (1)؛ لأن التفاهم المذكور لا يسمى بيعا، لا في الشرع، ولا في اللغة، ولا في العرف، والاصطلاح؛ ... أكمل القراءة

حكم بيع عملة بعملة أخرى مؤجلا

رجل يسأل عن حكم بيع أوراق العملة بعضها ببعض إلى أجل متفاضلاً، فمثلا: الدولار الأمريكي يساوي كذا نقدا، فهل يجوز بيعه مؤجلا بزيادة ريال مثلاً -أو أكثر- أم لا؟
الذي يظهر لنا: عدم جواز بيع بعض أوراق العملة ببعض مؤجلا بأكثر من ثمنها الحاضر؛ لأنه وسيلة إلى الربا، بل هو باب من أبواب الربا، وهذا ظاهر عند من يقول: إنها فلوس. وأما من قال: إن حكمها حكم عملتها النقدية التي كتبت عليها، فالأمر أظهر وأظهر؛ لأن البدل له حكم المبدل، و لو لم يكن في المنع إلا ... أكمل القراءة

نقل الوقف

عقار موقوف في بلد معين هدم جانب منه؛ لتوسعة الشارع، واقتضى الحال بيع باقيه؛ لتعطل منافعه. فهل يجوز نقله من تلك البلد إلى بلد أخرى أقرب للمستحقين؛ لأنهم قد انتقلوا من بلدهم؟ ومع هذا فهو أصلح للوقف وأكثر غلة؛ نظراً لزيادة الأجور في البلد المنقول إليه، ولكون المستحقين يسكنون فيه بحكم وظائفهم وأعمالهم.
لا نرى مانعاً شرعيّاً يحول دون نقله، إذا كان ما ذكره السائل صحيحا؛ لأن المصلحة راجحة في نقله من ناحيتين: ▪ الأولى: قرب الوقف من الجهة الموقوف عليها؛ لتيسر القيام عليه بحفظه وصيانته وتنميته. ▪ الثانية: كثرة الريع الحاصل من الوقف للجهة الموقف عليها. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ... أكمل القراءة

مسألة التَّوَرُّق

يسأل رجل عما يتعامل به بعض الناس بحيث إذا احتاج الإنسان إلى نقود، وذهب إلى التاجر، باع له أكياسَ السكر نسيئة بثمن يزيد عن ثمنها نقدا، فيأخذ المحتاجُ السكر، ويبيعه بثمن ناقص عما اشتراه به؛ ليقضي حاجته بثمنه، فهل هذا التعامل من الربا أم هو حلال؟
هذا المسألة تسمى مسألة التورق. والمشهور من المذهب جوازها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا لم يكن للمشتري حاجة إلى السلعة، بل حاجته في الذهب والورق، فيشتري السلعة؛ ليبيعها بالعين الذي احتاج إليها، فإن أعاد السلعة إلى البائع؛ فهو الذي لا يُشَكُّ في تحريمه، وإن باعها لغيره بيعا تاما ولم تعد إلى الأول ... أكمل القراءة

حكم بيع الدابة بشرط كونها حاملا

رجل اشترى بقرة بشرط أنها حامل في الشهر التاسع، ثم تجاوزت المدة بكثير، فادعى المشتري على البائع بفقد الصفة، وأنه أمسكها بأَرْشِ فَقْدِ الصفة، فهل له ذلك؟ أفتونا مأجورين.
شرط كون البقرة المبيعة حاملا، لا يَخْفَى صحتُه، وشرط ولادتها في زمن كذا وكذا غيُر صحيح، ولكن لا يُبطل العقدَ. وإذا تأخرت الولادة عن العادة -بالنسبة إلى الشهر الذي أسماه لتلك البقرة في حملها- تأخراً كثيراً يخرج عن العادة، فإن المشتري يخيَّر بين الإمساك -وله أرش فَقْدِ تلك الصفة- وبين الرد تنزيلا ... أكمل القراءة

اختلاف الراهن والمرتهن

إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين الذي فيه الرهن. فقال الراهن: إنه بثمانمائة، وقال المرتهن: إنه بألف -مثلا- وليس لدى أحد منهما بينة، فأيهما الذي يُقبل قوله؟
المشهور من المذهب أن القول قول الراهن بيمينه. وبه قال النَّخَعي، والشافعي، والثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. فإذا قال المرتهن: هو رهن بألف، وقال الراهن: بل بثمانمائة؛ فالقول قول الراهن بيمينه؛ لأنه غارم، ومنكر للزيادة؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو يعطى الناس بدعواهم؛ لادعى رجالٌ دماءَ ... أكمل القراءة

إحياء الموات هل يكفي ترسيمه بحجر؟

هل يكفي لمن أراد إحياء أرض ميتة ترسيمها، ووضع منار على حدودها أم لابد من الإحياء، وما حقيقة الإحياء الشرعي؟
الأرض الموات التي ليست ملكا لمعصوم، ولا اختصاصا له -لا تُملك، ولا تكون محياة بمجرد وضع المنار، ولا بإهالة التراب عليها، ولا الأحجار، ولا بمجرد قطع الأشجار، بل لا تكون محياة، ولا تملك إلا بأن يعمل فيها ما يعد إحياء لها عرفا، وهو يختلف باختلاف البلاد، وغير ذلك. فمنها: ما يكون محيا بإحاطتها بحائط ... أكمل القراءة

معلومات

هو:

الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل بن عبدالله بن عبدالكريم آل عقيل.



مولده:



ولــد الشيـــخ عبــدالله في مــدينة عــنيزة عــام 1335 هـ.



تعلمه وشيوخه:



نشأ في كنف والده ...

أكمل القراءة

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً