قسمة ميراث ابن السِّفَاح

سائل يسأل عن قسمة ميراث رجل هلك عن بنتين وأخ من الأم، وأخواله أشقاء أمه، والهالك ابن سِفَاح لا يُعلَم له أب، كما يستفتي عن ولاية نكاح بنتيه؟
أما قسمة الميراث فللبنتين الثلثان فرضاً، والباقي للأخ من الأم تعصيباً؛ لأن عصبته عصبة أمه، وابنها أقرب من إخوتها؛ لأنه يحجبهم. وأما ولاية نكاح ابنتيه، فإنها للحاكم الشرعي فإن كان في عمهما المذكور أهلية لولاية، فينبغي للحاكم أن يوليه عليهما؛ ليرعى مصالحهما ويلاحظهما، والله أعلم. أكمل القراءة

ميراث من توفي عن عمته وأخيه من الأم

سائل يسأل عن ميراث أخيه من الأم، وذكر أنه لم يخلف غيره وغير عمته شقيقة أبيه ويسأل: أيهما أحق بميراثه؟
إذا كان الحال كما ذُكِر، وأنه ليس له عصبة ولا أصحاب فروض غير من ذُكِر، فليس لعمته من ميراثه شيء؛ لأنها ليست صاحبة فرض ولا من العصبة، ويكون له السدس فرضاً، فإذا لم يكن للميت عصبة فيرد باقي المال عليه، ويكون له جميع المال فرضاً وردّاً؛ لأن الرد مقدم على ميراث ذوي الأرحام. والله أعلم. أكمل القراءة

من أوصى بزواج ابنه الصغير

رجل أوصى بثلث ماله لابنيه، وأوصى للأصغر بخمسة آلاف ريال؛ إعانة له على زواجه، فهل يؤخذ هذا المبلغ من أصل التركة، أم من الثلث إذا لم يُجِز الورثة؟
إذا كان الابن الموصَى له قد بلغ وقت الوصية، واستحق أن يتزوج، وقد زوج أبوه إخوانه في حياته، وأوصى له بهذا المبلغ في حياته؛ لأجل العدل بينهم، فالوصية لازمة وتؤخذ من أصل التركة، وإلا فلا تلزم إلا بإجازة الورثة، وإن احتاجت المسألة إلى خصومة، وصار بينهم خلاف فأمامهم المحكمة. والله أعلم. أكمل القراءة

حكم فاضل ريع الوصية

سائل يسأل عن وصية بعقار في غلته أضحية، فما حكم الفاضل من الريع بعد الأضحية؟
المفتى به أنه يرجع إلى ورثة الموصِي نسباً، وقفاً عليهم، على حساب ميراثهم، كل زمان بحسبه، وعندما تتغير حال الموجودين من الورثة، بوفاة بعضهم أو ولادة غيرهم، فلكل حال حكمه. والله أعلم. أكمل القراءة

مقدمات العقد هل لها حكمه؟

هل يجوز أن يتفاهم شخص مع آخر بقصد بيعه بضاعةً بثمن مؤجل، وذلك قبل أن يملكها الدائن؟
ما دام السؤال عن جواز التفاهم بين شخصين على أن يبيع أحدهما على الآخر بضاعة بثمن مؤجل، فهذا جائز، ولا أعلم فيه منعا، سواء كانت السلعة عند البائع حال التفاهم، أو لا. ولا يدخل هذا في حديث: "لا تبع ما ليس عندك" (1)؛ لأن التفاهم المذكور لا يسمى بيعا، لا في الشرع، ولا في اللغة، ولا في العرف، والاصطلاح؛ ... أكمل القراءة

حكم بيع عملة بعملة أخرى مؤجلا

رجل يسأل عن حكم بيع أوراق العملة بعضها ببعض إلى أجل متفاضلاً، فمثلا: الدولار الأمريكي يساوي كذا نقدا، فهل يجوز بيعه مؤجلا بزيادة ريال مثلاً -أو أكثر- أم لا؟
الذي يظهر لنا: عدم جواز بيع بعض أوراق العملة ببعض مؤجلا بأكثر من ثمنها الحاضر؛ لأنه وسيلة إلى الربا، بل هو باب من أبواب الربا، وهذا ظاهر عند من يقول: إنها فلوس. وأما من قال: إن حكمها حكم عملتها النقدية التي كتبت عليها، فالأمر أظهر وأظهر؛ لأن البدل له حكم المبدل، و لو لم يكن في المنع إلا ... أكمل القراءة

نقل الوقف

عقار موقوف في بلد معين هدم جانب منه؛ لتوسعة الشارع، واقتضى الحال بيع باقيه؛ لتعطل منافعه. فهل يجوز نقله من تلك البلد إلى بلد أخرى أقرب للمستحقين؛ لأنهم قد انتقلوا من بلدهم؟ ومع هذا فهو أصلح للوقف وأكثر غلة؛ نظراً لزيادة الأجور في البلد المنقول إليه، ولكون المستحقين يسكنون فيه بحكم وظائفهم وأعمالهم.
لا نرى مانعاً شرعيّاً يحول دون نقله، إذا كان ما ذكره السائل صحيحا؛ لأن المصلحة راجحة في نقله من ناحيتين: ▪ الأولى: قرب الوقف من الجهة الموقوف عليها؛ لتيسر القيام عليه بحفظه وصيانته وتنميته. ▪ الثانية: كثرة الريع الحاصل من الوقف للجهة الموقف عليها. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ... أكمل القراءة

هل يقضي الوصي دين الميت بلا تثبيت عند القاضي؟

توفي أخي الكبير وخلف ورثة، وأوصاني على تركته وثلثه. وجاء إنسان يدعي عليه بنقود أخذها من دكانه -وهو ممن يعامله- فسألته: هل لديك بيِّنة أو سند؟ فقال: ما عندي إلا الله. فهل يجوز لي أن أعطيه إذا كان معروفاً بالصدق أم لا أعطيه حتى يثبتها في المحكمة؟
المشهور من المذهب: لا يدفع له شيئاً حتى يأتي بما يثبت ذلك. والمسألة فيها خلاف بين العلماء. وقال في (اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية) رحمه الله (ص (194)): ومن ادعى ديناً على ميت -وهو ممن يعامل الناس- نظر الوصي إلى ما يدل على صدقه ودفع إليه، وإلا فيحرم الإعطاء حتى يُثْبت عند القاضي غير المخالف للسنة ... أكمل القراءة

من أوصى بثلث ماله ولم يذكر مصرفه

رجل أوصى بثلث ماله ولم يذكر في الوصية مصرف الريع، وله أولاد ذكور وإناث، فهل يصرف على أولاده أم يكون له مصرف آخر؟
المنصوص: أن الوقف إذا لم يذكر له مصرف فهو صحيح؛ لأنه لا يشترط لصحة الوقف ذكر الجهة خلافاً لصاحب (الإقناع). وعلى هذا فيصرف ريعه إلى ورثة الواقف نِسَباً على قدر إرثهم، وقفاً عليهم، فلا يملكون نقل الملك في رقبته، فإن عدم ورثته من النسب؛ فيصير إلى الفقراء والمساكين. هذا حكم الوقف. والوصية مثل الوقف ... أكمل القراءة

شراء سيارة نسيئة وإصلاحها، ثم بيعها، هل هو من العينة؟

رجل باع سيارة نسيئة، فأصلح فيها المشتري إصلاحات، ثم باعها لإنسان آخر، فأعادها عليه بعد مدة، ثم عرضها المشتري الأول في المعرض، فاشتراها البائع الأول بأقل مما باعها نقداً، هل هذه من مسائل العِينة، وهل يجوز إذا وكل البائع الأول من يشتريها له؟
إن كانت قد تغيرت صفتها، ونقصت باستعمالها وتداولِ يد المشتري الأول والمشتري الثاني لها -جاز للبائع الأول شراؤها، إن لم تكن حيلة على استباحتها، و إلا فهذه مسألة العِينة. وأما قولك: هل يجوز أن يوكل من يشتريها؟ فالجواب: إن جاز له بنفسه جاز أن يوكل، و إلا فلا ؛ لأن الوكيل كالأصيل. أكمل القراءة

حكم البيع نسيئة بثمن زائد عن سعر المثل

ما تقولون فيما يفعله بعض التجار من بيع السلع إلى أجل بقيمة زائدة عن سعر النقد؟
هذا جائز إذا كان برضا الطرفين، ولم يزل عمل المسلمين على هذا، إلا أن الزيادة الكثيرة لا تنبغي. قال أبو طالب: قيل للإمام أحمد: إن ربح الرجل في العشرة خمسة، يكره ذلك؟ قال: إذا كان أجله إلى سنة، أو أقل بقدر الربح، فلا بأس به. وقال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد الله يقول: بيع النسيئة إذا كان مقاربا، فلا ... أكمل القراءة

الوقف على قُرَّاء القرآن

سائل يسأل عن قطعة أرض موقوفة على من يقرأ القرآن، يباع حاصلها بدراهم ثم يوزع على قُرَّاء القرآن؟
هذا وقف صحيح، ولم يظهر مما ذكرته ما يوجب القول بفساده؛ لأن مِنْ شَرْطِ الوقف أن يكون على بِرٍّ وقربة. وقراءة القرآن من المصحف أو حفظه عن ظهر قلب، من القرب والطاعات المطلوبة شرعاً. أما كيفية توزيع ريعه، فإن كان نصُّ الواقف موجوداً فيعمل به على ما نص عليه الواقف، وإلا فعلى ما استمر عليه عمل النظار، ... أكمل القراءة

معلومات

هو:

الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل بن عبدالله بن عبدالكريم آل عقيل.



مولده:



ولــد الشيـــخ عبــدالله في مــدينة عــنيزة عــام 1335 هـ.



تعلمه وشيوخه:



نشأ في كنف والده ...

أكمل القراءة

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً