حديث: "من باع داره ولم يجعل ثمنها في نظيرها"

سائل يسأل عن حديث: "من باع داره ولم يشتر بثمنها دارًا بدلها لم يبارك له فيه": هل هو صحيح، ومن رواه، وما معناه؟ أفتونا مأجورين.

قال في (كشف الخفاء) (1): "من باع دارًا أو عقارًا ولم يجعل ثمنه في نظيره فجدير أن لا يبارك له فيه" (رواه أبو داود الطيالسي في (مسنده) (2) عن حذيفة)، وأحمد، والحارث في (مسنديهما)، والطبراني عن سعيد (3) كلاهما رفعه. وقد كتب السخاوي فيه جزءًا. وقال النجم: قلت: حديث حذيفة أخرجه ابن ماجه ... أكمل القراءة

يجوز للمحرم تبديل ملابس الإحرام

هل يجوز للمحرم أن يبدل ملابس إحرامه ونعليه إذا دعت الحاجة لتبديلها. وإذا خشي من البرد، فهل يجوز له أن يجعل فوق إحرامه إحراما آخر، أو كنبل، أو نحوه، أو فروة، فهل يجوز ذلك أم يُمنع منه؟
يجوز للمحرم أن يبدل ثياب الإحرام بغيرها، ولو لم يحضرها عنده حال إحرامه. وله أن يغير نعليه بنعال أخرى، ولا حرج عليه بذلك كله. قال البخاري في (صحيحه) (1): وقال إبراهيم النخعي: لا بأس أن يبدل ثيابه. قال في (الفتح): أي يُغَير المحرمُ ثيابَه ما شاء. وفي رواية ابن أبي شيبة أنهم لم يروا بأسا أن يبدل ... أكمل القراءة

ما ورد في افتراق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة

سائل يسأل عن الحديث الوارد في أن هذه الأمة ستفترق إلى ثلاث وسبعين فرقة، من رواه، وما معناه، وهل نَصُّ الحديث: "كلها في النار إلا واحدة"، أو "كلها في الجنة إلا واحدة"؟

هذا الحديث رواه الإمام أحمد، وابن أبي الدنيا، وأبو داود، والترمذي، وابن حبان، والحاكم، وصححوه، ورواه غيرهم أيضا (1). رَوَوْه عن عَوْفِ بن مالك، ومعاوية، وأبي الدرداء، وابن عباس، وابن عمر، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وواثلة، وأبي أمامة، وغيرهم بألفاظ متقاربة. والرواية الصحيحة: ... أكمل القراءة

حكم تغطية المحرم رأسه إن خاف البرد، أو كان به قروح

رجل بعث يقول: إنه يريد الحج هذه السنة، وهو كبير السن، ويخشى من البرد والنزلة، كما أن في رأسه آثار قروح، ولا يحب أن يطلع عليها الناس؛ لأنه يخجل من إبرازها لهم. فهل يجوز له أن يلبس على رأسه ما يسترها، وماذا عليه إن فعل ذلك؟
إذا كان بالرجل قروح -ونحوها- في رأسه أو غيره، ويكره أن يطلع عليها أحد، جاز له أن يلبس شيئا يغطيها، ولا حرج عليه بذلك، وإنما تجب عليه الفدية لذلك. نص عليه الإمام أحمد؛ لقوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [سورة ... أكمل القراءة

ما جاء في أن حب الوطن من الإيمان

سائل يسأل عن الكلام الذي يتردد على ألسنة كثير من الناس: "حب الوطن من الإيمان": هل هو حديث صحيح، ومن رواه، وهل معناه صحيح؟

قال العجلوني في (كشف الخفاء): "حب الوطن من الإيمان"، قال الصغاني: موضوع (1). قال في (المقاصد) (2): لم أقف عليه، ومعناه صحيح. ورد القاري قوله: (ومعناه صحيح) بأنه عجيب، قال: إِذْ لا تلازم بين حب الوطن وبين الإيمان. قال: ورُدَّ أيضا بقوله تعالى: {وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ ... أكمل القراءة

حول حديث: "اتقواْ فِراسة المؤمن"

رجل يسأل عن حديث: "اتقوا فراسة المؤمن؛ فإنه ينظر بنور الله"، هل هو حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رواه، وما معنى الفراسة المذكورة؟ ونرجو أن تشرحوا لنا شرحا وافيا عن الفراسة، وأنواعها.

الحديث الذي سألتم عنه رواه الترمذي في (جامعه)، الترمذي (3127) وغيره، وهو حديث لا يصح مرفوعا، وإنما هو قول عمرو بن أبي قيس: كان يقال: "اتقوا..." فذكره. انظر العقيلي (4/129) (1)، وقال: حديث غريب. ولفظه: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا فراسة المؤمن؛ ... أكمل القراءة

ما يدركه المسبوق مع الإمام في الصلاة هل هو أولها أو آخرها؟

إذا دخل المسبوق مع الإمام في الصلاة، فهل يستفتح -بناء على أن ما يدركه معه أول صلاته- أم يؤخر ذلك لما يقضيه بعد سلام إمامه، بناء على أن ما يدركه معه آخر صلاته؟ أرجو إيضاح هذه المسألة لكثرة وقوعها.

هذه المسألة مما اختلف فيه العلماء. فالمشهور من المذهب -عند المتأخرين- أن ما يدركه المسبوق مع إمامه هو آخر صلاته، وما يقضيه بعد سلام إمامه هو أولها. ويروى ذلك عن ابن عمر، ومجاهد، وابن سيرين، ومالك، والثوري، وحُكي عن الشافعي، وأبي حنيفة، وأبي يوسف. ذكره في (الشرح الكبير) (1).واستدل أصحاب هذا القول ... أكمل القراءة

حكم من ذرعه القيء أو استقاء باختياره

إنسان تسحر في رمضان وصام، ولكنه بعدما صلى الفجر اضطربت معدته، وحصل معه شيء في كبده وغثيان. ونتج عن ذلك قيء شديد. ويشك هل رجع إلى بطنه شيء من القيء بعدما وصل إلى فمه أم لا، ولكنه تمضمض ولزم الصيام. فهل يجزئه صوم يومه هذا أم يلزمه قضاؤه؟
إذا ذرعه القيء من دون اختياره فلا شيء عليه، وصومه صحيح. هذا المذهب وفاقًا للأئمة الثلاثة. ولو عاد شيء من القيء إلى جوفه بغير اختياره؛ لأنه كالمكره. وإنما الذي يُفطر، تَعَمُّدُ الإنسانِ القيءَ، بعلاج أو غيره؛ لما ورد في حديث أبي هريرة مرفوعا: "من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض" ... أكمل القراءة

هل يُتِمُّ المسبوقُ التشهد الأخير مع إمامه؟

إذا جلس المسبوق مع إمامه للتشهد الأخير، هل يكمل التشهد الأخير إلى آخره أم يقف على حد التشهد الأول؟
المشهور من المذهب أن المأموم يقتصر على التشهد الأول ويكرره -ندبا-حتى يسلم الإمام، ثم ينهض المسبوق؛ ليأتي بما فاته من صلاته. نص عليه الإمام أحمد فيمن أدرك مع الإمام ركعة. قال: يكرر التشهد الأول، ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدعو بشيء مما يدعى به في التشهد الأخير. وعلل الفقهاء لذلك بأنه ... أكمل القراءة

من أدرك الإمامَ راكعا هل يعتد بتلك الركعة؟

إذا دخل المأموم فوجد الإمام راكعا، فدخل معه، هل يعتد بتلك الركعة، ولو لم يقرأ الفاتحة؟ وإذا كان مع الإمام فلم يتمكن من تكميل قراءة الفاتحة، وركع الإمام، هل يتابعه، ويكون مدركا للركعة؟ أرجو الجواب مفصلا؛ نظرا لوجود خلاف بين العلماء في ذلك.
الذي عليه الجماهير: أنه يعتد بتلك الركعة. وفيه قول آخر: أنه لا يعتد بها. ويحكى هذا القول عن أبي هريرة، واختاره ابن خزيمة، والصبغي، وقواه السبكي في (فتاواه)، واحتج لهذا الرأي بما في (الطبراني) (1)، من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صل ما أدركت واقض ما سُبقت"، وبما رُوي ... أكمل القراءة

المسبوق في الصلاة هل يتورك في التشهد الأخير أو يفترش؟

ما تقولون -أثابكم الله- في المأموم إذا دخل مع الإمام في صلاة المغرب، وقد سبقه الإمام بركعة، فهل إذا جلس الإمام للتشهد الأخير متوركا، يتابعه المأموم ويتورك معه أم يجلس مفترشا؛ لأن هذا التشهد يعتبر هو التشهد الأول بالنسبة للمأموم؟
الذي نص عليه فقهاؤنا رحمهم الله أن المأموم إذا دخل مع الإمام في صلاة رباعية، أو ثلاثية، وقد سبقه الإمام ببعض الصلاة، ثم جلس معه للتشهد الأخير أنه يتورك معه ولا يفترش؛ وذلك متابعة منه للإمام، لمراعاة عدم الاختلاف عليه، ولحديث: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه" (1). قال في (الإقناع) وشرحه ... أكمل القراءة

حكم الائتمام بالمسبوق فيما يقضيه من الصلاة

مسبوق فاته بعض الصلاة، فلما سلم الإمام قام ليقضي ما فاته، فدخل رجل آخر وائتم به في آخر صلاته، فلما سلم المسبوق قام الرجل الآخر ليأتي بما بقي من صلاته. فهل يصح ائتمامه به والحال ما ذكر؟
هذه المسألة كمسألة الائتمام بمن أحرم منفردا، وفيها ثلاثة أقوال في المذهب: فقيل: إنها تصح مطلقا، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا. وقيل: إنها لا تصح مطلقا، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا. وقيل: إنها تصح في صلاة النافلة دون الفريضة. والقول الأول هو الصحيح؛ لحديث ابن عباس، وحديث جابر وجبار. وقد ... أكمل القراءة

معلومات

هو:

الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل بن عبدالله بن عبدالكريم آل عقيل.



مولده:



ولــد الشيـــخ عبــدالله في مــدينة عــنيزة عــام 1335 هـ.



تعلمه وشيوخه:



نشأ في كنف والده ...

أكمل القراءة

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً