حديث أم زرع

سمعنا بحديث أم زرع والنساء اللواتي اجتمعن بها، وتحدثت كل امرأة منهن عن أخبار زوجها وما فيه، فهل الحديث صحيح؟ ومن رواه من أهل العلم؟ ونرجوكم أن تذكروا لنا نص الحديث.
حديث أم زرع رواه البخاري في (صحيحه) في (كتاب النكاح)، فقال: «باب: حسن المعاشرة مع الأهل»، ثم ساق بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت: جلست إحدى عشرة امرأة فتعاهدن، وتعاقدن، أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غَثّ، على رأس جبل، لا سهل فيرتقى، ولا سمين فينتقل. قالت ... أكمل القراءة

زواج الهاشمية بغير الهاشمي

رجل عنده أخوات وبنات كبار قد بلغن حد الزواج وبعضهن قد تجاوزنه بسنين. وهو يقول: إنه من السادة المنتسبين إلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلما جاءه خاطب يرده، ويقول: نحن السادة لا نزوج نساءنا إلا سيداً من آل الرسول؛ وتعطلت أخواته وبناته لهذا السبب.
فهل يجيز الشرع زواج السيدة بمن لم يكن من السادة؟ وهل يجوز له تعطيلهن شرعاً، ويكون على حق فيما قال أم أنه مخطئ في تصرفه تجاههن، وهن أمانة عنده. أفتونا مأجورين.
هذه المسألة: قد سئل عنها الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله فأجاب بقوله: وأما الذي يدعي أنه من الأشراف وعنده أخوات له، فلا بأس أن يزوجهن من المسلمين الطيبين، ولو لم يكونوا من الأشراف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج بناته بعض الصحابة الذين ليسوا من بني هاشم، مثل عثمان بن عفان ... أكمل القراءة

مسألة في النكاح الفاسد

رجل يسأل فيقول: تروجتْ بنت أخي الشقيق، وتولى عقد نكاحها أخوها من الأم مع وجودي أنا العم، فما الحكم؟
إذا كان الحال كما ذكرتَه، فهذا النكاح فاسد غير صحيح؛ لأن الأخ من الأم ليس بولي لها، وعلى هذا فيفرق بينهما، ثم إن كان عندهما رغبة في تجديد النكاح، فأنت تجدد لهما العقد إذا لم يكن لها أقرب منك، ولا يحتاج في مثل هذا إلى عدة؛ لأن الماء ماء الزوج. فإن لم يرغبا في استمرار النكاح، فعلى الزوج أن يطلقها، ... أكمل القراءة

الوكيل في الأضحية هل يمتنع من أخذ شعره حتى يضحي؟

سائل يسأل عن الحديث الوارد في النهي عن أخذ شيء من الشعر ونحوه لمن يريد أن يضحي حتى تذبح أضحيته: هل هو خاص بمن يضحي عن نفسه أم يعم الوكيل، والوصي، وناظر الوقف، ونحوهم؟ نرجوكم إيضاح الجواب.
الحمد لله، الظاهر أن ذلك خاص بمن يريد أن يضحي بنفسه عن نفسه، سواء أشرك معه والديه أو غيرهم، أو لا. وأما الوكيل على ذبح الأضحية، والوصي عليها، وناظر الوقف، ونحوه، فلا يشملهم ذلك. قال الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري في (حاشيته) (1) على الروض المربع: قوله: ويحرم على من يضحي عن نفسه، أو يضحى ... أكمل القراءة

طواف الوداع

هل يسقط طواف الوداع عن المعذور والجاهل والمريض كما يسقط عن الحائض والنفساء أم لا؟ وإذا نسيه وخرج من مكة، فهل يلزمه الرجوع؟ وإذا رجع، فهل يرجع بدون إحرام؟ وهل يسقط عنه الدم إذا رجع وطاف للوداع أم لا؟
طواف الوداع واجب من واجبات الحج، يجب بتركه دم على ما يأتي، سواء تركه عمدا، أو خطأ، أو نسيانا؛ لعذر أَو لا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (1): طواف الوداع ليس من الحج، وإنما هو على من أراد الخروج من مكة أن يطوف طواف الوداع؛ لحديث: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض (متفق عليه) ... أكمل القراءة

الجماع قبل التحلل أو بعده

رجل حج بزوجته في سيارته، فلما كان ليلة العيد، ودفع من مزدلفة بعد نصف الليل، ذهب بها إلى منى، فرميا جمرة العقبة، ثم واصل السير بها إلى مكة، ومر بطريقه بخيام رفقة له، فأخذ منهم مقصا، وقصر من شعره، وشعر زوجته، ثم نزلا إلى مكة، فطافا للإفاضة، وسعيا، ثم رجعا إلى منى. وفي أثناء طريقه تاقت نفسه إلى زوجته، وتحركت شهوته، وهما في نفس السيارة، فعدل بها عن الطريق، وقضى حاجته منها، ثم سقط في أيديهما. فهل يفسد حجهما بذلك أم يكون عليهما فدية: بدنة، أو شاة، أو غير ذلك؟
هذا لا يخلو من ثلاثة أحوال: ▪ الحالة الأولى: وهي أسهلها أن يكون الوطء في رجوعهما من مكة إلى منى، وبعد الرمي، والتقصير، والطواف، والسعي؛ فحجهما صحيح، ولا شيء عليهما: لا فدية، ولا غيرها؛ لأنهما قد تحللا الحل كله. ▪ الحالة الثانية: وهي أغلظها أن يكون الوطء في طريقهما من منى إلى خيام رفقته، وقبل ... أكمل القراءة

الفرق بين الهدي والأضحية لو مات

سائل يسأل عن رجل اشترى بدنة، ونواها هديا يهديها إلى البيت الشريف، وعينها لذلك، واشترى شاة، ونواها أضحية له، وعينها لذلك. فقدر الله أن أصابهما مرض قبل العيد، وقبل أن تصل البدنة إلى مكة. وخشي عليهما إن لم يذبحهما أن يموتا، فلا ينتفع بهما أحد. فهل يجوز له أن يذبحهما في هذه الحالة أم لا، وإذا ذبحهما. فهل عليه شيء لذلك؟
المنصوص أن الأضحية المعينة إذا مرضت، فخاف صاحبها عليها الموت، فذبحها، فعليه بدلها؛ لأنه أتلفها بذبحها قبل وقتها، ولو تركها بلا ذبح فماتت، فلا شيء عليه -نصا-؛ لأنها كالوديعة عنده، ولم يفرط. وأما الهدي فبعكسها، فلو عطب الهدي الواجب بطريق، أو عجز عن المشي صحبة الرفاق، لزمه ذبحه موضعه -وجوبا-؛ لئلا ... أكمل القراءة

إذا تعيبت الأضحية

رجل أراد أن يذبح أضحيته، فأخذ السكين، وجر الضحية إلى المحل الذي يريد أن يذبحها فيه، فاستعصت عليه، فأخذ بقرنها؛ ليجرها، فانقلع القرن، وأخذ الدم يسيل بقوة. فهل تجزي هذه الأضحية؟
لقد أخطأ بجرها بعنف، ولا ينبغي له هذا الصنيع، بل عليه أن يرفق بها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا ذبحتم فأحسنوا الذِّبحة" (1)، ومع هذا فالمنصوص أنها تجزئ إذا ذبحها. نص عليه الإمام أحمد فيمن جر بقرة بقرنها إلى المنحر فانقلع. قال في (المبدع): لا يمنع الإجزاء عيب حدث بمعالجة ذبح كأن أصابت الشفرة ... أكمل القراءة

صفة حج الصغير وإحرامه

هل يصح حج الصغير، وكيف يكون إحرامه وصفة أدائه للمناسك، وهل يكون ثواب حجه له أم لوالديه؟
نعم، يصح الحج والعمرة من الصغير -ولو كان عمره يوما واحدا- ولكنها لا تجزئ عن حجة الإسلام. ومما يدل على صحتها ما رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي (1) عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: "من القوم؟" فقالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: "رسول الله"، فرفعت إليه ... أكمل القراءة

إذا عدم الهدي فهل يصوم أو يقترض ثمن الفدية؟

إذا انقضت نفقة المتمتع، فلم يجد ما يشتري به الهدي. فهل الأفضل له أن يصوم أم يقترض من أحد أصحابه ثمن هدي؟
قال الله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِن الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ ... أكمل القراءة

حكم من ضحى بأضحية الآخر

سائل يسأل عن رجلين اشتريا أضحيتين: الأول اشترى أضحيته بمائة، والثاني اشتراها بثمانين، ونوياهما، وسمياهما. فلما كان يوم العيد، ضحى كل واحد منهما عن نفسه بأضحية الآخر غلطا، ثم تبين لهما الصواب بعد ذلك. فما حكم الأضحيتين، وهل يلزم كلا منهما أن يغرم للآخر أضحيته؟
المنصوص أن كل أضحية تجزئ عن صاحبها، وتكفي عنه؛ لوقوعها موقعها، وذبحها في وقتها، ولا ضمان على واحد منهما للآخر -استحسانا- فإن كانا قد فرقا اللحم أجزأ، وإن كان اللحم باقيا رد كل واحد منهما على الآخر لحم أضحيته؛ لأن كل واحد منهما أمكنه أن يفرق لحم أضحيته بنفسه، فكان أولى به. ونقل الأثرم وغيره في اثنين ... أكمل القراءة

صفة الأنساك الثلاثة وأيها أفضل

سائل يسأل عن صفة كل من الأنساك الثلاثة، وأيها أفضل بالنسبة لمن أراد أن يحج الآن، وهل حج النبي صلى الله عليه وسلم مفردا، أم قارنا، أم متمتعا؟
أما صفة هذه الأنساك: ▪ فالتمتع: هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج -وأولها غرة شوال- فإذا فرغ من أعمالها، وحل منها، أحرم بالحج في عامه من مكة أو من قريب منها، وعليه الهدي؛ لقول الله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِن الْهَدْيِ} (1). ▪ وأما القِران: فهو أن يقرن ... أكمل القراءة

معلومات

هو:

الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل بن عبدالله بن عبدالكريم آل عقيل.



مولده:



ولــد الشيـــخ عبــدالله في مــدينة عــنيزة عــام 1335 هـ.



تعلمه وشيوخه:



نشأ في كنف والده ...

أكمل القراءة

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً