وسم: المادة 219

زمن تحول الشرع إلى جناية

قال البرلمان المصري أمس: ختان الأنثى؛ جنايةٌ، وليس جنحةٌ كما كان سابقاً، ومن يصطحب ابنته ليختنها؛ يحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، والطبيب الذي يجري لها الختان؛ يحبس من خمس سنواتٍ إلى سبع سنوات. قال الإمام الشافعي ناصر الحديث: ختان الذكور والإناث واجب، أي: من تركه يأثم، وبذلك قال كل الشافعية. قال الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة في رواية عنه: ختان الذكور والإناث واجب، وهي الرواية المعتمدة في مذهب الحنابلة، ولم يمنع أي واحدٍ من علماء المسلمين ختان الإناث، ولم يجرّمه، فهو مشروع عند كل عالم مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.، وبعض العلماء قال هو مباح لا يجب. ... المزيد

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً