مسائل في الميراث

توفي والدي وترك ثلاثة أولاد -أنا أحدهم وقد ربتنا والدتنا وعلمتنا، وميراثنا من والدنا 6 قراريط ملك، وقد بيعت هذه الأرض بمبلغ (75000) جنيه، لو اشترينا بها أرضاً فلن يتبقى شيء نستطيع به بناءها.

جدي لأمي يملك أرضاً زراعية، وبيت قديم بالطوب اللَّبِن، مساحته 4 قراريط، مع العلم أن أولاده ذكرَيْن و ثلاث بنات -والدتي واحدة منهنَّ- والمفروض أن البيت لجميع الورثة، ولكنه كتبه لواحد فقط من الذكور، فعرض جدي -أبو والدتي- على والدتي أن يعطيها من ميراثها -الذي يبلغ 11 قيراطاً زراعيّاً– عرض عليها أن يعطيها قيراطاً ونصف قيراط أرض مبانٍ من البيت، لكي تبني عليه، مقابل 7 قراريط من أرضها الزراعية، تعطيها لأخيها بعد وفاة جدي!!

والذي يعلم بهذا الموضوع هو والدتي، وجدي، وجدتي، وخالي الذي سيحصل على البيت والقراريط، وطلبوا منها ألا تخبر أخاها الآخر وأخواتها البنات.

فوالدتي الآن في حيرة: لو أخبرت أخاها وأخواتها البنات؛ فسوف يحرمها جدي من القيراط والنصف، وسوف يقاطعها.

ولو لم تخبرهم؛ فسوف يقاطعونها بعد وفاة جدي وعلمهم بالموضوع.

مع العلم أن والدتي أخبرت والدها ووالدتها وأخاها أن هذا حرامٌ شرعاً، ومع العلم أيضاً بإنه توجد مشاكل ومقاطعة من باقي أولاد جدي لهذا؛ فهو لا يريد أن يعطيهم أي شيء في البيت.

فهل على والدتي وزر أو ذنب أو خطأ بسبب هذا الموضوع؟ وهل القيراط والنصف من أرض المباني حلال أم حرام؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد: فلا يخلو ما كتبه جدُّك لأحد أبنائه من أن يكون (هبةً) أو و(صية). فأما إن كان هبة -عَطِيَّة-: فهي هبةٌ باطلةٌ، لا تجوز؛ لأن الواجب على الأبوين أن يَعْدِلا ويسوِّيا بين الأبناء في العَطِيَّة، ذكوراً كانوا أو ... أكمل القراءة

العدل بين الزوجات في الهبة

والدي يتجاوز الخمسة وسبعين عاماً من العمر وإجمالي ثروته وعقاراته حوالي أربعة ملايين ريال، وقد وهب زوجته الثانية (الجديدة) شقة في عمارة يملكها في مكة المكرمة وتقدر بحوالي ثمانمائة وخمسون ألف ريال، مع العلم بأننا سبعة إخوة وأختين ووالدتنا التي لا تزال على ذمة الوالد، أما زوجته الجديدة فليس لديها أولاد، فهل يجوز أن يهب الوالد تلك الشقة للزوجة الجديدة لمجرد أنها أوهمته فيما بينها وبينه أنها لا تريد شيء من الإرث من بعده لحبها له، مع العلم بأنها لم تتجاوز الخمسة والثلاثون من العمر؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: يجب على الزوج على الصحيح من أقوال العلماء أن يعدل بين زوجاته في الهبة لقول الله عز وجل: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} فإذا كانت أمك في ذمة والدك ووهب لزوجته الثانية فإنه يجب عليه أن يهب لأمك كما وهب لزوجته الثانية، فإن لم يفعل ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً