وسم: تأبيد

بطلان تأبيدِ الإيجار

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

شيوخنا الأفاضل/ برجاء التكرم بالرد على هذا السؤال سريعًا؛ لأهميته ولكم جزيل الشكر:

كان لأبى شقة مستأجرة علي نظام القانون القديم، وبمبلغ قليل جدًّا عن قيمة إيجارها الآن، مات أبي وأمي وبقيت أخت لنا لم تكن قد تزوجت بعد، ثم تقدم لها رجل وتزوجت في نفس الشقة المذكورة، والحال أن  المالك لهذه الشقة يريد إخراجها من البيت؛ للانتفاع بها، وهي لا تريد الخروج، وتقول: إن القانون أعطى لها الحق في السكن في شقة الأسرة، ولا تريد حتى التفاوض معه على إيجارٍ معقول، فهي تدفع 35 جنيهًا؛ إيجارًا لشقةٍ إيجارُها 400 جنيهٍ؛ وتقول: إن ظروفَها لا تسمح بأكثر من ذلك، والآن، صاحبُ العقار لا يأخذ منها الإيجار، حتى يتسنى له إقامة دعوى طردٍ، وهي تريد أن تدفع الإيجار في المحكمة، وتحتاج إلى عقد الإيجار للدفع، والعقدُ معي.

والسؤال:

1- هل يجوز لها فعل ذلك والبقاء في الشقة بحكم القانون؟

2- هل يجوز لي أنا إعطاؤها عقدَ الشقة وتمكينُها مما تريد، أم أن ذلك تعاونٌ على الباطل والإثم؟

مع العلم أنهم لا يمكنهم استئجارُ مكانٍ آخرَ وسوف يكون مكانهَم الشارعُ إن تَمَّ طردُهم.

 

أفيدونا وانصحونا، لأن القضية أوشكت على الحكم.

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:فإن كان الحال كما ذكرتِ، أن الشَّقَّة المذكورةَ مُستأجرةٌ بِنِظام تأبيدِ الإجارة المعمولِ به في بعض البلدان العربية، فهو عقدٌ باطلٌ في الشريعة الإسلامية بإجماع أهل العلم؛ لأن هذا النّظام يقومُ على أنَّ لِلمُستأجِر ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً