وسم: زواج بلا ولي
خالد عبد المنعم الرفاعي
العصمة الزوجية إذا كانت بيد المرأة وحكم الزواج بلا ولي
عمري 35 سنةً، تعرَّفتُ على امرأةٍ مطلَّقة ومنتهِية العدَّة، عمرُها قريب من عمري، والدُها متوفَّى، أردْنا الزواج وطلبتُ منْها أن يكونَ أخوها هو الوليَّ في العقْد، وهو أكْبر منْها، ولكنَّها رفضت، وبالفِعْل تمَّ عقْد زواجٍ بيْني وبيْنها على يد أحد الأساتذة المدرِّسين الشرعيين، لم يكن موجودًا في المجلس إلاَّ أنا والشَّيخ وشاهد آخر، وحينها طلبتْ منِّي أن تكونَ العِصْمة بيدِها، وأنا وافقتُ أمام الشَّاهدين؛ ولكِن عندما تبادلْنا الألْفاظ في الإيجاب والقبول لَم نذكر شيئًا عن العِصمة، وإنَّما عقْد عادي بدون شروط، بعْدها بقليلٍ قام الشَّيخ بِكتابة ورقة وكتَب فيها: "إنَّه قد تمَّ عقْد زواج فلان على فلانة، بشرط أن يكونَ أمرُها بيدِها، تُطلِّق نفسَها متى شاءت إلى حين تثْبيت العقْد في المحكمة الشرعيَّة".
وتمَّ الزَّواج وتمَّت المساكنة بيْننا، بعد حوالي ستَّة أشهُر قامت بيْننا مشكلة، فأعْلمتْني أنَّها قد قالت لنفسِها جهرًا: "طلَّقتُ نفسي منه"، فأتيتُ إليْها وقلتُ لها: إنَّ الطَّلاق في هذه الحالة يكون رجْعيًّا، وراجعْتُها قولاً وفِعْلاً، وعُدْنا لِحياتنا الزوجيَّة إلى أن قامتْ مرَّة أُخرى بالطَّلاق، بأنْ قالت: "أنت يا زوجي طالقٌ بالثلاثة"، فقلت لها: راجعتُك، فقالت: "وأنا طلَّقتُك أخرى"، ولعدَّة مرَّات، فقمتُ أنا برَفْعِ دعوى في المحْكمة الشرعيَّة أُثْبِت فيها زواجي منْها؛ ولكنَّها رفضت التَّثبيت في المحكمة.
بعد فترةٍ من الخِلاف، رجعْنا إلى المكالَمات الهاتفيَّة وعُدنا لبعضِنا، بعد أن قامت هي بالاتِّصال بأحَد المُحامين مِن أقاربِها فأفْتاها بأنَّ هذا الشَّرط في العقْد غيرُ صحيح، وأنَّها ما زالت زوْجتِي.
عُدْنا لحياةٍ زوجيَّة دامت سنةً تقريبًا، تمَّ فيها إعلام أخيها بزواجِنا، ومعظم أهلها، وصاروا على علم بِهذا الزَّواج.
وفي رأْس السنة 2009 أخْبرتنِي بأنَّها حامل، وفي 1/1/2009 كنتُ عندها صباحًا، وقامت بالاتِّصال بأخيها، وقالت له: زوْجي عندي، تعال لتتناوَل معنا القهوة، وفعلاً أتى أخوها، وقُمْتُ بفَتْحِ باب البيْت له، وهو على علمٍ بأنِّي زوْجُها طبعًا، وجلسْنا قليلاً من الوقْت.
وبعد عدَّة أيَّام حصل بيْننا خلاف، فقامت إحْدى صديقاتِها بالاتِّصال بأحَد المشايخ وأخبرتْه بقصَّتنا، فقال لها إنها ليستْ زوْجتي، فقُمت أنا بالاتِّصال بعدَّة مشايخ، وصار كلُّ واحدٍ يُعطيني جوابًا غيرَ الأوَّل:
• فمنْهم مَن قال لي: أصلاً لا عِصمة للمرأة في المذْهب الشَّافعي، فهي زوجتُك الآن.
• ومنهم مَن قال لي: الطَّلاق من المرأةِ لا يكون رجعيًّا؛ بل بائنًا بينونة صغرى، وأنَّها لا تحلُّ لي إلاَّ بعد عقد جديد ومهر.
• ومنهُم مَن قال: إنَّ الطَّلاق الأوَّل رجْعي، وهي عادتْ لِعِصْمتك من الطَّلاق الأوَّل، والعِصْمة صارت بيدِك.
• ومنهُم مَن قال: إنَّه من الطَّلاق الأوَّل بائنة، ولكنَّ المُساكنة والشُّهود من أهلِك وأهْلِها كان عبارةً عن عقْدٍ، وخصوصًا أنَّنا عندما نَجتمع بأُناسٍ غُرباء - رجال ونساء - كنَّا نعرِّفهم ببعضنا فتقول لهم: زوجي فلان، وأنا أقول: زوْجتِي فلانة، وأخوها يزورُنا وتقول له: زوْجِي عندي.
• ومنهُم مَن قال: إنَّ العصمة صارتْ بيدي من يوْم أن تقدَّمْتُ بِدعوى للمحْكمة الشرعيَّة بتثْبيت العقْد، وأنَّها هي التي رفضتْ؛ لأنَّنا كتبْنا في العقْد: أنَّه إلى حين تثبيت العقْد بالمحكمة الشَّرعيَّة، ولم نقُل إلى حين صدور قرارٍ منَ القاضي بتثْبيتِه، فهو قد ثبتَ بالمَحكمة، من يوم أن تقدَّمتُ بالطَّلب لِلمحكمة وأخبرْتُهم بالعقد.
• ومنهُم مَن قال لي: أنْ أُثبت العقد بالمحْكمة، وبِمجرَّد صدور حكمٍ من القاضي تُصْبِح زوْجتي، والآنَ أنا قد قُمْتُ بتجْديد الدَّعْوى بِالمحْكمة لتثْبيت العقْد.
• ومنهُم مَن قال: إنَّها في المرَّة الثَّانية قالت: طلَّقتُك يا زوْجي، ولَم تقُل: طلَّقتُ نفسي، وهذا يعني لا شيء.
أفتوني، جزاكم الله خيرًا.