إيمان الأمة قبل تطبيق الشريعة

منذ 2019-03-02

إيمان الأمة قبل تطبيق الشريعة ردًا على نظرية: "سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة"

{بسم الله الرَّحمن الرَّحيم }

فؤاد أبو الغيث
 

إيمان الأمة قبل تطبيق الشريعة
ردًا على نظرية:
"سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة"
يرى القائل بأن سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة: أن تطبيق الشريعة بدون إرادة الأمة؛ لا يصح؛ لأن الإسلام قرر حرية الإنسان في الدين، ونفى الإكراه في الدين؛ ولذلك فإن المسار الصحيح لتطبيق الشريعة هو: أن تُبَيَّن الشريعة للأمة؛ فتقرّ بها غالبيتها؛ وبالتالي يتم تطبيق الشريعة؛ بناء على الإقرار بها.
وهذا فيه خطآن:

الخطأ الأول: اعتقاده: أن تطبيق الشريعة بدون إرادة الأمة؛ ينافي حرية الإنسان في الدين، التي قررها الله سبحانه وتعالى بقوله:
{(لا إكراه في الدين} ).
وهذا خطأ؛ لأن الإكراه المنفي في قول الله تعالى: (لا إكراه في الدين) الإكراه على الدخول في الدين بمعنى الإيمان به، وتطبيق الشريعة على من لا يقر بها؛ هو إجراء أحكامها عليه، وليس إكراهه على الإقرار بها، كما تجرى على الذميين والمستأمنيين.
يبين ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم (2/539): (تطهير الأرض من إظهار سب رسول الله صلى الله عليه وسلم واجب بحسب الإمكان؛ لأنه من تمام ظهور دين الله وعلو كلمة الله وكون الدين كله لله، فحيث ما ظهر سبه، ولم ينتقم ممن فعل ذلك؛ لم يكن الدين ظاهرًا، ولا كلمة الله عالية، وهذا كما يجب تطهيرها من الزناة والسراق وقطاع الطريق بحسب الإمكان، بخلاف تطهيرها من أصل الكفر؛ فإنه ليس بواجب، وجواز إقرار أهل الكتابين على دينهم بالذمة؛ ملتزمين جريان حكم الله ورسوله عليهم؛ لا ينافي إظهار الدين، وعلو الكلمة، وإنما يجوز مهادنة الكافر، وأمانه؛ عند العجز أو المصلحة المرجوة في ذلك).
وهذا النص لم يورده صاحب كتاب"سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة" في كتابه؛ وهو (أي هذا النص) يجمع بين قول الله تعالى: (لا إكراه في الدين)، وقوله: (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله)، ويبين معنى (إظهار دين الله) في قول شيخ الإسلام الذي أورده صاحب السيادة: (القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله) الفتاوى (28/354).
فإظهار دين الله هو أن يكون الدين كله لله، وهو أن يُحكم بما أنزل الله على الناس كافة، ومن أهم المهمات في ذلك: إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله تعالى، ومنع إظهار الكفر والشرك، ومعصية الله، وإقامة حد الزنا، والسرقة، والسحر، وشرب الخمر...
فمن لم يلتزم جريان حكم الله عليه - ومن ذلك: أن لا يمنع الدعوة إلى دين الله = لابد إذا كانوا جماعة ذوي شوكة أن يقاتلوا من يريد إظهار دين بهذا المعنى، وصاحب السيادة وقف عند قول شيخ الإسلام: (القتال هو لمن يقاتلنا)، ولم يلق بالاً لمقتضى قوله: (إذا أردنا إظهار دين الله). 
كما أنه لم يورد قول شيخ الإسلام في الفتاوى (35/159): (وجهاد من لم يقاتلنا من المشركين وأهل الكتاب من زيادة إظهار الدين). 
وقوله في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (1/239): (ومعلوم أن ظهور الإسلام بالعلم والبيان قبل ظهوره باليد والقتال؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة ثلاث عشرة سنة يظهر الإسلام بالعلم والبيان والآيات والبراهين؛ فآمنت به المهاجرون والأنصار طوعًا واختيارًا بغير سيف، لما بان لهم من الآيات البينات والبراهين والمعجزات، ثم أظهره بالسيف، فإذا وجب علينا جهاد الكفار بالسيف ابتداءً ودفعًا؛ فلأن يجب علينا بيان الإسلام وإعلامه، ابتداء ودفعًا، لمن يطعن فيه؛ بطريق الأولى والأحرى).
والفرض والإجبار والقهر والإكراه قد يكون بحق، وقد يكون بباطل؛ فإذا كان بحق؛ لم يكن شرًا؛ كالإكراه على قضاء الديون التي يقدر على قضائها، وعلى أداء الأمانة التي يقدر على أدائها، وإعطاء النفقة الواجبة عليه التي يقدر على إعطائها، وشرب الدواء مع كراهته ...
وقد أوردت هذا على صاحب السيادة في مقال" مصدر شرعية الحقيقة متضمن لفرض السلطة"، ولكنه لم يورده في القسم الذي عقده للرد على الاعتراضات الواردة عليه.
الخطأ الثاني: اعتقاده بالتالي: أن المسار الصحيح لتطبيق الشريعة؛ هو: أن تبين الشريعة للأمة؛ فتقر بها غالبيتها؛ وبالتالي يتم تطبيق الشريعة؛ بناء على الإقرار بها.
وهذا خطأ؛ لأنه لا يلزم لتطبيق الشريعة أن تقر بها غالبية الأمة، والشريعة ليس فيها هذا الشرط، بل إن فيها شروطًا؛ خالفها المسار الذي رسمه صاحب السيادة، ولم يلتزم بها؛ منها: منع الدعوة إلى ما يناقض الشريعة؛ فلا حرية فيما يناقض الشريعة، ومنها: فرض أن يقتصر تداول السلطة على من يقر بالشريعة؛ ولذلك يجب على من يشارك فيما يسمى "العملية الديمقراطية" أن يشترط أنه إذا وصل إلى الحكم: قَصْر تداول السلطة على من يقر بالشريعة؛ لأن من لا يلتزم بشريعة الله عز وجل كافر، وقد قال الله تعالى: (
{ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً} ).
كما يشترط: منع الدعوة إلى ما يناقض الشريعة؛ لقول الله تعالى: (
{ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض؛ لهدمت صوامع، وبيع، وصلوات، ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرًا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض؛ أقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور} ).
وإلا فلا يجوز أن يشارك فيما يسمى "العملية الديمقراطية" أو "اللعبة الديمقراطية"!! متنازلاً عن بعض ما أمر الله به؛ فهي تشبه ما روي في سبب نزول سورة الكافرون: أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (تعبد آلهتنا سنة، ونعبد إلهك سنة) فجاء الوحي من الله تعالى أن: (
{قل يا أيها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين} ).
والروايات في سبب نزول هذه السورة متطابقة على معنى واحد، وهو أنهم طلبوا منه أن يدخل في شيء من دينهم، ويدخلوا في شيء من دينه.
وقد صرَّح صاحب السيادة بأنه سيدافع عن هذا العقد الباطل (الديمقراطية) من يروم إبطاله وإزالته، وإظهار دين الله على الدين كله؛ بحجة أنه يدافع عن الحرية!!
وأقر مبدأ الديمقراطية والعلمانية والمرجئة: أن الإيمان لا يستلزم العمل؛ حيث قرر (ص164) أن (الديمقراطية تقول للمؤمن: لست معنية بكون الشريعة لازمة في اعتقادك، فليكن كذلك، إنما أنا معنية بالكشف عن إرادتك أنت: هل تريد أن تلتزم بهذا الاعتقاد أو لا تريد؟).
ولا يصح الاعتقاد (وهو الإيمان) إلا بالتزام الشريعة، فمن لم يلتزم حكم الله ورسوله؛ فهو كافر.
واختيار الإسلام يلزم منه اختيار تطبيقه أو العمل به؛ فهذا ليس اختيارًا تاليًا منفكًا عن اختيار الإسلام، كما يفهم من كلام صاحب السيادة.
وهو يصور المسار المقابل لمسار الديمقراطية - الذي يصفه بالمسار الصحيح والفضاء الأمثل لتطبيق الشريعة!! - بأنه عمل تنظيم سري ثم الانقلاب على النظام المخالف بالقوة، ويُمثِّل له بعمل الجماعات التي انحرفت في منهج الدعوة والتكفير والجهاد، ولا يعرض - في مقابل هذا وذاك - مسار الدعوة إلى الله على بصيرة؛ بالحكمة، والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن، والتربية على دين الله، والصبر على المخالف إلا أن تصل مخالفته إلى الكفر البواح الذي فيه من الله برهان؛ فيُخْرج عليه؛ إذا توفرت القدرة العَددية - بفتح العين - من الرجال، والعُددية – بضم العين – المعنوية والمادية؛ من الصلاح والسلاح، ولم يترتب على الخروج عليه مفسدة أعظم من مصلحته.