حكم زوجة تسب زوجها أو دينه

منذ 2014-03-23
السؤال:

المرأة المسلمة إذا سبت زوجها أو دين زوجها هل تصبح طالقاً في الشرع كما نسمع من أكثر الناس؟

الإجابة:

إذا سبت المرأة زوجها لا تكون طالقاً، ولكن عليها التوبة إلى الله واستسماح زوجها، فإذا سمح عنها فلا بأس، وإذا سبها كما سبته قصاصاً لا يزيد على ذلك فلا بأس أيضاً، وإن سمح عنها فهو أفضل؛ لأن الله يقول: {وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} [البقرة: 237]، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزّاً» (أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب العفو والتواضع برقم 2588)، أما سبها لدين زوجها المسلم فهو كفر أكبر يجب عليها المبادرة بالتوبة من ذلك، نسأل الله السلامة والعافية من ذلك.

 

نشر في مجلة الدعوة، العدد 1544، بتاريخ 20/1/1417هـ.

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-