حكم وفاء القرض مع اختلاف قيمة العملة
منذ 2014-10-23
السؤال:
اقترضت مبلغاً من المال من شخص لا يدين بالإسلام؛ وذلك لظروف اضطرارية، على أن أرد له ما يساوي قيمة المبلغ بالعملة الحرة؛ أي بعملة غير عملة بلدي، وذلك حين عودتي لمكان عملي بالسعودية، ولما عدت بعد فترة ارتفعت قيمة العملة الحرة، وأصبحت تساوي ضعف المبلغ الذي استدنته، فهل إذا أرسلت له المبلغ بالعملة الحرة -رغم فرق العملة- جائز، أم أرسل له المبلغ الذي اقترضته فقط؟
الإجابة:
هذا القرض غير صحيح؛ لأنه في الحقيقة بيع لعملة حاضرة بعملة أخرى نسيئة، وهذه معاملة ربوية؛ لأنه لا يجوز بيع لعملة حاضرة بعملة أخرى إلا بسعر يومها يداً بيد.
وعليك أن ترد إليه ما اقترضته منه فقط، مع التوبة النصوح مما جرى من المعاملة الربوية.
عبد العزيز بن باز
المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-
- التصنيف:
- المصدر: