حكم التصرف في لقطة الحرم

منذ 2014-10-12
السؤال:

امرأة وجدت قطعة ذهب في الحرم المكي، فأخذتها وضمته إلى ما لديها من الذهب، وباعته جميعاً، وقد ندمت على ذلك، فماذا عليها؟ 

الإجابة:

عليها أن تعطي قيمتها للمحكمة مع وصف للذهب، لعل صاحبها يأتي فيسأل اللجنة المعدة للقطات. فإذا كانت المدة طويلة، تتصدق بها عن صاحبتها بالنية، ولعله يكفي ذلك - إن شاء الله - مع التوبة والاستغفار، وإن كان العهد قريباً، فتعطي المبلغ للمحكمة، والمحكمة تعطيه اللجنة. 

نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ / محمد المسند ج3، ص: 12.

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-