وسم: لقطة الحرم
عبد العزيز بن باز
الفتاوى
منذ 2014-10-14
حكم من أخذ حذاء بديلاً لحذائه المفقود في الحرم
كلما ذهبت إلى الحرم لكي أسعى أو أطوف، أضع نعلي في مكان من الحرم، وعندما أرجع لا أجدها، هل يجوز لي أن ألبس غيرهما؛ أي نعل موجودة، أم أمشي حافياً على قدمي، وأنت تعرف حرارة الأسفلت خارج الحرم - مع العلم أنه يوجد نعال كثيرة في الحرم ليست لأحد-؟[1]
عليك أن تحفظها في محل أمين، أو احفظها بيديك؛ طف بها واسع بها. الأمر سهل، أو اسع فيها وطف بها، إذا كانت نظيفة - والحمد لله - ولو طفت بها وسعيت بها وهي في رجليك. ولا تفرط ولا تأخذ نعال الناس، مثل ما أنك ما تحب أن أحداً يأخذ نعالك لا تأخذ نعال الناس، وإذا اضطررت إلى الحر البس بعض النعال الموجودة حتى ... أكمل القراءة
عبد العزيز بن باز
الفتاوى
منذ 2014-10-12
لابد من تعريف اللقطة في مجامع الناس
وجدت خمسين ريالاً، وسألت شيخاً وقال: تصدق بها عن صاحبها، وشيخاً آخر قال: سلمها للأمن – ونحن ساكنون في الضيافة العسكرية، ويوجد أمن عند الباب، فماذا أفعل؟
عرّفها عند المسجد في مجامع الناس؛ قل: من له الدراهم؟ من له الدراهم؟ لأن لقطة مكة ما تملك، ليس لك إلا التعريف بها، وخمسين ريالاً لها بعض الأهمية، وإلا أعطها الأمن لأنهم هم المسئولون، أو تعطى المحكمة أحسن. لكن تعريفها أولى، تعرفها أنت: من له الدراهم؟ من له الدراهم؟ كل شهر مرتين أو ثلاث أو أربع، أو ... أكمل القراءة
عبد العزيز بن باز
الفتاوى
منذ 2014-10-12
اللقطة اليسيرة لا تعرف
أثناء الرمي أمس، أحسست أن شيئاً وقع مني، فنظرت تحت قدمي، فوجدت مبلغ خمسين ريالاً، وعندما انتهيت من الرمي تأكدت من نقودي فوجدتها تماماً، والخمسون ريالاً زيادة، فماذا أفعل بها؟ وهل أتصدق بها؟
هذا مبلغ قليل لا يتحمل التعريف، ولا يتحمل التكلف والتعريف، لكن لو أعطيتها المسئولين عن اللقطات فلا بأس. وإن عرفتها ما تيسر لك ذلك، تقول: من له الدراهم حول المرمى؟ وفي مجامع الناس، لعله يأتيك أحد يصفها، ثم تعطيه إياه إذا وافق الوصف، فلا بأس، ولو تصدقت بها فلا بأس؛ لأنه مبلغ قليل، إن تصدقت بها عن ... أكمل القراءة
عبد العزيز بن باز
الفتاوى
منذ 2014-10-12
حكم التصرف في لقطة الحرم
امرأة وجدت قطعة ذهب في الحرم المكي، فأخذتها وضمته إلى ما لديها من الذهب، وباعته جميعاً، وقد ندمت على ذلك، فماذا عليها؟
عليها أن تعطي قيمتها للمحكمة مع وصف للذهب، لعل صاحبها يأتي فيسأل اللجنة المعدة للقطات. فإذا كانت المدة طويلة، تتصدق بها عن صاحبتها بالنية، ولعله يكفي ذلك - إن شاء الله - مع التوبة والاستغفار، وإن كان العهد قريباً، فتعطي المبلغ للمحكمة، والمحكمة تعطيه اللجنة. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع ... أكمل القراءة