حكم في الإحرام
منذ 2014-09-18
السؤال:
إذا جاء الرجل من الرياض، وينوي الحج ، ولكنه سيعود إلى الرياض في اليوم الثامن، ولم يذهب إلى الرياض فمن أين يُحْرِمُ؟
الإجابة:
عليه في هذه الحال أن يرجع إلى الميقات، ويُحْرِم منه للحج، وهذا إذا وصل إلى مكة من غير إحرام لِعَزْمِهِ أن يرجع إلى الرياض ولم يتيسر له، فهاهنا يرجع إلى الميقات ويُحْرِم منه. أما إن كان قدم بعمرة، وَتَحَلَّلَ منها، وعزم على الرجوع إلى الرياض ولم يَفْعَلْ، فإنه يُحْرِمُ من مكة للحج ويكون مُتَمَتِّعًا.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية
- التصنيف:
- المصدر: