الأكل من مال صانع الآلة الموسيقية

منذ 2015-04-20
السؤال:

السَّلام عليكم ورحْمة الله وبركاته،

أنا امرأةٌ متزوِّجة - والحمد لله - زوْجي رزقه حلال، ولكن المشكلة تكْمُن في عمل والده وهو حرفي يقوم بصنْع بعْض أجزاء الآلة الموسيقية التِي تُسمَّى: العود.

فهل يَجوز لنا أن نأكل من مالِه؟ أم أنَّ مالَه حرام لا يَجوز لنا أن نأكُل منه؟

أرْجو الإفادة.

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فاستِماع آلات العزف والموسيقى محرَّم بدلالة الكتاب والسنَّة والإجماع، وقد سبق بيانُ ذلك في الفتوى: "حكم الاستماع إلى الأغاني؟"، فلتُراجع.

ولما كان استماع العزْف محرَّمًا، كانت الآلة الَّتي يؤدَّى بها العزْف محرَّمة كذلك؛ ولذلِك قرَّر الفُقهاء من أهل المذاهِب الأربعة أنَّ آلات العزْف ليْست مالاً محترمًا، وأنَّه يَجب إتْلافُها، وأنَّ مُتْلفها لا ضمانَ عليه؛ لكونِه قام بما يَجب عليْه من إنكار المنكر.

وراجعي الفتوى: "
حكم العمل في فرقة موسيقية".

ولهذا؛ فلا يَجوز العمل في صناعة الآلات الموسيقيَّة، والمال المكتسَب منه حرامٌ صِرْف، إذا كان ليْس لديْه عمل آخر، فحينئذٍ لا يَجوز الأكل منه.

أما إن كان له مال آخَر، فيُصبح مالُه مختلَطًا، فيُكْره الأكل منه، إن كان الغالب عليْه الحرام، ويَجوز الأكلُ منه بلا كراهة، إن كان الغالب عليه المال الحلال.


والواجب عليْكما: النُّصح للوالد بالبحْثِ عن عملٍ يتحرَّى فيه الحلال، ويبتعد عن الحرام؛ فإنَّ كلَّ جسم نبت من حرام فالنَّار أوْلى به، ولتكن النَّصيحة بأسلوب طيِّب، وبلين ورِفْق،،

والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام