الزنا بحليلة الجار

منذ 2015-10-12
السؤال:

السَّلام عليْكم ورحْمة الله وبركاتُه،
نرْجو من فضيلتِكم أن تُفيدونا حوْل هذا السُّؤال مشْكورين مأْجورين - إن شاءَ الله.

أعرِف شابًّا - لَم يتزوَّج - وقدِ ارتكب جريمة الزِّنا مع حليلة جارِه، وقد ندِم على هذه الجريمة أشدَّ النَّدم، فماذا يفعل؟

هل يذهب للحاكِم كي يُقيم عليه الحد؟ وإذا كانت الحدود لا تُقام في بلدِه، فهل له أن يُسافِر إلى بلدٍ ما تُقام فيها الحدود لكي يقام الحدُّ عليْه بها، أم هل يُخْبِر زوْج المرأة بما فعل، أم ماذا يفعل؟

وهو على استِعْداد لعمل أيِّ شيء لتطْهيره من هذا الذنب، فماذا يفعل، رحِمكم الله؟

وإذا لَم يُقَم عليْه الحدّ، فما هو موقفه يوم القيامة؟ وهل يُمكن أن يأخُذ الزَّوج منْه حسناتِه يوم القيامة؟ أم أنَّ الله يرضي الزَّوج ويَجعله يُسامح أخاه نظيرَ أن يُدْخِله الله الجنَّة، فقد سمِعْنا هذا الكلام من بعْض النَّاس؟

نرْجو منكم الإجابة على سؤالِه هذا بالتفصيل، ولكُم جزيل الشُّكر، والسَّلام عليْكم ورحْمة الله وبركاته.

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فقد سبقَ بيانُ حُكْمِ الزِّنا والتوبة منْه في فتوى: "التوبة من الزنا".

أمَّا إذا كانت المزنيُّ بها هي زوجة الجار، فالذنب أشدَّ قبحًا، وأعظم جرمًا، بل مرتبته بعد الكفْر بالله، وقتْل الولد خشْية الإطعام؛ لما في الصَّحيحَين عن ابن مسعودٍ - رضِي الله عنْه - قال: سألتُ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: أيُّ الذنب أعظم؟ قال:
«أن تَجعل له ندًّا وهو خلقك»، قلتُ: ثمَّ أي؟ قال: «أن تقتُل ولدك خشية أن يطعم معك»، قلت: ثمَّ أي؟ قال: «أن تزْنِيَ بِحليلة جارك».

قال النَّووي في "
شرح صحيح مسلم": "وقوْله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: «أنْ تُزاني حَلِيلة جَارك» هي بِالحاءِ المُهْمَلة، وهي زوجته، سُمِّيتْ بِذلك لِكوْنِها تَحِلُّ له، وقيلَ: لِكونِها تَحِلُّ مَعَه، ومعْنَى تُزاني؛ أي: تَزْنِي بِهَا بِرضاها، وذلك يَتَضَمَّن الزِّنَا، وإفْسادها على زَوْجها، واسْتِمالة قَلْبها إلى الزَّاني، وذلك أفْحَشُ، وهُوَ مع امْرَأة الجار أشَدُّ قُبْحًا وأعْظَمُ جُرْمًا؛ لأنَّ الجار يتَوقَّع مِنْ جاره الذَّبَّ عَنهُ وعن حَريمه، ويأمَن بَوائِقه، ويَطْمَئِنُّ إليه، وقد أُمِرَ بإكْرامه والإحْسان إليه، فإذا قابل هذا كُلَّه بالزِّنا بِامْرأته وإفْسادها عليه، مَعَ تمَكُّنه مِنْها على وَجْهٍ لا يَتَمَكَّن غَيْرُه مِنه - كان في غايةٍ مِن القُبح". اهـ.

قال ابن القيِّم في "الجواب الكافي": "فالزنا بالمرْأة التي لها زوْج أعظم إثمًا وعقوبة من الَّتي لا زوْج لها؛ إذ فيه انتِهاك حرمة الزَّوج، وإفساد فراشِه، وتعليق نسبٍ عليْه لَم يكن منْه، وغير ذلك من أنْواع أذاه، فهو أعظم إثْمًا وجرمًا من الزنا بغيْر ذات البعْل، فإن كان زوْجُها جارًا له، انضاف إلى ذلك سوءُ الجوار، وإيذاء جارِه بأعلى أنواع الأَذى، وذلك من أعْظم البوائق، وقد ثبتَ عن النَّبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّه قال: «لا يدخُل الجنَّة مَن لا يأمن جارُه بوائقَه»؛ رواه مسلم، ولا بائقة أعظم من الزنا بامرأتِه، فالزنا بِمائة امرأةٍ لا زوْج لها أيْسر عند الله من الزنا بامرأة الجار". اهـ.

وعليه؛ فمَن أغْواه الشَّيطان فوقع في الزنا، فإنَّ الواجب عليْه التَّوبة الصَّادقة، والنَّدم على ما فعل، والعزم على عدم العود، والأوْلى أن يستُر على نفسه، ولا يلزمُه الإقرار بذلك عند الحاكِم؛ لما رواه الحاكم والبيْهقي بسندٍ جيِّد عن عبدالله بن عمر - رضِي الله عنْهما - قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: «اجتنِبوا هذه القاذورات الَّتي نَهى الله عنْها، فمَن ألمَّ بشيءٍ منْها فليستتِر بستر الله، وليتُبْ إلى الله، فإنَّه من يُبْدِ لنا صفحتَه، نُقِم عليْه كتاب الله».

قال الإمام النَّووي: "وإن تعلَّق بالمعصية حقٌّ ليس بماليٍّ، فإنْ كان حدًّا لله تعالى، بأن زَنَى أو شرِب الخمر، فإنْ لم يظْهَر عليْه، فله أن يُظْهِره ويقرَّ به ليقامَ عليه الحدُّ، ويَجوز أن يستُر على نفسه، وهو الأفضل، فإنْ ظهَر فقد فات الستْر، فيأتي الإمامَ ليقيم عليه الحدَّ".

ولا شكَّ أنَّ التوبة إن أسقطتْ حقَّ الله تعالى، فحقُّ العبد باقٍ - وهو زوْج هذه المرأة - فله المطالبة به يوم القيامة، إلاَّ أن يعفو عنه، أو يشاء الله شيئًا.

قال ابن القيِّم في
"الجواب الكافي": "وإذا كان النَّبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قد نهى أن يخطب الرَّجُل على خِطبة أخيه، وأن يستام على سوْمِه، فكيْف بمن يسعى بالتَّفريق بيْنه وبين امرأته وأَمَته حتَّى يتَّصل بهما؟! ففي ذلك من إثمِ ظُلْم الغير ما لعلَّه لا يقصر عن إثْم الفاحشة إن لم يربُ عليها... ولا يسقُط حقُّ الغير بالتَّوبة من الفاحشة؛ فإنَّ التَّوبة وإن أسقطت حقَّ الله، فحقُّ العبد باقٍ له المطالبة يوم القيامة، فإن ظلْم الزَّوج بإفساد حبيبته والجناية على فراشِه أعظم من ظلمه بأخذ مالِه كلِّه؛ ولهذا يؤذيه ذلك أعظم ممَّا يؤذيه بأخذ مالِه، ولا يعدل ذلك عنده إلاَّ سفك دمه، فيا لَه من ظلمٍ أعظم إثمًا من فعْل الفاحِشة!". اهـ.

وعلى كلِّ حالٍ، فإنا ندعو صاحبَ الذَّنب إلى التَّوبة والإكثار من الطَّاعة؛ لقول الحق سبحانه: {
إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: 114]، وقال تعالى: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى} [طه: 82].

أما إخبار زوج المرأة بهذا الأمر، فالواجب على المسلم أن يتحلل من ظلمه لأخيه المسلم ما استطاع؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -:
«من كانت عنده مظلمة لأخيه، فليتحلَلْه منها؛ فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته، فإن لم يكن له حسنات، أخذ من سيئات أخيه، فطرحت عليه»؛ رواه البخاري، فإن لم يستطع أن يتحلله، أو خاف من مغبة ذلك، أو أن يترتب على إخباره شر أكثر كما في تلك الحال - فعليه أن يستغفر له، ويدعو له، لأن حقوق العباد إن لم يأخذوها في الدنيا، فسوف يأخذونها حسنات يوم القيامة، أو يحمل الجاني عنهم من سيئاتهم.

وعلى كل حال؛ فعليك بالتوبة والندم، ونسأل الله أن يعفو عنك، ويدفع عنك مغبَّة فعلك في الآخرة،،

والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام