أخذ الأجرة على نظارة الوقف
منذ 2016-08-10
من برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة الستون 14/12/1432هـ
السؤال:
هل لناظر الوقف أن يأخذ من الوقف ما يريد؟ وكيف يحدد ذلك؟
الإجابة:
الناظر على الوقف -الذي يوصي إليه الواقف- الأصل فيه أن يكون متبرعًا، وإذا احتاج فله أن يأخذ ويأكل من الوقف بالمعروف، بما لا يجحف بالوقف ولا يضر بالموقوف عليهم، وأما إذا اختلفوا في تحديده فمردّ ذلك إلى القضاء، والقاضي هو الذي يفرض له ما يناسب عمله.
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
عضو هيئة التدريس في قسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وحاليا عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
- التصنيف:
- المصدر: