ميراث الأيتام

منذ 2018-07-08

قام بشراء نصيب اخوته فى قطعة الأرض الموروثة عن أبيهم بالتراضى وبتخفيض عن السعر الحقيقى للأرض تقديرا لمشاعر الاخوه بينهم ولم يتم كتابه عقود بهذا وبعد وفاته يريد الأخوة رد المبلغ الذى حصلوا عليه بزيادة بسيطة مع التنازل عن ارثهم لبناته فهل يجوز هذا ام يتم تسليم الإرث اولا وبعد ذلك الشراء بالسعر العادل للأرض

السؤال:

توفى رجل عن زوجة وثلاث بنات صغار علما بأنه قبل الوفاة قام بشراء نصيب اخوته فى قطعة الأرض الموروثة عن أبيهم بالتراضى وبتخفيض عن السعر الحقيقى للأرض تقديرا لمشاعر الاخوه بينهم ولم يتم كتابه عقود بهذا وبعد وفاته يريد الأخوة رد المبلغ الذى حصلوا عليه بزيادة بسيطة مع التنازل عن ارثهم لبناته فهل يجوز هذا ام يتم تسليم الإرث اولا وبعد ذلك الشراء بالسعر العادل للأرض افيدوني افادكم الله

الإجابة:

الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:

إن كان الحال كما ذكرت أن المتوفى قام بشراء نصيب إخوته في الميراث، وأعطاهم ثمنًأ أقل من سعرها السوقي بالتراضي بينهما- فهذا البيع صحيح؛ قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، وقال سبحانه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29]، هذا استثناء منقطع، أي ولكن البيع والشراء عن رضى، والذي يظهر أن البيع قد تم وجزم بافتراق الأبدان بعد عقده، فهو بيع صحيح بإجماع العلماء، ولا يحق لأي طرف الاستبداد بالرجوع فيه إلا بالتراضي.

إذا عُرف هذا، فبموت المورث تؤول جميع أملاكة ومنها الأرض موضع السؤال للورثة، فإن كان ورثته محصورين فيمن ذُكر، فللبنات الثلاثة الثلثان يوزع عليهن بالتساوي،؛ قال الله تعالى: {وصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [النساء: 11].

ونأخذ الأم الثمن؛ قال تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [النساء: 12].

والباقي لإخوته الأشقاء للرجل سهمان وللأنثى سهم واحد؛ قال الله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [النساء: 176].

وعليه فما ذكررناه آنفًا هو العدل، فإن رأوا العمل بالفضل والتنازل عن شيء فهذا باب واسع،، والله أعلم. 

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام