العمل بمكتب استقدام خادمات
انا اعمل موظف بمكتب استقدام عاملات منزليات مسلمات وغير مسلمات من بلدان عديدة , واقوم بالاجراءات التاشيرات وانهاء المعاملات , علما بان الخادمات تاتي بدون محرم , فهل علي ذنب علما بان هذا دخلي الوحيد ؟ ولكم جزيل الشكر,,,,
انا اعمل موظف بمكتب استقدام عاملات منزليات مسلمات وغير مسلمات من بلدان عديدة , واقوم بالاجراءات التاشيرات وانهاء المعاملات , علما بان الخادمات تاتي بدون محرم , فهل علي ذنب علما بان هذا دخلي الوحيد ؟ ولكم جزيل الشكر,,,,
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فمشاكل الاستقدام وما يترتب على عدم مراعاة الضوابط الشرعية من مفاسد، أصبح مما يعرفه الجميع، وتلك المشكلات ليست وليدة اليوم ولكنها بدأت منذ عدة عقود، وكانت مصاحبة للتغيرات الثقافية والاجتماعية والمادية لمجتمعاتنا الإسلامية.
ومن تلك المشكلات استقدام الخادمات بغير محرم، ولا يخفى ما يترتب على ذلك من فساد خلقي، فهي امرأة أجنبية وغريبة في المجتمع، وتدخل المنزل وبه رجال ولا يسلم الأمر من الخلوة مما أثَّر سلبًا ووقوع كثير من المشكلات الأخلاقية، ونظرًا لتفشي الأمية الشرعية والتربوية والثقافية عند كثير من الآباء والأمهات، ومن ثمَّ لم يتفهموا مكمن الخطر في إقامة امرأة ضعيفة وغريبة وليس لها أحد في منزل مخدوميها!
فحلت المصائب على كثير من البيوت، وحصلت وقائع مخزية من بعض الناس.
وقد دفع هذا كثيرين من علماء العصر أن أصدروا فتاوى حرموا فيها استقدام الخادمة إلا بمحرم يبقى معها، وبينوا للأمة ضوابط وفقه الخادمات.
قال الشيخ العثيمين كما في "مجموع فتاوى ورسائل" (21/ 206):
"استقدام الخادمة بدون محرم معصية للرسول - صلى الله عليه وسلم - فإنه صح عنه أنه قال: «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم»؛ ولأن قدومها بلا محرم قد يكون سبباً للفتنة منها وبها، وأسباب الفتنة ممنوعة، فإن ما أفضى إلى المحرم محرم.
وأما تساهل بعض الناس في ذلك فإنه من المصائب، ولا حجة لهم في قولهم: إنه ضرورة، لأننا لو قدرنا الضرورة للخادمة فليس من الضرورة أن تأتي بلا محرم.
كما أنه لا حجة لقول بعضهم: إن إثم سفرها بلا محرم عليها هي، أو على مكتب الاستقدام؛ لأن من فتح الباب لفاعل المحرم كان شريكًا له في الإثم؛ لإعانته عليه، وقد أمر الله تعالى ورسوله - صلى الله عليه وسلم - بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستقدام الخادمة بلا محرم إقرار للمنكر لا إنكار له". اهـ.
وقد سُئلت "اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (17/ 330)، عن حكم العمل في مكتب خدمات عامة واستقدام الخادمات بلا محارم، وقد يكنَّ غير مسلمات، وهل يعتبر الموظف شريكًا في الإثم؟
فأجابت:
"إن قاعدة الشريعة المطهرة تحريم كسب المال من عمل لا يجوز شرعًا، وقد علم من نصوص السنة النبوية المشرفة أن سفر المرأة بلا محرم لا يجوز شرعًا، وأنه لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، فلا يجوز استيطان الكفار في جزيرة العرب ولا استقدامهم للعمل فيها من غير ضرورة، وعليه فإن مباشرة عمل يؤدي إلى هتك هذه الحرمات لا يجوز". اهـ.
إذا تقرر هذا فلا يجوز لك العمل في إنهاء معاملات الخادمات، لأن الشارع الحكيم إذا حرم شيئًا حرم المال المكتسب من الإعانة عليه؛ لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]، فنفع العمل يجب أن يكون مباحًا،، والله أعلم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف:
- المصدر: