مناقشة مسودة الدستور الجديد المجموعة الرابعة من مادة (40)... حتى مادة (49)
منذ 2012-11-15
نص المسودة:مادة (40) تحظر الإساءة أو التعويض بالرسل والأنبياء كافة.
المادة المعدلة: مادة (40) تحظر الإساءة أو التعويض بالذات الإلهية أو الرسل والأنبياء كافة أو زوجاتهم وأصحابهم، ويعاقب من يخالف ذلك والقانون يبين ذلك.
التعليل: ما كنا نظن أننا في حاجة للنص على ذلك لأن القدح في الله تعالى ورسله يعني عزم المرء على الخروج من دينه لكن نظرا للانحلال في العقائد والأخلاق كان من اللازم النص على ذلك مع النص على عقوبة من يخالف حتى لا يكون الحظر مجرد توجيه أو إرشاد.
نص المسودة: مادة (41) حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.
المادة المعدلة: مادة (41) حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير بما لا يخالف أحكام الشريعة.
التعليل: لا يمكن أن تكون هناك حرية مطلقة من غير قيود وإلا أدى ذلك للعدوان على الآخرين وأولى ما تقيد به الحرية القيد الذي يراعي مصلحة الجميع ولا يكون فيه جور على أحد وذلك إنما يكون على أوضح وأنقى صورة في أحكام الشريعة ومن ثم لزم التقييد بها.
نص المسودة: مادة (42) حرية الإبداع، بأشكاله المختلفة، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافي الوطني بتنوعه، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية.
المادة المعدلة: مادة (42) حرية الإبداع، بأشكاله المختلفة، حق لكل مواطن، وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع، وتتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافي الوطني بتنوعه، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية والاجتماعية بما لا يخالف أحكام الشريعة.
التعليل: نظرا لما يطفو على ميدان الأفكار من اعتبار البعض أنه لا حدود للإبداع وأنه لا قيد على المبدعين سوى حدود قدرته الابداعية، ونظرا لما يجلبه هذا الإطلاق من أفكار وتصورات تجاوزت الحدود فوجب أن تقيد حرية الابداع بقيد لا يحدها في الحقيقة وإنما يهذبها ويقود بها في الطريق السليم وذلك يكون حين التقيد بأحكام الشريعة فوجبت إضافتها في نص المادة.
نص المسودة: مادة (49) حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية، ومشاركتها في خدمة المجتمع، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
وينظم القانون إنشاء النقابات المهنية واجراءات مساءلة اعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفق المواثيق وضوابط خلقية ومهنية، ولا تنشأ سوى نقابة مهنية واحدة لكل مهنة.
المادة المعدلة:مادة (49) حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وينظم القانون قيامها على أسس عادلة، ومشاركتها في خدمة المجتمع، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم؛ ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
وينظم القانون إنشاء النقابات المهنية واجراءات مساءلة اعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني والأحكام المترتبة على سلوكهم، ولا تنشأ سوى نقابة مهنية واحدة لكل مهنة.
التعليل: الديمقراطية قد تعبر عند إطلاقها على اختيار أيدلوجي كما قد تعبر عن آلية اختيار فوجب الاستعاضة عنها بكلمة لا يختلف حولها، كما أن النص على أن القانون ينظم إنشاء النقابات...، إلخ وفق المواثيق وضوابط خلقية ومهنية كلام عائم لا ينتج مفهوما محددا فوجب حذفه كما أن المادة لم تتحدث عن الأحكام المترتبة على السلوك فوجب إضافتها.
انتهت المجموعة الرابعة ويتبعها المجموعة الخامسة إن شاء الله.
26/12/33 هـ
المصدر: مجلة البيان