حكم من لايستطيع الصيام بسبب الكبر والشلل
وأٌصيب بمرض الشلل في نصف الجسم، ولا يقدرعلى الصيام، وإذا صام اشتد عليه المرض، فما حكمه؟
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم/ وفقه الله لكل خير آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
كتابكم الكريم وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الإفادة، أنك كبير السن، وأٌصبِتَ بمرض الشلل في نصف جسمك، ولا تقدرعلى الصيام، وإذا صمتَ اشتد عليك المرض إلى أخر ما ذكرت، ورغبتك في الفتوى كان معلوماً؟
الجواب:
إذا قرّر الأطباء المختصون أن مرضك هذا من الأمراض التي لا يُرجى برؤها؛ فالواجب عليك إطعام مسكين عن كل يوم من أيام رمضان ولا صوم عليك، ومقدار ذلك نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو أرز أو غيرهما، وإذا غديته أو عشيته كفى ذلك.
أما إذا قرروا أنه يُرجى برؤه فلا يجب عليك إطعام، وإنما يجب عليك قضاء الصيام إذا شفاك الله من المرض، لقول الله سبحانه: {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة من الآية:185]. وأسأل الله أن يَمُنّ عليك بالشفاء من كل سوء، وأن يجعل ما أصابك طهوراً وتكفيراً من الذنوب، وأن يمنحك الصبر الجميل والاحتساب إنه خير مسئول.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- التصنيف:
- المصدر: