أسباب تحريم بعض البيوع في الاقتصاد الإسلامي
اقرأ الحلقة السابقة من سلسلة تيسير أحكام البيوع >>>> مقدمة عن خصائص الاقتصاد الإسلامي
جمع العلماء أسباب تحريم عقود البيوع في الاقتصاد الإسلامي ، فأرجعوها إلى ما يلي :
السبب الأول :
كون المعقود عليه محرما أو نجسا ، و القاعدة العامة هنا أن كل أمر حرمه الله تعالى ، فقد حرم ثمنه ، ومن الأمثلة على ذلك تحريم بيع الكلب والدم والأصنام ومهر البغي وحلوان الكاهن ، وعن جابر رضي الله عنه : ( أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستص ب ح بها الناس فقال هو حرام ، ثم قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك : قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه ) [ رواه الجماعة ] .
وعن أبي جحيفة قال : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب ، وكسب البغي ، ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصورين ) [ متفق عليه ] .
و يدخل في هذا أيضا تحريم بيع [ المعزة الشامية ] وهي عادة انتشرت عندنا مؤخرا في الخليج ، يفعلها أهل الترف والتبذير والإسراف ، وهي نوع من ولع النفس بالباطل ، مثل اللعب في الحمام ، وقد يصل أحيانا سعر التيس إلى مليون ريال ، فمثل هذا سفه وإسراف محرم ، والرجل إذا كان يشتري بهيمة بمثل هذا المبلغ الكبير لمجرد التباهي والتفاخر فهو سفيه يجب الحجر عليه .
السبب الثاني :
أن يكون العقد ذريعة للوقوع في الحرام ، مثل البيع وقت صلاة الجمعة ، وبيع السلاح زمن الفتنة ، وبيع الخمر لمن يتخذه خمرا ، ... إلى آخره .
السبب الثالث :
أن يكون العقد يشتمل على غرر مثل القمار والميسر .
***ومن الأمثلة المعاصرة عقد التأمين ، ومن هذا بيع مالا يقدر البائع على تسليمه مثل بيع السمك في الماء والطير في الهواء .
***ويدخل في هذا بيع الملامسة ، الذي ورد النهي عنه ، وهو أن يتبايعان الثوب باللمس من الظاهر دون نشره ومعرفة ما فيه .
***وبيع المنابذة الذي ورد النهي عنه أيضا ، وهو أن يقول ألق إلي ما معك وألقي إليك م ا معي ويكون بيعا .
***وبيع المحاقلة و هو بيع الطعام في سنبله .
***وبيع حبل الحبلة وهو أن يبيع لحم الجزور بثمن مؤجل إلى أن يلد ولد الناقة.
***وبيع المخاضرة ، وهو أن يبيع الثمار وهي مخضرة لم ي تبين صلاحها بعد.
***وبيع المعاومة بيع الشجر أعواما كثيرة .
وقد حرمت هذه الأنواع ، وورد النهي عنها كلها ، لما فيها من الغرر والجهالة ، فعاقبتها مجهولة ، ومن أجل ذلك حرمتها الشريعة .
***ومن الأمثلة المعاصرة أيضا لدينا ، بيع اللؤلؤ في المحار ، وصورته أن يشتري الرجل كيسا كبيرا مليئا بالمحار ، راجيا أن يصيب اللؤلؤ فيه ، فإن لم يجد شيئا خسر ماله ، وقد يجد محارة فيها لؤلؤة ، قيمتها أضعاف عشرة أكياس.
السبب الرابع :
أن يكون العقد مشتملا على الضرر ، ومن الأمثلة : الاحتكار ، الغش ، بيع المسلم على بيع أخيه ، النجش ، بيع حاضر لباد ، تلقي الركبان ... إلى آخره .
ومعنى النجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليخدع من يريد ، ويكون ذلك في بيع المزاد .
وأما بيع حاضر لباد فقد ورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ) [ رواه البخاري ومسلم ]
ومعناه أن يأتي من يسكن البادية إلى المدينة يريد أن يبيع السلعة بسعر الوقت ، فيقول له الحاضر ، دعها عندي وأبيعها لك على التدريج بأغلى ، فيكون في ذلك ضرر على الناس .
وأما تلقي الركبان ، وورد أيضا " تلقي الجلب " أو " تلقي البيوع " فقد ورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلـــم : ( لاتلقوا الركبان ) [ متفق عليه ] .
ومعناه النهي عن تلقي من يجلب البضائع إلى البلد من خارجها ، بل يترك حتى يهبط السوق ، ويعرف الأسعار فينتفع هو ، وينفع الناس ، ولا يجوز أن يتدخل بعض التجار ، فيتلقون الجالبين للسلع ، خارج البلدة ، ثم يشترون منهم ، فيضرونهم من جهة أن الجالبين لا يعرفون سعر السوق ، ويضرون الناس من جهة أنهم يتدخلون في السعر ، فيرفعونه لصالحهم .
السبب الخامس :
أن يشتمل العقد على ما يجب بذله ولا يجوز للمسلم المعاوضة عليه ، مثل بيع الماء حيث يشترك الناس فيه ، والكلأ ، والنار كذلك ، وعسب الفحل أي إعارة الفحل للتلقيح مقابل عرض ، وكل ما ورد النهي عن بيعه لأنه يجب بذله ، فلا يجوز أن يعقد عليه عقد البيع .
ومن الأمثلة على هذا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سئل عن قوم ينقلون النحل من بلد إلى بلد ، فهل يحل لأهل البلد أن يأخذوا منهم أجرة ما جنته النحل عندهم ؟؟
فأجاب : (( الحمد لله ، لاحق على أهل النحل لأهل الأرض التي يجنى منها ، فإن ذلك لا ينقص من ملكهم شيئا ، ولكن العسل من الطلول التي هي من المباحا ت ... وهذه الطلول هي أحق بال ب ذل من الكلأ ، فإن هذه الطلول لايمكن أن يجمعها إلا النحل ، ولكن إذا كان لصاحب الأرض فنحله أحق بال ج ناء في أرضه ، فإذا كان جنى تلك النحل تضربـــه ، فله المنع من ذلك ، والله أعلم )) [ مجموع الفتاوى 29/220 ]
السبب السادس :
أن يشتمل البيع على مالا يملكه الإنسان ، مثل بيع سلعة عند غيره ، وبيع الأعضاء البشرية ، ونحو ذلك ، ولكن يجوز التبرع بالأعضاء البشرية بشرط أن يكون المتبرع له مضطرا تتوقف حياته على زرع العضو ، وأن لا يعرض المتبرع حياته للخطر بسبب التبرع فإن الله تعالى قال { ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة } ، فإن كان المأخوذ منه العضو ميتا ، فإنه يشترط أن تتوقف حياة المريض على أخذ العضو من الميت .
السبب السابع :
أن يشتمل البيع على الربا وهذا سنفصله لاحقا .
السبب الثامن :
أن يشتمل البيع على حيلة على الربا ، أو ذرائع إلى الربا ، مثل بيع الع ِــ ي ــ ن ـ ة ، وهي أن يبيع السلعة إلى أجل ثم يعود فيشتريها بسعر أقل حاضرا ممن باعه .
السبب التاسع :
وزاد بعض العلماء أن يشتمل البيع على مالا نفع فيه ، ومثلوا له ببيع السنور ( القط ) لأنه صح النهي عن بيعه في صحيح مسلم ، وقيل إن هذا القسم يمكن أن يدخل فيما يجب بذله .
تابع الحلقة التالية من سلسلة تيسير أحكام البيوع >>>> شروط البيع
حامد بن عبد الله العلي
أستاذ للثقافة الإسلامية في كلية التربية الأساسية في الكويت،وخطيب مسجد ضاحية الصباحية
- التصنيف:
مهدي
منذ