أحكام بعض العقود والبيوع المعاصرة

منذ 2002-05-23


اقرأ الحلقة السابقة من سلسلة تيسير أحكام البيوع >>>> البنوك الإسلامية

عقد التأميـن :

عقد التأمين التجاري ،  من عقود الغرر ، وهو عقد محرم لاشتماله على غرر كثير ، وقد ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر ) [رواه مسلم من حديث أبى هريرة رضي الله عنه] ، لأن العميل لا يدري هل سيقع له حادث ، فيأخذ أكثر مما أعطى الشركة ، أم يذهب عليه ماله سدى لأنه لم يقع عليه حادث ، وهذا غرر كبير يوجب تحريم العقد .

وقال بعض الناس إنه جائز واستدلوا بأن الأصل الإباحة ، والشركة هنا تأخذ مقابل الضمان ، مثل رجل يقول لآخر أسلك هذا الطريق ، فإن حدث لك مكروه فأنا أضمن لك ، فعليه الضمان ، وقيل إن هذا هو مذهب الحنفية .

والرد عليهم : إن هذا ليس مذهب الحنفية ، بل الحنفية يضمنون إذا كان السبب في هلاك ماله بأن غره حتى سلك الطريق المخوف .

وأن الضمان في الشريعة الإسلامية إنما يكون بهذه الأسباب :

1ـ العدوان

2ـ التسبب بالإتلاف ( حفر بئر في طريق الناس )

3ـ وضع اليد التي ليست مؤتمنة سواء عادية مثل يد الغاصب أو ليست عادية مثل يد البائع ، فالمبيع يبقى بيد البائع يضمنه ، والمقصود بـ  "ليست مؤتمنة" هنا أي ليس لها حكم الأمانة ، وليس معناه أنها خائنة ، حيث الأمانة غير مضمونة بيد الأمين ما لم يفرط .

4ـ الكفالة .

وفي التأمين تلتزم الشركة بالتعويض بغير هذه الطرق الأربعة ، وإنما بعقد الغرر الذي وقعته مع العميل ، فهذا لا يجوز .

وقد وضع العلماء له بديلا هو التأمين التعاوني . 

 فما هو التأمين التعاوني ؟

هو أن يجتمع عدة أشخاص معرضين لأخطار متشابهة ويدفع كل منهم اشتراكا معينا وتخصص هذه الاشتراكات لأداء التعويض المستحق لمن يصيبه الضرر .

وهنا أمر مهم وهو : أنه إذا زادت الاشتراكات على ما صرف من تعويض كان للأعضاء حق استردادها ، وإذا نقصت طولب الأعضاء باشتراك إضافي لتغطية العجز ، والهدف هو التعاون على تحمل المصيبة .

وهو جائز لأنه قائم على مبدأ التكافل وليس بيع الغرر .  

التسعير :

قال ابن القيم " التسعير منه ما هو محرم ، ومنه ما هو عدل جائز ، فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بشيء لا يرضونه ، أو منعهم مما أباح الله لهم ، فهو حرام ، وإذا تضمن العدل بين الناس ، مثل إكراههم على المعاوضة ، بثمن المثل ومنعهم ممــــا يحرم عليهم من أ خذ الزيادة على ثمن المثل فهو جائز بل واجب "

بيع السفتجة :

السفتجة هي أن يعطي مالا لآخر بشرط القضاء في بلد آخر .

ولها ثلاث صور :

الصورة الأولى : أن يعطي الرجل مالا لشخص دينا ، لكي يسدد الدين إلى ثالث في بلد آخر ، ففي هذه الحالة المسافر أخذ الدين .

الصورة الثانية : المسافر يعطي الدين ، ويأخذ بدله في بلد آخر من طرف ثالث ، لأنه يخاف من وجود المال معه بالطريق.

الصورة الثالثة :لا يوجد طرف ثالث وإنما يأخذ من نفس الذي أعطاه في بلد آخر .

وقد اختلف العلماء في حكمها ، فقيل إنها لا تجوز لأنها قرض جر نفعا ، الصحيح أنها جائزة لأن النفع هنا ليس زيادة مال .  

بيع الدين :

بيع الدين له صورتان :

الصورة الأولى: أن يكون على شخص دين قدره ألف دينار مثلا ، فيتفقان مع الدائن على أن يأخذ بدله سيارة مثلا حاضرا ، فهذا جائز لا إشكال فيه .

أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية واستدل بحديث ( أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : إني أبيع الإبل بالبقيع ، فأبيع بالدنانير ، وآخذ مكانها الدراهم ، وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير ، فقال عليه السلام : لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكم شيء ) [ رواه أحمد وأبو داود ] .

الصورة الثانية :  أن يكون على شخص دين قدره ألف دينار مثلا ، فيتفق على أن يأخذ بدله ألفي صاع من البر بعد سنة .

فقال الجمهور لا يجوز ، لحديث ( نهى عن بيع الكالئ بالكالئ ) [ رواه الدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ] ، وقالوا أجمع العلماء على تحريم بيع الدين بالدين .

وذهب ابن تيمية وابن القيم إلى الجواز ، وقال ابن القيم رحمه الله : ليس في تحريم بيع الدين بالدين نص ولا إجماع ، وإما ورد النهي عن بيع الكالئ بالكالئ ، ومعناه بيع المؤخر بالمؤخر، كما لو أسلم شيئا في الذمة وكلاهما مؤجل . 

بيع الخلو :

وله صور أيضا ....

الصورة الأولى :   أن يأخذ المالك بدل الخلو من المستأجر ، لأنه بحاجة إلى المال ليوسع العقار مثلا فهذا جائز لأنه بيع جزء من المنفقة مجردا .  

الصورة الثانية :  أن يأخذ المالك بدل الخلو من المستأجر بسبب أن القوانين تحد من حقه في إيجار عقاره بأجرة المثل ، وتلزمه بتسعيرة جبرية ، أو تحد من حقه في إخلاء الساكن عند نهاية المدة .

ويكون أحيانا أن أسعار الأجرة تغيرت بسبب التضخم النقدي للعملة الورقية .

فيلجأ المالك لأخذ الخلو ليعوض ، وهذا جائز أيضا لأنه إنما هو جعل لتمكين المستأجر من العقار ، أو هو جزء من المعاوضة على المنفعة ، لكنه جزء منفصل فقط .  

الصورة الثالثة : العكس ، وهو أن يأخذ المستأجر بدل الخلو من المالك ، وذلك في حالتين :

أـ مقابل ترك المستأجر العقار ، لأنه بقي له مدة من العقد فهو يعاوض عليها .

ب ـ مقابل أن المستأجر أعطى لمالك سابق الخلو ، فيقول له المالك الجديد أخرج وأنا أعطيك مقابل ما دفعته وخروجك .

وهذه معاوضة مشروعة في الحالتين .  

الصورة الرابعة : أن يأخذ المستأجر بدل الخلو من مستأجر لاحق ، وذلك في حالتين أيضا :

أـ أن يكون ثمة بقية في مدة العقد ، فيقول الجديد تنازل لي وأعطيك عوض اً فهذا جائز .

ب ـ أن تكون القوانين تجيز للمستأجر القديم أن يجبر المالك على تجديد العقد كلما انتهى ، فيقول المستأجر الجديد أن مستعد أن أتنازل عن هذا الحق أنني يمكنني إجبار المالك تجديد العقد لي ، وأدع لك العقار مقابل عوض ، مع فهذا لا يجوز ، لأنه عاوض على حق غير شرعي .  

استفادة البنوك الإسلامية من عقد السلم :

السلم هو بيع موصوف في الذمة كما بينا سابقا ، بمعنى أن المشتري يعطي الثمن مقدما ، على أن البائع يأتي بسلعة موصوفة بالذمة غير موجودة الآن ، في وقت يتفقان عليه ، ولابد من تحديد الوقت ، ولابد من تسليم الثمن في مجلس العقد كاملا من غير تأجيل شيء منه .

ويستفيد البائع الحصول على تمويل نقدي عاجل ، ويستفيد المشتري انه غالبا يشتري بأقل من السعر في وقت حصول السلعة ، مثلا لو اشترى 100 صاعا من التمر بعقد سلم ، فإنه يحصل عليه بأقل من سعره عندما ينزل السوق في وقته المعتاد  .

ويشترط أن لا يكون عقد السلم على أمرين يجري بينهما ربا النسيئة ، فلا يجوز بين الذهب والفضة ، أو بين العملات وبعضها ، لأنه يؤدي إلى الربا .

والبنوك الإسلامية تجري عقد السلم في أمور ، فما هو حكمها :

الصورة الأولى : أن يشتري البنك الإسلامي سلعا بطريق السلم وتكون أرخص عليه ، فإذا أخذها في الوقت المتفق عليه ، وكل شركة تجارية أن تسوق له السلعة مقابل نسبة من الربح ، ويمكن للتجار أن يتولوا العملية من أولها ، فيدفعون الأثمان المقدمة ، ويقبضون السلعة في وقتها ، ويسوقونها ، مقابل النسبة .

وهذا جائز لأنه توكيل مقابل أجر ، وفيه إشكال واحد وهو مسألــة ( قفيز الطحان ) .

وهي مسألة مشهورة ، وصورتها أنك تعطي الطحان ( كيلو) شعير ليطحنه وتقول له أجرتك هي ربع كيلو منه ، وحرمها بعض العلماء وقالوا ورد حديث ( نهى عن قفيز الطحان ) [ رواه الدارقطني ولكنه حديث ضعيف ] ، وقالوا لأنه يحصل استحقاق طحن قدر الأجرة لكل واحد منهما على الآخر ، والصحيح جوازها لعدم الدليل على التحريم .

الصورة الثانية :أن يشتري البنك الإسلامي من تاجر بطريق السلم ، ويوكله في أن يقوم البائع بتسويق البضاعة بنفسه .

وهذه مسألة خطيرة لأنها تفتح باب الربا ، ويصير كأنه تمويل بقرض مقابل فائدة ، ويكون عقد السلم صوريا فقط .

الصورة الثالثة :أن البنك الإسلامي يبيع للبائع نفسه بعد تمام الأجل ، بمعنى أنه بعد حلول الوقت المتفق عليه لتسليم البضاعة ، يقول البنك للعميل الذي باعه السلعة ، أبيعها عليك مرة أخرى ، فهذا يجوز ـ مع أنه بيع قبل القبض ـ بشرط أن يكون السعر الجديد يوم التوفية ،  بمثل القيمة السابقة أو أقل ، حتى لا يربح المشتري ما لم يضمن ، وهذا الرأي هو اختيار ابن تيميه وابن القيم وهو رواية عن الإمام أحمد  ، لأنه في هذه الحالة لا يكون متهما بقرض جر نفعا ، فإن قيل لا يستفيد البنك شيئا إن باع بنفس القيمة السابقة أو أقل ، قلنا : إذن لا يجوز له أن يفتح بابا إلى الربا بالتحايل .

الصورة الرابعة :  أن يبيع البنك الإسلامي البضاعة في السلم  لطرف ثالث قبل قبضها ، وهذا لا يجوز لورود النهي عنه . 

الصورة الخامسة :السلم المتوازي ، وهو أن يقوم البنك الإسلامي ، ببيع طرف ثالث ، غير الذي عقد معه عقد السلم الأول ، يبيع مع هذا الجديد بنفس المسلم فيه في العقد الأول ونفس مواصفاته ، ولكن ليس عين البضاعة الأولى ، ويتسلم الثمن مقدما ، فإذن هو سلم الأول مبلغا ، واستلم من الثاني مبلغا ، ويكون الثاني أعلى حتى يستفيد ، فإذا جاء الأجل استلم البضاعة من الأول ، وأعطاها للثاني ، فهل هذا يجوز ؟؟

لا حرج في ذلك  ، ل أ نهما عقدان شرعيان لا يوجد فيهما محظور شرعي .

وهنا صورة مهمة ، وهي هل يجوز للبنك الإسلامي أن يحول الديون التي له على بعض العملاء ، ثمنا للسلم ، ويكون في هذه الحالة طبعا الثمن رخيص جدا ، فهذا لا يجوز لأنه بيع الكالئ بالكالئ  . 

الاستصناع :

الاستصناع هو أن يطلب طرف من آخر شيئا لم يصنع بعد ، ليصنعه له طبقا لمواصفات محددة بمواد من عند الصانع ، مقابل عوض محدد .

والمهم لدينا هو ما يسمى  :

الاستصناع المتوازي :   وهو أن يأتي طرف إلى البنك الإسلامي ، ويعقد معه عقد استصناع ، ثم يذهب البنك إلى المختصين بالصناعة ، ويستصنع نفس الشيء عندهم .

فإذا تسلم البنك البضاعة المستصنعة ، سلمها لطالبيها ، فهل هذا يجوز ؟

نعم يجوز ذلك بشرط أن  لا يتحول عمل البنك إلى عمل صوري ، بمعنى أن المشتري يقوم بالاستصناع الثاني أيضا ويشرف عليه ويقبض السلعة ، ويكون دور البنك فقط هو التوقيع على الأوراق ، فكأنه أقرض بفائدة بطريق الحيلة . 

اشتراط الصيانة على المستأجر :

أبطل عامة الفقهاء أن يشترط المؤجر على المستأجر أن تكون الصيانة على المستأجر ، واحتجوا بأ ن لأن جزء من الأجرة مجهول المقدار فلا يصح للجهالة .

 ولكن قد ورد سؤال وهو :  في هذا العصر ، الآلات والمعدات تحتاج إلى صيانة مستمرة ، وقيام البنك الإسلامي بذلك عسير جدا ، فهل هناك مانع من اشتراط البنك عند تأجيرها أن يقوم المستأجر بصيانتها ؟

وأجاب بعض العلماء بأن ذلك يجوز بشرط أن يتفق المؤجر والمستأجر أن يقوم المستأجر بالصيانة وكيلا عن المؤجر على أن يرجع على المؤجر بعد ذلك بالتكاليف ، أو يخصمها من الأجرة . 

الإجارة المنتهية بالتمليك :

صدر قرار هيئة كبار العلماء بتاريخ 6/11/1420هـ ، بأغلبية أعضائها ، أن عقد الإيجار المنتهي بالتمليك غير جائز شرعا ، وعدد أعضاء الهيئة 19عضوا ، وخالف ثلاثة منهم فقط .

والإشكال على هذا العقد أنه بيع في الحقيقة وليس إجارة ، وإنما جعل في صورة الإجارة حيلة بقصد استرداد البائع السلعة إن عجز المشتري عن دفع بقية الثمن ، فهما عقدان متضادان في عقد واحد ، لأن العقد إن كان بيعا فالعين لا ترجع إلى البائع ، وإن كان إجارة رجعت إليه ، فالحكم متناقض .

ول أ ن في هذا العقد يجمع البائع بين العوض  والمعوض  في حالة انفساخ العقد ، وهذا غير جائز ، ل أ نه يجمع بينهما في حال يكون البائع أخذ أكثر من حقه .

وقد قيل إن عقد الإجارة المنتهية بالتمليك ، هو في الحقيقة بيع بالتقسيط ، غير أن هذا لو صح لكان العقد يتضمن شرطا يبطله ، لأن معناه أنه بيع مع اشتراط احتفاظ البائع بملكية السلعة ، وهذا يناقض مقتضى العقد ، فهو باطل .

كما قيل إنه عقد إجارة مع شرط البيع في نهاية الإجارة ، والجواب على هذا أن نقول ليس هو بيعا حقيقيا بل حيلة لاحتفاظ البائع بالسلعة ، الأمر الذي ينافي مقتضى العقد ، وإنما جعل في صورة الإجارة بشرط البيع فقط ، ولهذا فالبيع لا يكون بسعر السلعة في السوق .

وكذا لو قيل إنه عقد إجارة مع شرط الهبة ، لأن الهبة هنا لها مقابل في سعر السلعة ، وهذا يجعلها بيعا ، تجري عليها أحكام البيع .

والقول نفسه في تخريجها على أنها عقد إجارة مع الوعد بالبيع أو الهبة ،لأن الوعد الملزم هنا ليس سوى حيلة والتفاف .

والخلاصة أن عقد الإجارة المنتهية بالتمليك في صورته المنتشرة غير صحيح .

ويجوز أن يبيع التاجر السلعة بسعر السوق عند نهاية عقد الإيجار ، أو يجعله عقد بيع ويرهن السلعة بالثمن ، أو يشترط البائع منع المشتري من التصرف فيها حتى ينهي أقساطها ، كما تفعل بعض البنوك الإسلامية ، فإنها تكتب على رخصة السيارة أنها مطلوبة بالأقساط ، فلا تسجل في نظام المرور  بغير اسم مالكها حتى ينتهي من أقساطها ، ويعطيه البنك شهادة أنه أنهى أقساطها ، هذه حلول شرعية بديلة عن عقد الإجارة المنتهية بالتمليك والله اعلم . 

المزارعة والمساقاة :

المساقاة هي دفع شجر له ثمر مأكول إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم من ثمره ، والمزارعة وهي دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه بجزء مشاع معلوم من الزرع ، كنصفه أو ثلثه .

وقد أجاز الحنابلة المساقاة و المزارعة بجزء معلوم من الثمر ، واحتجوا ( بأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل  خيبر بشطر ما يخرج منها ) ، [ رواه الجماعة ] ، وردوا على دليل الجمهور بأنهما عقدان محرمان إن كانت أجرة العامل جزء من الثمر ،  والدليل هو ( نهى عن المخابرة )  وفي رواية ( نهى عن المزارعة ) [ رواه مسلم من حديث الثابت بن ضحاك ] .

 رد عليه الحنابلة :  بأن المقصود هو النهي عن تحديد جزء من الأرض يكون ثمره للعامل ، فقد لا ينبت هذا الجزء المحدد ،  وينبت غيره ، والدليل على هذا التفسير ، حديث رافع بن خديج قال : ( كنا أكثر الأنصار حقلا ، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ، ولهم هذه ، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه ، فنهانا عن ذلك ) [ متفق عليه ]

 

والله أعلم ....

انتهى البحث المبارك المقدم من الشيخ حامد بن عبد الله العلي ... فجزاه الله خيرا

المصدر: خاص بإذاعة طريق الإسلام

حامد بن عبد الله العلي

أستاذ للثقافة الإسلامية في كلية التربية الأساسية في الكويت،وخطيب مسجد ضاحية الصباحية

  • 16
  • 1
  • 110,361
  • nada

      منذ
    جزاك الله كل الخير لأنك أعلمتنى أنا شخصيا بما كنت أجهل بالامور
  • adel

      منذ
    [[أعجبني:]] اعجبني التطرق الئ موضوع الربا [[لم يعجبني:]] عدم ادراج المعادلات والحسابات في هذه الدراسات الاسلامية
  • ابو عمر

      منذ
    [[أعجبني:]] جزاك الله خيرا على هذا البحث ونرجو منكم المزيد
  • سعد هويدي

      منذ
    [[أعجبني:]] الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله. بارك الله فيك شيخنا الفاضل حامد على هذا البحث الرائع وجزاك الله كل الخير أيها الكريم على هذه المعلومه القيمه أسأل الله لك علما نافعا وعملا متقبلا صالحا كما أسأل الله الكريم ان يجزيك بكل حرف سطّرت حسنات مضاعفه لميزان حسناتك. كما أشكر كل من ساهم في نشر هذا المقال واسال الله له الأجر والثواب وحسن المآب، آميييييييييييييييييييييييييييييييييين.
  • أختكم في الله

      منذ
    [[أعجبني:]] جميع المواضيع جميله ومفيده ووفقكم الله وجعله في ميزان حسناتكم
  • ابو معاذ السفى الازهرى

      منذ
    [[أعجبني:]] اننى طالب فى جامعة الازهر قسم الاقتصاد كلية التجاره ولقد وجدت فى هذا البحث ردود على ماكنت اريد بارك الله فى فضيلة الشيخ/حامد بن عبد الله العلي
  • أم عمر

      منذ
    [[أعجبني:]] أعجبتني المقالة كونها شافية وافية ولكن أود الإستفسار عن موضوع الإجارة المنتهية بالتمليك ماذا لوأصلناها شرعيا على أساس أنها مشاركة منتهية بالتمليك فالعميل يدفع العربون الأول على أن يعد شريكا بمشاركة متناقصة يشتري خلالها حصة المصرف

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً