حكم صيام من لا يرجى برؤه
فتوى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في حكم صيام من لا يُرجى برؤه..
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم، وبعد:
فقد وصل كتابكم وما تضمنه من الإفادة أن زوجتك مريضة منذ عدة سنوات، مما اضطرها إلى إفطار شهر رمضان عام 1391هـ، وأنها لا تستطيع صيام شهر رمضان من هذا العام، ورغبتك في الفتوى كان معلومًا (نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز). إعداد وتقديم د.عبد الله الطيار، والشيخ أحمد الباز ج5- ص237).
ج: ما دامت يشق عليها الصوم، فالمشروع لها الإفطار وعليها القضاء إذا شفاها الله، لقوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر} [البقرة من الآية: 185]. لكن إذا قرر الأطباء أن مرضها لا يرجى برؤه، فعليها إطعام مسكين، نصف صاع من قوت البلد لكل يوم ولا قضاء عليها. ونسأل الله أن يلبسها لباس الصحة والعافية، ويجعل ما أصابها طهوراً، وتكفيراً من الذنوب إنه خير مسئول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- التصنيف:
- المصدر: