خطر الرشوة

منذ 2015-02-10

الرشوة من الأمور المنكرة التي ابتليت بها مجتمعات المسلمين وهي مرض عضال، وداء خطير، يفسد المجتمعات، ويضيع الحقوق، ويخل بالأمانة وهي كبيرة من كبائر الذنوب، قال الله تعالى في ذم اليهود: {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} [المائدة:42]

الحَمدُ للهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَأَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، وَبَعدُ:

فإن الرشوة من الأمور المنكرة التي ابتليت بها مجتمعات المسلمين وهي مرض عضال، وداء خطير، يفسد المجتمعات، ويضيع الحقوق، ويخل بالأمانة وهي كبيرة من كبائر الذنوب، قال الله تعالى في ذم اليهود: {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} [المائدة:42]، والرشوة: من السحت كما فسر الآية ابن مسعود وغيره (تفسير القرطبي [7/ 485]). روى الترمذي في سننه مِن حَدِيثِ عَبدِ اللهِ ابنِ عَمرٍو رضي اللهُ عنهما قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللهُ عليه وسلم الرَّاشِيَ وَالمُرتَشِيَ" (سنن الترمذي برقم [1337]، وقال: حسن صحيح). واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله.

قال الجرجاني: "الرشوة ما يُعطَى لإبطال حق، أو إحقاق باطل" (التعريفات للجرجاني ص148، والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص365). قال الذهبي: "الكبيرة الثانية والثلاثون: أخذ الرشوة على الحكم"، واستدل على ذلك بقَولِهِ تَعَالَى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُون} [البقرة:188].

قال الذهبي: "لا تدلوا بأموالكم إلى الحكام: أي: لا تصانعوهم بها، ولا ترشوهم ليقتطعوا لكم حقًّا لغيركم وأنتم تعلمون أنه لا يحل لكم".

وبعد أن ذكر الأحاديث الدالة على التحريم، قال: "إنما تلحق اللعنة الراشي إذا قصد بها أذية مسلم، أو ينال بها ما لا يستحق، أما إذا أعطى ليتوصل إلى حق له، أو ليدفع عن نفسه ظلمًا، فإنه غير داخل في اللعنة، وأما الحاكم فالرشوة عليه حرام، أبطل بها حقًّا، أو دفع بها ظلمًا، والرائش: هو الوسيط بالرشوة، تابع للراشي في قصده إن قصد خيرًا لم تلحقه اللعنة، وإلا لحقته" (الكبائر" للذهبي ص131، بتصرُّف)

وصور الرشوة كثيرة، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "فمنها أنها تكون في الحكم فُيقضى من أجلها لمن لا يستحق، أو يمنع من يستحق، أو يُقَدَّمُ مَنْ غَيرُهُ أَحَقُّ بالتقديم، وتكون الرشوة في تنفيذ الحكم فيتهاون من عليه تنفيذه بتنفيذه من أجل الرشوة سواء كان ذلك بالتراضي في التنفيذ، أو بعمل ما يحول بين المحكوم عليه وألم العقوبة إن كان الحكم عقوبة، والرشوة تكون في الوظائف والمسابقة فيها فَيُقَدَّمُ من أجلها من لا ينجح، أو تُعطى له الأسئلة قبل الامتحان فَيُوَلَّى الوظيفةَ مَنْ غَيرُهُ أَحَقُّ منه، وأغرب من ذلك أن تدخل الرشوة في التعليم والثقافة، فينجح من أجلها من لا يستحق النجاح، أو تقدم له أسئلة الامتحان، أو يشار إلى أماكنها من المقررات أو يتساهل المراقب في مراقبة الطالب من أجلها، فيتقدم هذا الطالب مع ضعف مستواه العلمي ويتأخر من هو أحق منه لقوة مستواه العلمي، قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ} [الأنفال:27].

قال جمع من المفسرين: "الأمانة كل ما ائتمن عليه المُؤَمَّنُ، ومن الأمانة أن يولى الأجدر والأحق بالوظيفة". اهـ.

والرشوة تكون في تنفيذ المشاريع فحينما يأتي مشروع، وتعمل مناقصة فيدفع أحدهم رشوة فيحصل على هذا المشروع مع أن غيره أتقن منه عملًا وأقل سعرًا، والرشوة تكون في التحقيقات الجنائية، أو الحوادث، أو غيرها فيتساهل المحققون في التحقيق من أجل الرشوة" (الضياء اللامع من الخطب الجوامع [4/ 445-446]، بتصرُّف)، أو يُعين مسئول في موقع ما فيأخذ هدية مقابل أن يسهل على صاحبها بعض الأمور، أو يقدمه على غيره، أو يعفيه من بعض الالتزامات، أو غير ذلك، وهذا غلول ورشوة.

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما مِن حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي اللهُ عنه قال: "اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صلى اللهُ عليه وسلم رَجُلًا مِنْ بَنِي أَسْدٍ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ الْلُّتْبِيَّةِ عَلَى صَدَقَةٍ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: "هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي"، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى اللهُ عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ، قَالَ سُفْيَانُ أَيْضًا: فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ: هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي، فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ»، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ؛ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ثَلَاثًا" (صحيح البخاري برقم [7174]، وصحيح مسلم برقم [1832]).

وَأَرسَلَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم عَبدَ اللهِ بنَ رَوَاحَةَ رضي اللهُ عنه لِيَخرِصَ نَخلَ يَهُودِ خَيبَرَ، فَلَمَّا جَاءَهُم شَكَوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم شِدَّةَ خَرْصِهِ وَأَرَادُوا أَن يَرشُوهُ فَقَالَ: "يَا أَعدَاءَ اللهِ أَتُطعِمُونِي السُّحتَ؟ وَاللهِ لَقَد جِئتُكُم مِن عِندِ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَلَأَنتُم أَبغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ مِن عِدَّتِكُم مِنَ القِرَدَةِ وَالخَنَازِيرِ، وَلَا يَحمِلُنِي بُغضِي إِيَّاكُم، وَحُبِّي إِيَّاهُ عَلَى أَن لَا أَعدِلَ عَلَيكُم"، فَقَالُوا: "بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرضُ" (صحيح السيرة النبوية للشيخ إبراهيم العلي ص450).

وروى الإمام أحمد في مسنده مِن حَدِيثِ جَابِرٍ رضي اللهُ عنه أَنَّهُ قَالَ: أَفَاءَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ خَيْبَرَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم، فَأَقَرَّهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم كَمَا كَانُوا، وَجَعَلَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، فَبَعَثَ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَوَاحَةَ، فَخَرَصَهَا عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: "يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ، أَنْتُمْ أَبْغَضُ الْخَلْقِ إِلَيَّ، قَتَلْتُمْ أَنْبِيَاءَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَكَذَبْتُمْ عَلَى اللهِ، وَلَيْسَ يَحْمِلُنِي بُغْضِي إِيَّاكُمْ عَلَى أَنْ أَحِيفَ عَلَيْكُمْ، قَدْ خَرَصْتُ عِشْرِينَ أَلْفَ وَسْقٍ مِنْ تَمْرٍ، فَإِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ، وَإِنْ أَبَيْتُمْ فَلِي"، فَقَالَوا: "بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، قَدْ أَخَذْنَا، فَاخْرُجُوا عَنَّا" (مسند الإمام أحمد [23/ 210] برقم [14953]، وقال محققوه: إسناده قوي على شرط مسلم).

وتأمل هذا الحديث الذي تفزع لهوله القلوب، وتشيب منه الرؤوس، وترتعد منه الفرائص، روى الإمام أحمد في مسنده مِن حَدِيثِ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنتِ العِرْبَاضِ عَن أَبِيهَا رضي اللهُ عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم كَانَ يَأْخُذُ الْوَبَرَةَ مِنْ فَيْءِ اللهِ عزَّ وجلَّ، فَيَقُولُ: «مَا لِي مِنْ هَذَا إِلَّا مِثْلُ مَا لِأَحَدِكُمْ إِلَّا الْخُمُسَ، وَهُوَ مَرْدُودٌ فِيكُمْ، فَأَدُّوا الْخَيْطَ وَالْمَخِيطَ فَمَا فَوْقَهُمَا، وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُولَ، فَإِنَّهُ عَارٌ وَشَنَارٌ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» (مسند الإمام أحمد [28/ 385] برقم [17154]، وقال محققوه: حديث حسن لغيره).

والواجب أن لا يُعطى المرتشي شيئًا فهو يأخذ أجرة من بيت المال وهو أمين على عمله، وقد وضع لخدمة الناس، وإعطائه الرشوة من التعاون على الإثم والعدوان، قَالَ تَعَالَى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة:2]. ومن صورها: أن تكون على شكل هدية في الظاهر وهي رشوة كموظف يُهدي لرئيسه من أجل ترقيته، أو محاباته على حساب العمل، أو طالب يهدي لمعلمه من أجل إنجاحه، وأهل البلد يهدون لقاضيهم من أجل الحكم لهم (حصاد المحابر من خطب المنابر للشيخ سعد الحجري ص687-688).

والرشوة من صفات اليهود والنصارى، قَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ} [التوبة:34]. والأحبار علماء اليهود، والرهبان عُبَّاد النصارى.

من مفاسد الرشوة:
أولًا: أنها مال سحت على صاحبها لا بركة فيه، وَفِي الحَدِيثِ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ سُحْتٍ، النَّارُ أَوْلَى بِهِ» (قطعة من حديث في مسند الإمام أحمد [23/ 425] برقم [15284]، وقال محققوه: إسناده قوي على شرط مسلم).

ثانيًا: أنها إفساد للمجتمع حكامًا ومحكومين.

ثالثًا: تبطل حقوق الضعفاء وتنشر الظلم.

رابعًا: الراشي والمرتشي كلهم ملعونون عند الله ورسوله.

خامسًا: الرشوة في تولي القضاء، والوظائف العامة، تفسد المجتمع وتنشر الفساد.

سادسًا: الرشوة في أمور الجند تجعل الكفاءة فيهم غير معتبرة، ويؤول الأمر إلى أن يتولى الدفاع عن البلاد من هم غير أهل لذلك فتحيق بهم الهزيمة ويلحق العار البلاد بأسرها.

سابعًا: أن الرشوة إذا فشت في جهة من الجهات انتشرت في بقية الجهات، وصار على من عمل بها أولًا وزرها ووزر من عمل بها مقتديًا به إلى يوم القيامة.

ثامنًا: فقد الأمانة، وفشو الخيانة فلا يأمن الإنسان على نفسه، ولا ماله، ولا أهله.

وَالحَمدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحبِهِ أَجمَعِينَ

 

أمين بن عبد الله الشقاوي

  • 2
  • 1
  • 6,205

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً