خطب مختارة - [03] أحكام اليمين

منذ 2016-01-11

الحَلِفَ إنما يكون بالله وحده؛ ولا يجوز بغير الله؛ لا برسول الله؛ ولا بولي؛ ولا بالآباء والأبناء؛ ولا بالأمانة والذمة، قال صلى الله عليه وسلم: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو لِيصْمُتَنّ» [رواه البخاري:6646]. وقال صلى الله عليه وسلم: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» [الترغيب والترهيب:4/58].

الخطبة الأولى

ستكون الخطبة في هذا اليوم عن مسائل فقهية نحن بحاجة إليها لارتباطها بعلاقاتنا الاجتماعية وتعاملنا مع الآخرين، الخطبة عن الحَلِف؛ عن القَسم؛ عن الأَيمان التي تكون بين الناس؛ والأحكام التي تتعلق بها، لا سيَّما مع كثرة هذه الأيمان في زماننا؛ مع وجود بعض مظاهر الجهل أو التساهل فيها، سنقف مع أبرز أحكام الأيمان حتى نكون على بصيرة من ديننا في هذه القضية، فنعمل على علم، ونُعَلِّمَ غيرَنا. هذا هو موضوع هذه الخطبة.

بدءًا نُذَكِّرُ بأن الحَلِفَ إنما يكون بالله وحده؛ ولا يجوز بغير الله؛ لا برسول الله؛ ولا بولي؛ ولا بالآباء والأبناء؛ ولا بالأمانة والذمة، قال صلى الله عليه وسلم: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو لِيصْمُتَنّ»  [رواه البخاري:6646]. وقال صلى الله عليه وسلم: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» [الترغيب والترهيب:4/58].

إذا تقرر ذلك فندخل في الحديث عن أحكام اليمين بالله تعالى، وأول بيانٍ لهذه الأحكام نوضحُ أنَّ اليمين إما أن تكونَ على شيء ماضٍ قد حدث وانتهى، أو أنْ تكونَ هذه اليمين على شيء مستقبل لم يحصل بعد. أما اليمين التي تكون على شيء ماض قد حدث، مثل أن يقول: والله لقد رأيت فلانًا. فإن كان صادقًا أو ظانًا صدق نفسه فلا إثم عليه. أما إن كان كاذبًا أو ظانًا كذب نفسه فعليه الإثم. وربما تكون اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار؛ حينما يَقتطع بها حق امرئ مسلم وهو يعلم. وهذه لا كفارة فيها؛ إنما التوبة ورد المظالم إن وُجد فيها مظالم.

وهذا عباد الله ـ أعني الحلف على أمور ماضية كذبًاـ يحدث كثيرًا في هذه الأيام من بعض الناس هداهم الله، لأجل مصلحة دنيوية يُحَصِّلُونها، ومن أظهر مواطن ذلك في البيع والشراء، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول محذرًا من ذلك في حديث أبي ذر رضي الله عنه: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فقلت: من هم يا رسول الله خابوا وخسروا؟ قال: المسبل إزاره، والمنان عطاءه، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» [رواه النسائي:2562]. فتأملوا رعاكم الله في هذا التهديد الشديد. ويزداد الأمر سوءًا عندما يكون الحالف يكذب لأجل أكل أموال الناس وحقوقهم بالباطل، يقول صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين يستحق بها مالًا وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان» [صحيح البخاري:2515].

وبعدَ بيان أحكام النوع الأول، وهي الأيمان على أمور ماضية ننتقل إلى بيان النوع الثاني من الأيمان وهي اليمين على أمر في المستقبل، فهذه هي اليمين التي تُسمى (المنعقدة)، وهي التي فيها كفارة إن لم يوفِّ بما حلف عليه. كأن يقول مثلًا: والله سأفعل كذا، فإن فعل فقد وفّى بيمينه ولا شيء عليه، وإن لم يفعل فقد حنث وعليه كفارة على حنثه في هذه اليمين. وبهذا نعرف معنى الحنثِ في اليمين وهو أن يفعلَ ما حلف على تركه أو يتركَ ما حلف على فعله.

ويشترط في اليمين المنعقدة في أمورٍ مستقبلة والتي يؤاخذ بها صاحبها أن يكون قاصدًا لها، قال تعالى: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِى أَيْمَـٰنِكُمْ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلاْيْمَـٰنَ} [المائدة:89]. فيمين اللغو إذًا هي التي لم يقصدْ قائلُها عقدَها؛ فهو لم ينتبه لها؛ وكأنها سبق لسان.

وبعد توضيع معنى اليمين المنعقدة ومعنى الحنث فيها نطرح سؤالًا مهمًا وهو: أن الإنسان إذا حلف على شيء في المستقبل فهل الأفضل أن يلتزم بما حلف عليه ولا يحنث أو أن يحنث ويكفر عن يمينه؟ والجواب فيه تفصيل؛ فقد يكون الحنث: واجبًا؛ وقد يكون مستحبًا؛ وقد يكون مكروهًا؛ وقد يكون محرمًا؛ وقد يكون مباحًا، وتفصيل ذلك كما يلي:

أما الحنث المحرم في اليمين فهو لمن حلف على فعلِ أمرٍ واجب؛ أو ترك أمرٍ محرم، فعليه أن يلتزم باليمين وجوبًا؛ ويحرم عليه الحنث، كما لو قال رجلٌ: والله لأصلين الفجر في جماعة، فلا يجوز له أن يحنث ؛ بل يجب عليه الالتزام بيمينه. أما الحنث المكروه فهو لمن حلف على فعلِ أمرٍ مستحب، أو ترك أمرٍ مكروه، فيستحب له الالتزام باليمين؛ ويكره له الحنث، كما لو قال: والله لأزورن فلانًا اليوم، فيستحب له الوفاء بيمينه؛ ويكره له الحنث فيها.

وأما الحنث المستحب فهو لمن حلف على فعل أمرٍ مكروه أو ترك أمرٍ مستحب، كما لو قال: والله لا أتصدق على فلان، وذاك فقيرٌ مستحق؛ فهنا نقول: يكره له الالتزام باليمين والأفضل له الحنث. أما الحنث الواجب فهو لمن حلف على فعلِ أمرٍ محرم، أو ترك أمرٍ واجب، فهذا يجب عليه الحنثُ في يمينه؛ ولا يجوز له الالتزام باليمين. كما لو قال: والله لا أزور أختي فلانة. فهنا يقال له: يجب عليك أن تكفر عن يمينك وتزور أختك وتصل رَحِمَك.

وأما الحنث المباح فهو لمن حلف على فعلِ أو تركِ أمرٍ مباح، كما لو قال: والله لا أتناول طعام الإفطار اليوم وهو لا يضره ترك الإفطار، فله أن يُمضي يمينَه، ويباح له أن يحنثَ فيها. وفي ختام بيان هذه الأحكام الخمسة للحنث في اليمين المنعقدة لأمرٍ في المستقبل يُنبَّه إلى أنه من حَنَثَ في أيِّ يمين من هذه الأيمان كلِّها وجبت عليه الكفارة.

عباد الله، يقول أسوتنا وقدوتنا ومعلمنا عليه أفضل الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه:«إذا حلفتَ على يمينٍ فرأيتَ غيرها خيرًا منها فكفِّر عن يمينك؛ وائت الذي هو خير»[صحيح مسلم:1652]. ويقول صلى الله عليه وسلم: «إني والله ـ إن شاء الله ـ لا أحلفُ على يمينٍ فأرى غيرَها خيرًا منها إلا كفَّرت عن يميني؛ وأتيتُ الذي هو خير» [رواه البخاري:2718]. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترددُ في أن يحنثَ في يمينه ويكفِّر عنها إن رأى الخير في غيرها. فما بال أقوام يحلفون بالله على فعل أمور محرمة أو ترك أمور واجبة ثم يلتزمون بأيمانهم؛ محتجين بأنهم قد حلفوا ولا يريدون أن يحنثوا. بل نقول لهم: احنثوا وكَفِّروا عن أيمانكم، فهذا توجيهُ رسولِ الهدى صلى الله عليه وسلم.

رزقنا الله الفقه في الدين. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله ...

الخطبة الثانية

إخوة الإيمان، اعلموا أن كفارة اليمين تكون على الترتيب التالي: إطعام عشرة مساكين؛ أو كسوتهم؛ أو تحرير رقبة، والمكفِّرُ مخيَّرٌ بين هذه الأمور الثلاثة، وهذا ما يطلب منه أولًا، فإذا لم يستطع أيَّ واحدٍ منها صامَ ثلاثة أيام، يقول تعالى: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِى أَيْمَـٰنِكُمْ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلاْيْمَـٰنَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَـٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـٰثَةِ أَيَّامٍ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَـٰنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُواْ أَيْمَـٰنَكُمْ كَذٰلِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءايَـٰتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة:89].

وصفة الإطعام: هناك صفتان:

الأولى: أن يصنعَ طعامًا ويدعوَ إليه عَشَرَةَ مساكين.

والصفة الثانية: أن يُعطِيَ عشرةَ مساكين؛ لكلِّ مسكينٍ مدًا من البر أو الأرز ونحوها، ويَحْسن أن يكون معها ما يُؤدمها. والمد يساوي تقريبا كيلو جرام ونصف. ولا بأس بتوكيل الجهات الخيرية المعتمدة في هذه الكفارة؛ وإن كان الأفضل أن يباشر المكَفِّر بنفسه كفارته.

وليُعلَم أن الحانث الذي تجب عليه الكفارة هو الذي اجتمعت فيه ثلاثةُ أمور: 1- أن يكون عالمًا بالحكم. 2- أن يكون ذاكرًا. 3- أن يكون مختارًا. فلو حنث ناسيًا أو جاهلًا أو مُكرهًا فلا كفارة عليه.

وأخيرا نُذكِّر بقوله تعالى: {وَٱحْفَظُواْ أَيْمَـٰنَكُمْ} قيل في معناها: أي لا تحنثوا فيها إن كانت خيرًا والتزموا بها. وقيل: أي لا تكثروا الأيمان. ومن هنا ينبغي على الإنسان أن لا يكثر من الحلف؛ لأن اسم الله عظيم؛ وإذا حلف ينظر ويفعل ما يجب ويحسن عليه بعد أن تلفظ بهذه اليمين العظيمة.

اللهم اجعلنا من الحافظين لأيمانهم، اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم احفظ ألسنتنا من الزلل، ووفقنا لصالح القول والعمل.

  • 62
  • 19
  • 19,507
المقال السابق
[02] أحكام السفر
المقال التالي
[04] أخلاق يجب الحرص عليها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً