الفقه بمسألة النهي عن اللعن

منذ 2018-07-23

يجب على كل مسلم أن يحذر أن يكون من اللعانين لقوله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلاَ اللَّعَّانِ وَلاَ الفَاحِشِ وَلاَ البَذِيءِ».

عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه، قال: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: « لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلاَ اللَّعَّانِ وَلاَ الفَاحِشِ وَلاَ البَذِيءِ»[1].

 

وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«إِنَّ اللَّعَّانِينَ لَا يَكُونُونَ شُهَدَاءَ وَلَا شُفَعَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»[2].

 

وعن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا تَلاَعَنُوا بِلَعْنَةِ اللهِ، وَلا بِغَضَبِهِ، وَلا بِالنَّارِ»"[3].

 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَنْبَغِي لِصِدِّيقٍ أَنْ يَكُونَ لَعَّانًا»[4].

 

وعن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه، لَعَن بَعضَ رَقِيقِهِ فَقال النبيُ صلى الله عليه وسلم:« يا أبا بَكرٍ اللَّعَانُون والصِّديقُون؟ كلاّ ورَبِ الكَعبَة " مَرتَين أو ثلاثًا، فَأعتَق أبُو بَكر رضي الله عنه يَومئذٍ بَعضَ رَقِيقهِ، ثُم جَاء النبيَ صلى الله عليه وسلم، فَقالَ: لا أَعُود»5].

وفي رواية الطبراني: «الصديقين لعانين؟»..

 

وعَنْ جُرْمُوز الْهُجَيْمِي رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَوْصِنِي قَالَ صلى الله عليه وسلم:«أُوْصِيكَ أَنْ لاَ تَكُونَ لَعَّانًا»[6].

 

ومن الأدلة أيضًا على حرمة لعن المؤمن، من حديث ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رضي الله عنه، وَكانَ مِنْ أَصْحابِ الشَّجَرَةِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«مَنْ حَلَفَ عَلى مِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلامِ فَهُوَ كَما قَالَ، وَلَيْسَ عَلى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيما لا يَمْلِكُ، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ في الدُّنْيا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ، وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَقَتْلِهِ، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ»[7].

 

وقد نقل الإجماع على تحريم لعن المسلم والمؤمن المصون العديد من العلماء نذكر منهم:

قال الإمام النووي: اعلم أنَّ لعن المسلم المصون حرامٌ بإجماع العلماء[8].

 

وقال الإمام ابن تيمية: الإجماع منعقدٌ على تحريم لعنة المعيَّن من أهل الفضل[9].

 

وفي هذا الباب قال الإمام النووي- رحمه الله- في شرحه لصحيح مسلم: قوله صلى الله عليه وسلم:«لا يَنْبَغِي لِصِدِّيقِ أَنْ يَكُون لَعَّانًا، وَلا يَكُون اللَّعَّانُونَ شُهَدَاء وَلا شُفَعَاء يَوْم الْقِيَامَة " فِيهِ الزَّجْر عَنْ اللَّعْن، وَأَنَّ مَنْ تَخَلَّقَ بِهِ لا يَكُون فِيهِ هَذِهِ الصِّفَات الْجَمِيلَة، لأَنَّ اللَّعْنَة فِي الدُّعَاء يُرَاد بِهَا الإِبْعَاد مِنْ رَحْمَة اللَّه تَعَالَى، وَلَيْسَ الدُّعَاء بِهَذَا مِنْ أَخْلَاق الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ وَصَفَهُمْ اللَّه تَعَالَى بِالرَّحْمَةِ بَيْنهمْ وَالتَّعَاوُن عَلَى الْبِرّ وَالتَّقْوَى، وَجَعَلَهُمْ كَالْبُنْيَانِ يَشُدّ بَعْضه بَعْضًا، وَكَالْجَسَدِ الْوَاحِد، وَأَنَّ الْمُؤْمِن يُحِبّ لأَخِيهِ مَا يُحِبّ لِنَفْسِهِ، فَمَنْ دَعَا عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِم بِاللَّعْنَةِ، وَهِيَ الإِبْعَاد مِنْ رَحْمَة اللَّه تَعَالَى. فَهُوَ مِنْ نِهَايَة الْمُقَاطَعَة وَالتَّدَابُر، وَهَذَا غَايَة مَا يَوَدّهُ الْمُسْلِم لِلْكَافِرِ، وَيَدْعُو عَلَيْهِ»، وَلِهَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيث الصَّحِيح: «لَعْن الْمُؤْمِن كَقَتْلِهِ» لأَنَّ الْقَاتِل يَقْطَعهُ عَنْ مَنَافِع الدُّنْيَا، وَهَذَا يَقْطَعهُ عَنْ نَعِيم الآخِرَة وَرَحْمَة اللَّه تَعَالَى. وَقِيلَ: مَعْنَى «لَعْن الْمُؤْمِن كَقَتْلِهِ» فِي الإِثْم، وَهَذَا أَظْهَر " انتهى.

 

وقد أصاب- رحمه الله - إلى ما ذهب إليه مما يلحقه في الإثم كقتله، لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [الأحزاب:58].

 

الدليل على جواز لعن الكافرين والمنافقين والعصاة والمبتدعة من المسلمين على العموم إجماعًا:  لقوله تعالى:  {فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ} [البقرة: 89].

 

ولقوله تعالى: {أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ * الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ} [هود: 18، 19].

 

وقوله تعالى في شأن قوم فرعون: {وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً} [هود: 99].

 

وَعَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ:  «لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ انْبيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»10].

 

وقوله صلى الله عليه وسلم:« لَعَنَ اللَّهِ السَّارِقُ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ، فَتُقْطَعُ يَدُهُ»[11].

 

وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ[12].

 

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ "[13].

 

وفي رواية: " لَعَنَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ.

 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يرفعه: " لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ"[14].

 

وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه، قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَوَشِّمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ...".[15].

 

والأدلة على جواز لعن المعين المستحق لذلك:

لعن الكافر المعين:

عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ رضي الله عنه، وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى الْكَعْبَةِ، وَهُوَ يَقُولُ: وَرَبِّ هَذِهِ الْكَعْبَةِ، لَقَدْ " لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فُلَانًا، وَمَا وُلِدَ مِنْ صُلْبِهِ "[16].

 

وعند البزار ولفظه:"وَرَبِّ هَذَا الْبَيْتِ، لَقَدْ لَعَنَ اللَّهُ الْحَكَمَ وَمَا وَلَدَ، عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِصلى الله عليه وسلم ".

 

واستدل بعض أهل العلم على جواز لعن الكافر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أُتي بشارب خمر ليحده قال بعض الصحابة في شأن ها الشارب: " اللَّهُمَّ الْعَنْهُ، مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" لاَ تَلْعَنُوهُ، فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ"[17].

 

قالوا: فدل على أن من لا يحب الله ورسوله يُلعن والله تعالى أعلم.[18].

 

لعن المسلم المجاهر بالمعصية أو البدعة على وجه التعيين:

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاَنِ فَكَلَّمَاهُ بِشَيْءٍ لاَ أَدْرِى مَا هُوَ فَأَغْضَبَاهُ، فَلَعَنَهُمَا وَسَبَّهُمَا، فَلَمَّا خَرَجَا قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَنْ أَصَابَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا مَا أَصَابَهُ هَذَانِ؟ قَالَ:" وَمَا ذَاكِ ".قَالَتْ: قُلْتُ: لَعَنْتَهُمَا وَسَبَبْتَهُمَا. قَالَ:" أَوَ مَا عَلِمْتِ مَا شَارَطْتُ عَلَيْهِ رَبِّى "قُلْتُ:" اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ لَعَنْتُهُ أَوْ سَبَبْتُهُ، فَاجْعَلْهُ لَهُ زَكَاةً وَأَجْرًا "[19].

 

وقوله صلى الله عليه وسلم لأم سليم:" يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ شَرْطِي عَلَى رَبِّي أَنِّي اشْتَرَطْتُ عَلَى رَبِّي، فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، أَرْضَى كَمَا يَرْضَى الْبَشَرُ، وَأَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ، فَأَيُّمَا أَحَدٍ دَعَوْتُ عَلَيْهِ، مِنْ أُمَّتِي، بِدَعْوَةٍ لَيْسَ لَهَا بِأَهْلٍ، أَنْ يَجْعَلَهَا لَهُ طَهُورًا، وَزَكَاةً، وَقُرْبَةً، تُقَرِّبُهُ بِهَا مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "[20].

 

و أجَابَ الْعُلَمَاءُ بِوَجْهَيْنِ:- أَحَدُهُمَا -: الْمُرَادُ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي بَاطِنِ الْأَمْرِ وَلَكِنَّهُ فِي الظَّاهِرِ مُسْتَوْجِبٌ لَهُ فَيُظْهِرُ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم اسْتِحْقَاقَهُ لِذَلِكَ بِأَمَارَةٍ شَرْعِيَّةٍ وَيَكُونُ فِي بَاطِنِ الْأَمْرِ لَيْسَ أَهْلًا لِذَلِكَ وَهُوَ صلى الله عليه وسلم مَأْمُورٌ بِالْحُكْمِ الظَّاهِرِ، وَاَللَّهُ تَعَالَى يَتَوَلَّى السَّرَائِرَ.

 

وسيأتي معنا بيان العلماء في هذه المسألة في " الفصل السابع "

وَعَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ رضي الله عنها، قَالَتْ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا، صَعِدَتِ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ، فَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُونَهَا، ثُمَّ تَهِبْطُ إِلَى الأَرْضِ، فَتُغْلَقُ أَبْوَابُهَا دُونَهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِينًا وَشِمَالاً، فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا، رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي لُعِنَ، فَإِنْ كَانَ لِذَلِكَ أَهْلاً، وَإِلاَّ رَجَعَتْ إِلَى قَائِلِهَا"[21].

 

وعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ " لَعَنَ اللَّهُ الَّذِي وَسَمَهُ "[22].

 

وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:" إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ"[23].

 

وجه الدلالة: أن في هذا الحديث لعن معينة إذ الضمير في "لعنتها" يخصُّ المرأة الهاجرة فراش زوجها فلا بدَّ من صفة تُميِّزها، وذلك إما بالاسم نحو: اللهمَّ العن فلانة الممتنعة، أو بالإشارة نحو هذه الممتنعة، والملك هنا هو اللاّعن، وهو معصوم، والائتساء بالمعصوم مشروع، والبحث في جواز لعن المعين وهو الموجود[24].

 

وأقول: والدليل أيضًا على ذلك، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " الْمَلائِكَةُ تَلْعَنُ أَحَدَكُمْ إِذَا أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ"[25].

 

وروى الطبراني عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ رضي الله عنه " أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " مَنْ آذَى الْمُسْلِمِينَ فِي طُرُقِهِمْ؛ وَجَبَتْ عَلَيْهِ لَعْنَتُهُمْ "[26].

 

وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه، قَالَ: شَكَى رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم جَارَهُ، فَقَالَ:" احْمِلْ مَتَاعَكَ فَضَعْهُ عَلَى الطَّرِيقِ"، فَمَنْ مَرَّ بِهِ يَلْعَنُهُ، فَجَعَلَ كُلُّ مَنْ مَرَّ بِهِ يَلْعَنُهُ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: مَا لَقِيتُ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَ:" إِنًّ لَعْنَةَ اللهِ فَوْقَ لَعْنَتِهِمْ "، ثُمَّ قَالَ لِلَّذِي شَكَى:" كُفِيتَ" أَوْ نَحْوَهُ[27].

 

يقول الشيخ الألباني رحمه الله: الشاهدُ هنا: - أن النبيَّ - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أقرّ الناس الذين لعنوا هذا الظالم، وما أنكر ذلك عليهم حينما وصله خبرهم من هذا الظالم حين قال: لعنني الناس، ومن أجل ذلك يقول علماء الأصول:

أن سُّنّة النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

1- سنّة قوليه من كلاِمه.

2- و سنّة فعلية يفعلُها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أصحابِه.

3- أو تقريره، يرى شيئاً فلا يُنكره، فيصبح هذا الشيء جائزاً في أقل أحواله.

 

ومن هنا حينما رأينا في هذا الحديث الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يُنكر على أولئك الناس الذين لعنوا الظالم، بل أقرّهم على ذلك، صار الحديثُ دليلاً على جواز اللعن للشخص بعينه بسبب جُرم يرتكبه بحق أخيه المسلم.

 

وقد يكون الجرم أعظم إذا كان فيه دعاية لجُرمه الذي هو واقعٌ فيه، وعلى ذلك جاء الحديث الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: " صِنْفَانِ مِنْ أهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَومٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأذْنَابِ البَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ البُخْتِ المائِلَةِ، لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا". وفي بعض الأحاديث الأخرى الصحيحة: " إن ريحَ الجنّة توجد من مسيرة مائة عام " مع ذلِك هذا الجِنس من النساء المتبرجات الكاسيات العاريات يقول صلى الله عليه وسلم:" لا يدخَلن الجنّة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرةِ مائة عام "، ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر:" فالعنوهنّ فإنهنّ ملعونات "لهِذا يجوزُ لعن الكافر؛ بل والفاسق من بابِ تأديبه، سواءٌ كان ذلك في وجهه أو في غيبته[28].

 

وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ، فَقَالَ: لاَ، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلاَتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، وَلاَ تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ"[29].

 

ومن ذهب إلى جواز لعن المسلم الفاسق المعين مع الكراهة وهو قول معروف عن الإمام أحمد كما بوب البخاري" باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس خارج من الملة ".

 

وذكر ابن حجر في فتح الباري (9/206) جواز لعن الفاسق المسلم المجاهر بفسقه المشتهر به خاصة إذا كان ضرره بينًا وأذاه وظلمه للمسلمين ظاهرًا.

 

وفي هذا الباب فيه خلاف بين العلماء سواء بالنسبة للكافر المعين، أو المسلم المعين: يقول الإمام النووي - رحمه الله في " الأذكار ": فصل: اعلم أن لعن المسلم المصون حرام بإجماع المسلمين، ويجوز لعن أصحاب الأوصاف المذمومة كقولك: لعن الله الظالمين، لعن الله الكافرين، لعن الله اليهود والنصارى، ولعن الله الفاسقين، ونحو ذلك مما تقدم في الفصل السابق.

 

وأما لعن الإنسان بعينه ممن اتصف بشيء من المعاصي، كيهودي أو نصراني أو ظالم أو زان أو مصور أو سارق أو آكل ربا، فظاهر الأحاديث أنه ليس بحرام، وأشار الغزالي إلى تحريمه إلا في حق من علمنا أنه مات على الكفر كأبي لهب وأبي جهل، وفرعون، وهامان، وأشباههم، قال: لأن اللعن هو الأبعاد عن رحمة الله، وما ندري ما يختم به لهذا الفاسق أو الكافر، قال: وأما الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعيانهم فيجوز أنه صلى الله عليه وسلم علم موتهم على الكفر.

 

قال: ويقرب من اللعن الدعاء على الإنسان بالشر حتى الدعاء على الظالم، كقول الإنسان، لا أصح الله جسمه، ولا سلمه الله، وما جرى مجراه، وكل ذلك مذموم، وكذلك لعن جميع الحيوانات والجماد فكله مذموم[30].

 

وقال الإمام ابن العربي - رحمه الله - فأما العاصي المعين فلا يجوز لعنه اتفاقًا لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جيء به بشارب خمر مرارًا فقال بعض من حضره: ما له، لعنه الله، ما أكثر ما يُؤتى به! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا أعوانًا للشيطان على أخيكم "، فجعل له حرمة الإخوة، وهذا يوجب الشفقة، وهذا دليل صحيح[31].

 

وقال الإمام ابن تيمية -رحمه الله- في توجيه الحديث السابق: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنة هذا المعين الذي كان يكثر شرب الخمر معلِّلاً ذلك بأنه يحب الله ورسوله مع أنه صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر مطلقًا، فدلَّ ذلك على أنه يجوز أن يُلعن المطلق، ولا يجوز لعنة المعين الذي يحب الله ورسوله، ومن المعلوم أنَّ كل مؤمن لا بدَّ أن يحب الله ورسوله. [32].

 

ولا تعارض بين لعن المعين الفاسق وبين حقوقه الإسلامية العامة على المسلمين، من الأخوة والشفقة والنصيحة.. وفي هذا المقام يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن جوَّز من أهل السنَّة لعن الفاسق المعين، فإنه يقول: يجوز أن أصلّي عليه وأن ألعنه، فإنه مستحقٍّ للثواب، مستحقٍّ للعقاب، فالصلاة عليه لاستحقاقه الثواب، واللعنة له لاستحقاق العقاب، واللعنة: البعد عن الرحمة، والصلاة عليه: سبب للرحمة، فيُرحم من وجه، ويُبعد عنها من وجه» [33].

 

ومَن أقيم عليه حدُّ الله فلا ينبغي لعنه، ومَن لم يُقَم عليه الحدّ فلعنته جائزة سواء سُمِّي أو عُيِّن أم لا؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لا يلعن إلا من تجب عليه اللعنة ما دام على تلك الحالة الموجبة للَّعن، فإذا تاب منها وأقلع وطهَّره الحدُّ فلا لعنة تتوجَّه عليه، وبيَّن هذا قولهصلى الله عليه وسلم:" إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ "[34].

 

فدلَّ هذا الحديث مع صحّته على أن التثريب واللعن إنما يكونان قبل أخذ الحد، وقبل التوبة؛ والله أعلم»[35].

 

وخلاصة القول في مسألة لعن المعين وعلى العموم:

أولاً: يجب على كل مسلم أن يحذر أن يكون من اللعانين لقوله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلاَ اللَّعَّانِ وَلاَ الفَاحِشِ وَلاَ البَذِيءِ». وأن هذا الأمر منافي لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقوله: « أَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِك ِِِِ»[36].

 

وبيانه صلى الله عليه وسلم أنه أول سبيل للنجاة بعد الاستجابة لما أمر الله به في كتابه وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. والتعدي على الغير باللسان بلعن من غير استحقاق، هذا مما لابد أن يقع فيه من يكثر اللعن، وربما يكون ذلك سببًا في دخوله النار لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [الأحزاب: 58].

 

ولقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: «وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ» [37] وحتى لا يتعرض بأن يحُرم أن يكون من الشفعاء والشهداء يوم القيامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّعَّانِينَ لَا يَكُونُونَ شُهَدَاءَ وَلَا شُفَعَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أو ترد دعوته باللعن عليه، لكونه لا يستحقها الذي قصده بذلك، كما جاء معنا.

 

ثانيًا: إن وقع منه اللعن لمن ظاهره من الإثم ما يستحقه، فليبادر بتقييد ه بما قيده به رسول الله صلى الله عليه وسلمبأن يقول: إن كان أهلا لذلك " حتى لا يكون ظالمًا له من وجه لا يعلمه منه على حقيقته؛ بأن يكون معذورًا فيه عند الله تعالى، ونكون بذلك قد استننا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر وغيره، لقوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} [الأحزاب: 21].

 

ثالثًا: التحذير من الدعاء باللعن أو غيره على النفس والأولاد والأموال والخدم، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَوْلاَدِكُمْ، وَلاَ تَدْعُوا عَلَى خَدَمِكُمْ، وَلاَ تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ، لاَ تُوَافِقُوا مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَاعَةَ نَيْلٍ فِيهَا عَطَاءٌ، فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ»[38].

 

رابعًا: لا بد من النظر إلى المصالح والمفاسد في هذه المسألة، وترجيح المصلحة على المفسدة في حال الجهر باللعن على من يستحقه، فلربما أدى ذلك الأمر إلى مفسدة وفتنة، كالدعاء باللعن مثلاً على شرار الأئمة على المنابر، أو في القنوت وغيره، أو الدعاء على طائفة من أهل البدع ممن يكونون من أهل البلدة، فيحدث بينهم وبين أهل السنة مفسدة، كحال إخواننا المستضعفين من أهل السنة والجماعة في إيران، مع الشيعة الروافض المفسدين في الأرض، أو أن المعين المستحق لذلك اللعن ظاهرًا، ولكنه من السفهاء الذين لا يردعهم رادع من الموعظة أو الوعيد، فلربما يكون على كبيرة من الكبائر، فتريد أن تزجره بالجهر بلعنه، فيؤدى ذلك الأمر عياذًا بالله من الكفر، إلى سبه لدين الله، أو الاستهزاء باللحية، أو النقاب لكون من أراد أن يزجره أو يزجرها، ممن التزام بإعفاء لحيته اقتداءًا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو ممن التزمن من أخواتنا بالأمر الإلهي بالحجاب واقتداءًا بزي أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، فقد شملهم الأمر وكذلك صفة الحجاب، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا } [الأحزاب: 59].

 

وختامًا: لا يجوز لعن أي شيء من الدواب، أو الحيوانات، أو الجمادات، والنهي أيضًا عن لعن الحمى، أو الديك، أو الريح، أو الدهر. وأسال الله السداد والتوفيق.

 

تم بحمد الله وتوفيقه

بقلم/ صلاح عامر قمصان.

_______________________________________________________

[1] صحيح:رواه أحمد (3948) تعليق شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح، والبخاري في " الأدب المفرد (312)، والترمذي(1977) وابن حبان في " صحيحه "(192)، والحاكم في " المستدرك "(29)، وانظر " صحيح الجامع " (5381).

[2] مسلم (2589)، وأحمد في "المسند" (27569)، والبخاري في " الأدب المفرد (316) وأبو داود (4907).

[3] حسن: أحمد (20187) تعليق شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره ورجال إسناده ثقات رجال الصحيح، إلا أن فيه عنعنة الحسن البصري عن سمرة، والبخاري في " الأدب المفرد " (320)، والترمذي (1967) وانظر " صحيح الجامع" (7443).

[4] مسلم (2597)، وأحمد (8428) تعليق شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم، والبخاري في الأدب المفرد (317).

[5] رواه البخاري في " الأدب المفرد " (319)، والطبراني في " الدعاء " (2082).

[6] صحيح: أحمد في "مسنده"(20697)، والبخاري في " التاريخ الكبير"، انظر " صحيح الجامع " (2542).

[7] البخاري (6105، 6652)، ومسلم (110، 176).

[8] "الأذكار" للنووي (ص: 506).

[9] "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (20/158).

[10] البخاري (1330)، ومسلم (529).

[11] البخاري(6783)، ومسلم (1687).

[12] مسلم (1598)، وأحمد في " المسند" (14302).

[13] البخاري (5885).

[14] مسلم (1978)، وأحمد (954)، والنسائي (4422).

[15] البخاري (4886، 5931)، ومسلم (2125)، و أحمد (4129، 4230)، وأبو داود (4169).

( الواشمات) جمع واشمة اسم فاعلة من الوشم وهو غرز إبرة أو نحوها في الجلد حتى يسيل منه الدم ثم يحشى الموضع بكحل أو نحوه فيتلون الجلد ولا يزول بعد ذلك أبدا.

( الموتشمات) جمع موتشمة وهي التي يفعل فيها الوشم.

( المتنمصات) جمع متنمصة وهي التي تطلب إزالة شعر وجهها ونتفه والتي تزيله وتنتفه تسمى نامصة.

( المتفلجات) جمع متفلجة وهي التي تبرد أسنانها لتفترق عن بعضها. (للحسن) لأجل الجمال.

( المغيرات خلق الله) بما سبق ذكره لأنه تغيير وتزوير.

[16] صحيح: رواه أحمد في " المسند"( 16128) تعليق شعيب الأرناؤوط: رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه البزار (1623) (زوائد) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد، ولفظه: ورَبِّ هذا البيت، لقد لعن الله الحكم وما ولد على لسان نبيه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وأخرجه الطبراني (299) (قطعة من الجزء13) من طريقين عن إسماعيل ابن أبي خالد به. وأخرجه الطبراني في "الكبير" (289) (قطعة من الجزء13). وانظر طرقه في "الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين " للعلامة مقبل بن هادي الوداعي - رحمه الله - (5/257).

[17] البخاري (6780)، وأبي يعلى في " مسنده"( 176).

[18] انظر " فقه الدعاء " لفضيلة الشيخ مصطفى العدوى - حفظه الله - ط. دار ابن كثير (ص144)

[19] مسلم (2600).

[20] مسلم (2603).

[21] حسن: رواه أبو داود (4905)، وحسنه الألباني - رحمه الله - في " صحيح الجامع " (1672).

[22] مسلم(2117).

[23] البخاري (3237)، ومسلم (1436).

[24] انظر:" الفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية" لابن علان( 7/61)، و"وفتح الباري "لابن حجر(12/84)ط. دار التقوى -مصر.

[25] مسلم(2616)، وأحمد في" المسند(4770، 10565)، والترمذي(2162)، وابن حبان(5944، 5947).

[26] حسن: رواه الطبراني في "الكبير" انظر " صحيح الجامع" للألباني (5923).

[27] حسن: أخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(125)، وذكره السيوطي في الدر المنثور(2/530)؛ وحسنه الألباني في "صحيح الأدب المفرد".

[28] منقول من موقع الشيخ الألباني -رحمه الله- عن أرشيف أهل الحديث "المكتبة الشاملة " (1/186).

[29] مسلم (1855).

[30] "الأذكار" للإمام للنووي - رحمه الله -.

[31] "أحكام القرآن " (1/92 ).

[32] "منهاج السنة النبوية" لابن تيمية (4/569 - 570).

[33] "منهاج السنة" لابن تيمية (4/570).

[34] البخاري(2234)، ومسلم (1703)، وأحمد(7389).

[35] "مجموع الفتاوى" لابن تيمية: 20/158.

[36] صحيح: رواه الترمذي في " سننه " (2406)، وصححه الألباني في" الصحيحة "(890)، "صحيح الجامع" (1392)عن عقبة بن عامر.

[37] حسن صحيح. رواه ابن ماجه (3973)، والحاكم (3548)، وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقي في شعب الإيمان (4225)، والطبراني (292).، وصححه الألباني، انظر " جامع الأحاديث " (17/421).

[38] مسلم (3014) دون قوله: " ولا تدعوا على خدمكم"، والطيالسي (560)، وأحمد (22069)، وأبو داود (1532) والترمذي (2616)

  • 8
  • 1
  • 70,875

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً