النكاح بغير إشهاد

منذ 2021-11-08

النكاح لغة: الضم والتداخل، يقال: تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، وتداخلت، ويقال: نكح المطر الأرض إذا اختلط بترابها

تعريف النكاح:

النكاح لغة: الضم والتداخل، يقال: تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، وتداخلت، ويقال: نكح المطر الأرض إذا اختلط بترابها[1].

 

والنكاح يطلق على الوطء، يقال: امرأة ناكح في بني فلان، أي ذات زوج منهم، ويطلق على العقد دون الوطء، يقال: نكحت، أي تزوجت[2].

 

النكاح اصطلاحا:

عرفته الحنفية بأنه عقد وُضع لتملك المتعة بالأنثى قصدا[3].

 

أي حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي[4].

 

قولهم: «قصدًا»: خرج به شراء الأمة للتسري، فإن الشارع إنما وضع هذا العقد لتملك المنفعة بالأنثى[5].

 

وعرفته المالكية بأنه عقد لحِل تمتع بأنثى غير محرَّم، ومجوسيةٍ، وأمة كتابية بصيغة[6].

 

قولهم: «غير محرَّم»: أي بنسب، أو رضاع، أو صهر، فلا يصح على محرم[7].

 

وعرفته الشافعية بأنه عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح، أو تزويج، أو ترجمته[8].

 

وعرفته الحنابلة بأنه عقد تزويج يعتبر فيه لفظ نكاح، أو تزويج، أو ترجمته[9].

 

ولعلَّ الصواب مما تقدم أن يقال: النكاح هو عقد يبيح للرجل الاستمتاع بامرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي بلفظ النكاح، أو ما يقوم مقامه.

 

تعريف الإشهاد:

الإشهاد لغة: مصدر أشهد؛ مشتق من «شهد»، والشين والهاء والدال أصل يدل على حضور وعلم وإعلام، ومن ذلك الشهادة تدل على الحضور، والعلم، والإعلام[10].

 

والشهادة: قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصيرة أو بصر، فتكون بالحضور مع المشاهدة، إما بالبصر، أو بالبصيرة، وقد يقال للحضور فقط[11]، وهي أن تقول: شهد علي فلان بكذا شهادة، وهو: شاهد وشهيد[12].

 

وقيل: الشهادة خبر قاطع، تقول: شهد الرجل على كذا[13].

 

والشاهد: العالم الذي يبين ما علمه، شهد عليه شهادة[14].

 

ويقال: شهد الشاهد عند الحاكم: أي بين ما يعلمه وأظهره، يدل على ذلك قوله تعالى: (ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ) [التوبة:17][15]، أي مقرِّين[16].

 

ويقال: استشهدت فلانا: إذا سألته إقامة شهادة احتملها[17].

 

ويقال: شهد له بكذا شهادة، أي: أدى ما عنده من الشهادة[18].

 

وبناء على ذلك فإن معنى الإشهاد يدور حول العلم، والإعلام عن حضور، أو غيره.

 

الإشهاد اصطلاحا: مع أن ألفاظ الفقهاء اختلفت في تعريف الإشهاد إلا أنها متقاربة في المعنى.

 

عرَّفته الحنفية: بأنه إخبار صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة[19] في مجلس القضاء[20].

 

وعرَّفته المالكية: بأنه قول يوجب على الحاكم سماعه الحكمَ بمقتضاه إن عُدِّل قائله مع تعدده، أو حلَف طالبه[21].

 

وقيل: هو تنفيذ قول الغير على الغير[22].

 

وعرَّفته الشافعية: بأنه إخبار الشخص بحق على غيره بلفظ أشهد[23].

 

وعرَّفته الحنابلة: بأنه الإخبار بما علمه بلفظ خاص[24].

 

تحرير محل النزاع:

اتفق أهل العلم على إظهار عقد النكاح؛ للتفريق بين المعقود عليها بنكاح وبغير المعقود عليها، واختلفوا هل هي شرط تمام يؤمر به عند الدخول، أو شرط صحة يؤمر به عند العقد[25] على ثلاثة أقوال.

 

وسبب اختلافهم سببان:

أحدهما: هل الشهادة في ذلك حكم شرعي؟ أم إنما المقصود منها سد ذريعة الاختلاف، أو الإنكار؟

 

فمن قال: حكم شرعي، قال: هي شرط من شروط الصحة.

 

ومن قال: تَوَثُّق، قال: من شروط التمام[26].

 

الآخر: الاختلاف في صحة الأحاديث الواردة في اشتراط الإشهاد، فمن قال بصحتها قال بأن النكاح لا يصح إلا بالشهود.

 

ومن قال بضعفها لم يشترط الشهود لصحة النكاح[27].

 

أقوال العلماء في حكم اشتراط الشهادة في النكاح:

القول الأول: لا نكاح إلا بشاهدي عدل.

 

القائلون به: عمر بن الخطاب[28]، وعلي بن أبي طالب[29]، وعبد الله بن الزبير[30]، وابن عباس[31]رضي الله عنهم، وعطاء بن أبي رباح[32]، والنخعي[33]، وجابر بن زيد[34]، ........................................ وقتادة[35]، وسعيد بن المسيب[36]، والحسن البصري[37]، وسفيان الثوري[38]، والأوزاعي[39]، والشافعية[40]، والحنابلة[41]، والحنفية[42]، والظاهرية[43].

 

الأدلة التي استدلوا بها:

أولا: السنة النبوية:

1-عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ» [44].

 

2- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ»[45].

 

وجه الدلالة من هذين الحديثين: أن النبي نفى كون النكاح بلا إشهاد، فدل على اشتراطه[46].

 

3-عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «البَغَايَا اللَّاتِي يُنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ» [47].

 

وجه الدلالة: لو لم تكن الشهادة شرطا لم تكن زانية بدونها[48].

 

أجيب عن هذه الآثار: بأنها ضعيفة[49].

 

نُوقش بأن في حديث عائشة رضي الله عنها كفاية لصحة القول باشتراط الشهود[50].

 

ثانيا: المعقول:

1-لأن الحاجة مست إلى دفع تهمة الزنا عنها، ولا تندفع إلا بالشهود؛ لأنها لا تندفع إلا بظهور النكاح واشتهاره، ولا يشتهر إلا بقول الشهود[51].

 

2- لأنه يتعلق به حق غير المتعاقدين، وهو الولد، فاشترطت الشهادة فيه؛ لئلا يجحده أبوه، فيضيع نسبه[52].

 

القول الثاني: النكاح جائز بغير شهود.

 

القائلون به: ابن عمر[53]، والحسن بن علي[54]رضي الله عنهم، وعبد الله بن إدريس[55]، وعبد الرحمن بن مهدي[56]، ويزيد بن هارون[57]، وأبو ثور[58]، وعبيد الله بن الحسن[59]، ...................................... ورواية عند الحنابلة[60]، وابن المنذر[61].

 

الأدلة التي استدلوا بها:

أولا: القرآن الكريم:

قوله تبارك وتعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ[النساء: ٣].

 

وجه الدلالة: هذه الآية عامة في كل نكاح، ولم يذكر فيها الإشهاد[62].

 

أجيب بأن المقصود بها من يستباح من المنكوحات، ولم يرد في صفات النكاح[63].

 

ثانيا: السنة النبوية:

1- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا»[64].

 

وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بغير شهود[65].

 

أجيب عنه: بأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقاس عليه[66].

 

2-أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها بدون شهود[67].

 

أجيب عنه: بأن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقاس عليه[68].

 

3- عَنْ عَلِيٍّ السُّلَمِيِّ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَلَا أُنْكِحُكَ أُمَيْمَةَ بِنْتَ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ»، قَالَ: بَلَى، قَالَ: «قَدْ أُنْكِحْتَهَا» وَلَمْ يُشْهِدْ[69].

 

أجيب عنه من وجهين:

أحدهما: أنه ضعيف[70].

 

الآخر: على فرض صحته أنه حضر العقد شهود لم يقل لهم: اشهدوا؛ إذ يبعد أن يخلو مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال بروزه من حضور نفسَين فصاعدا، وإذا حضر العقد شاهدان بقصد أو اتفاق صح العقد بهما، وإن لم يقل لهما: اشهدا، فلم يكن في الخبر دليل؛ لأن قول الراوي: ولم يُشهد، أي لم يقل لمن حضر اشهدوا[71].

 

ثالثا: الآثار:

رُوي أن عليًّا رضي الله عنه زوج بنته أم كلثوم من عُمر رضي الله عنه، ولم يُشهد[72].

 

أجيب بأنه لا يصح عن عمر رضي الله عنه؛ إذ كيف يصح ذلك عنه، وقد روي عنه أنه رد نكاحا حضره رجل وامرأة، فقال: «هذَا نِكاحُ السِّرِّ، ولا أُجِيزُهُ»[73] [74].

 

رابعا: المعقول:

1-الأخبار التي استدل بها القائلون على اشتراط الشهود واهية لا تثبت عند أهل المعرفة بالأخبار[75].

 

2-لم يثبت دليل صحيح على اشتراط الشهود في النكاح[76].

 

أجيب عنهما بأنه ثبت اشتراط الشهادة في صحة النكاح كما تقدم.

 

القول الثالث: النكاح جائز بغير شهود إذا أعلنوه.

 

القائلون به: الزهري[77]، والمالكية[78]، وأهل المدينة[79]، وابن العربي[80].

 

الأدلة التي استدلوا بها:

أولا: السنة النبوية:

1-عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ جَدِّهِ أَبِي حَسَنٍ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ السِّرِّ حَتَّى يُضْرَبَ بِدُفٍّ[81].

 

أجيب عنه: بأن إسناده واهٍ جدا, فيه الحسين متروك الحديث كذاب[82].

 

2- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ نِكَاحِ السِّرِّ»[83].

 

أجيب عنه من وجهين:

أحدهما: بأنه لم يصح قط نهي عن نكاح السر إذا شهد عليه عدلان[84].

 

الآخر: نقول بموجب هذا الحديث، لكن نكاح السر ما لم يحضره شاهدان، فأما ما حضره شاهدان فهو نكاح علانية لا نكاح سر إذ السر إذا جاوز اثنين خرج من أن يكون سرا؛ لأنهما إذا أحضراه شاهدين فقد أعلناه[85].

 

3- عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ»[86].

 

أجيب عنه من ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه ضعيف؛ لأجل عيسى بن ميمون، وهو ضعيف[87].

 

قال ابن حبان «ت 354هـ» رحمه الله: «يروي عن الثقات أشياء كأنها موضوعات فاستحق مجانبة حديثه والاجتناب عن روايته وترك الاحتجاج بما يروي لما غلب عليه من المناكير»[88].

 

الثاني: أن إعلانه يكون بالشهادة، وكيف يكون مكتوما ما شهده الشهود؟ أم كيف يكون معلنا ما خلا من بينة، وشهود؟

 

الثالث: أن يحمل إعلانه على الاستحباب كما حُمل ضرب الدف على الاستحباب دون الإيجاب[89].

 

ثانيا: المعقول:

1- لأنه لا دليل على اشتراط الشهادة، والمقصود من النكاح الإظهار والإعلان؛ ليتميز من السر الذي هو الزنا[90].

 

أجيب عنه بأنه ثبت اشتراط الشهادة في صحة النكاح كما تقدم.

 

2- لأنه فيه إثبات حقوق الزوجين، فكانت كسائر الحقوق، ولا تشترط الشهادة فيها شرعا[91].

 

أجيب بأنه قياس مع الفارق؛ لأن عقد النكاح يخالف سائر العقود؛ لأنه يتعلق به حق غير المتعاقدين، وهو الولد، فاشترطت الشهادة فيه؛ لئلا يجحده أبوه، فيضيع نسبه بخلاف البيع[92].

 

الترجيح: أرى أن الراجح أن النكاح لا يصح بدون شاهدي عدل، وذلك لثلاثة أمور:

أحدها: ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.

 

الثاني: ضعف أدلة القائلين بالقولين الآخرَين؛ إذ لا تخلو من اعتراض، ونقد.

 

الثالث: في اشتراط الشهادة ضمان لحقوق الزوجية، وما يترتب عليها من آثار كإثبات الأولاد، والتوارث، ووجوب النفقة، ونحوه.

 


[1] ينظر: الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، مادة «نكح».

[2] ينظر: ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة «نكح».

[3] ينظر: ابن الهمام، فتح القدير شرح الهداية، (3/ 186)، والنسفي، كنز الدقائق، صـ (251).

[4] ينظر: الحصكفي، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، صـ (177).

[5] ينظر: ابن الهمام، فتح القدير شرح الهداية، (3/ 186).

[6] ينظر: الدردير، الشرح الصغير على أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك، طبعة: دار المعارف- مصر، بدون طبعة، 1393هـ، (2/ 232- 234).

[7] ينظر: الدردير، الشرح الصغير على أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك، (2/ 232).

[8] ينظر: زكريا الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، (3/ 98)، والغرر البهية في شرح البهجة الوردية، (4/ 83)، والشربيني، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، (2/ 399).

[9] ينظر: الحجاوي، الإقناع لطالب الانتفاع، (3/ 295)، والبهوتي، كشاف القناع عن الإقناع، (11/ 137).

[10] ينظر: ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة «شهد».

[11] ينظر:الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، صـ (465).

[12] ينظر:الخليل بن أحمد، العين، مادة «شهد».

[13] ينظر:ابن منظور، لسان العرب، «شهد».

[14] ينظر:ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، مادة «شهد».

[15] ينظر:الأزهري، تهذيب اللغة، مادة «شهد».

[16] ينظر:الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، صـ (465).

[17] ينظر: الأزهري، تهذيب اللغة، مادة «شهد».

[18] ينظر: ابن منظور، لسان العرب، (3/ 239-240).

[19]ابن عابدين، حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار»، (5/ 461)، والغنيمي، اللباب في شرح الكتاب، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، طبعة: المكتبة العلمية- بيروت، بدون طبعة، 1429هـ، (4/ 54).

[20]ابن الهمام، فتح القدير شرح الهداية، (6/ 2).

[21]الحطاب الرُّعيني، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، (6/ 151)، والخرشي، شرح مختصر خليل، (7/ 175)، وابن غانم،الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، (2/ 219).

[22] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (1/ 336)، والقبس في شرح موطأ مالك بن أنس، (2/ 882)، والمسالِك في شرح موطأ مالك، (6/ 255).

[23] ينظر: القليوبي وعميرة، حاشيتا قليوبي وعميرة، (4/ 319)، والجمل، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، طبعة: دار الفكر- بيروت، بدون تاريخ، (5/ 377).

[24] ينظر:الحجاوي، الإقناع لطالب الانتفاع، (4/ 493)، وابن النجار، منتهى الإرادات، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، طبعة: مؤسسة الرسالة- بيروت، ط1، 1419هـ، 1999م، (5/ 347).

[25] يُنظَر:الطحاوي، مختصر اختلاف العلماء، (2/ 251-252)، وابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (2/ 24)،وابن العربي، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، (4/ 247).

[26] يُنظَر:ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، (2/ 24).

[27] يُنظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (8/ 317، 318)، والإشراف على مذاهب العلماء، (5/ 31).

[28] ينظر: مالك، الموطأ، (2/ 535)، والشافعي، الأم، (6/ 58).

[29] ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (9/ 58).

[30] ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (9/ 58).

[31] يُنظَر: ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار(15938)، والشافعي، الأم (6/ 57)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (7216).

[32] يُنظَر:عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق (10487)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (8/ 314).

[33] يُنظَر:عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق (10489)، وابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار(15941)، وسعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور (545)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (8/ 314).

[34] يُنظَر:ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار(15924)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (8/ 314).

[35] يُنظَر:عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق (13129)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (8/ 314).

[36] يُنظَر:ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (8/ 314).

[37] يُنظَر:ابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار(15934)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (8/ 314).

[38] يُنظَر: المروزي، اختلاف العلماء، صـ (222)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (8/ 314).

[39] يُنظَر:ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (8/ 314).

[40] يُنظَر:الشافعي، الأم (6/ 57)، والشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، (2/ 436)، والماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (9/ 57).

[41] يُنظَر:الكوسج، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، (904)، وابن قدامة، المغني، (9/ 347)، والمرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، (20/ 244).

[42] يُنظَر:الطحاوي، مختصر اختلاف العلماء، (2/ 251)، والسرخسي، المبسوط، (5/ 30).

[43] يُنظَر:المحلى بالآثار، لابن حزم، (9/ 48).

[44] صحيح: أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (13718)، باب لا نكاح، إلا بشاهدين عدلين، وصححه الألباني. [يُنْظَر: الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، (1858)].

[45] صحيح موقوف: أخرجه الشافعي في مسنده، صـ (220)، وصححه الألباني. [يُنْظَر: الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، (1844)].

[46] يُنظَر:ابن قدامة، المغني، (9/ 348).

[47] ضعيف: أخرجه الترمذي (1103)، وضعفه الألباني. [يُنْظَر: الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، (1862)].

[48] ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2/ 251-252).

[49] يُنظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (8/ 318-320)، والإشراف على مذاهب العلماء، (5/ 31).

[50] يُنظَر:المحلى بالآثار، لابن حزم، (9/ 49).

[51] ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2/ 251-252)، والشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (4/ 234).

[52] ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (9/ 58)، والكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2/ 251-252)، وابن قدامة، المغني، (9/ 348)، والشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (4/ 234).

[53] ينظر: عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق (10452)، وابن أبي شيبة، المصنف في الأحاديث والآثار(17512)، وسعيد بن منصور، سنن سعيد بن منصور (689)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (7220).

[54] يُنظَر:ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (7221).

[55] يُنظَر:المروزي، اختلاف العلماء، صـ (221)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (8/ 315).

[56] يُنظَر: المروزي، اختلاف العلماء، صـ (221)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (8/ 315).

[57] يُنظَر: المروزي، اختلاف العلماء، صـ (221)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (8/ 315).

[58] يُنظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (8/ 315).

[59] السابق، (8/ 315).

[60] يُنظَر: ابن قدامة، المغني، (9/ 347)، والمرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، (20/ 244-245).

[61] يُنظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (8/ 318)، والإشراف على مذاهب العلماء، (5/ 31).

[62] يُنظَر:الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (9/ 58).

[63] السابق، (9/ 58).

[64] متفق عليه: أخْرجَهُ البخاري (5086)، باب من جعل عتق الأمة صداقها، ومسلم (1365)، كتاب النكاح.

[65] يُنظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (8/ 319)، والإشراف على مذاهب العلماء، (5/ 31)، وابن قدامة، المغني، (9/ 348).

[66] يُنظَر: ابن قدامة، المغني، (9/ 348).

[67] يُنظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (8/ 319)، والإشراف على مذاهب العلماء، (5/ 31).

[68] يُنظَر: ابن قدامة، المغني، (9/ 348).

[69] ضعيف: أخرجه ابن وهب في الجامع (244)، قال الهيثمي: «فيه جماعة لم أعرفهم». [ينظر: الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، (4/ 288)].

[70] ينظر: الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، (4/ 288).

[71] يُنظَر:الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (9/ 58).

[72] يُنظَر: عبد الرزاق، المصنف (10354)، وابن أبي شيبة، المصنف (16387)، وابن المنذر، المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف (8/ 315)، والماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (9/ 58).

[73] ضعيف: أخرجه مالك في الموطأ، (2/ 535)، باب جامع ما لا يجوز من النكاح، قال الألباني: «إسناده ضعيف». [ينظر: الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، (1861)].

[74] يُنظَر:الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (9/ 58).

[75] يُنظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (8/ 318-320)، والإشراف على مذاهب العلماء، (5/ 31).

[76] يُنظَر: ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (8/ 317، 318)، والإشراف على مذاهب العلماء، (5/ 31).

[77] يُنظَر:عبد الرزاق، مصنف عبد الرزاق (10474)، وابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (8/ 316).

[78] يُنظَر:مالك بن أنس، المدونة الكبرى، (2/ 127)، وابن غانم، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، (2/ 4)، والعدوي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، (2/ 39).

[79] يُنظَر:المروزي، اختلاف العلماء، صـ (221)، ابن المنذر، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، (8/ 316).

[80] ينظر: ابن العربي، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، (5/ 15-16).

[81] ضعيف: أخْرجَهُ أحمد في مسنده (16712)، وضعفه الألباني.[يُنْظَر: الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، (1996)].

[82] يُنظَر: البيهقي، السنن الكبرى، (7/ 473)، والهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، (4/ 289)، والألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، (7/ 52).

[83] ضعيف: أخْرجَهُ الطبراني في المعجم الأوسط، (6874)، ضعفه ابن حزم في المحلى (9/ 49)، وقال الهيثمي: فيه محمد بن عبد الصمد بن أبي الجراح، ولم يتكلم فيه أحد، وبقية رجاله ثقات.[يُنظَر: الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (4/ 285)].

[84] يُنظَر:ابن حزم، المحلى بالآثار، (9/ 49).

[85] يُنظَر:الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (9/ 58)، والكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2/ 253).

[86] ضعيف: أخْرجَهُ الترمذي (1089)، باب ما جاء في إعلان النكاح، وابن ماجه (1895)، باب إعلان النكاح، وأحمد في مسنده (16130)، وضعفه ابن حزم في المحلى (7/ 571).

قال ابن الجوزي: روي من طريق أخرى، وفيها خالد بن إياس، وهو متروك الحديث يروي الموضوعات عن الثقات، لا يحل كتب حديثه إلا تعجبا كما قال أحمد بن حنبل، وابن حبان. [ينظر: ابن الجوزي، العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، تحقيق: إرشاد الحق الأثري، طبعة: إدارة العلوم الأثرية- باكستان، ط2، 1401هـ،1981م، (2/ 138)].

وقال ابن العربي: مرسل. [ينظر: ابن العربي، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، (4/ 247)].

[87] ينظر: الترمذي، سنن الترمذي، (3/ 390)، والبيهقي، السنن الكبرى، (7/ 473)، وابن العربي، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، (4/ 246).

[88] ابن حبان، المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، طبعة: دار الوعي- حلب، ط1، 1396هـ، (2/ 118).

[89] ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (9/ 59).

[90] يُنْظَر: ابن العربي، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، (5/ 15-16).

[91] يُنْظَر: ابن العربي، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، (5/ 15-16).

[92] يُنْظَر: الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، (9/ 59)، والكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (2/ 251-252)، وابن قدامة، المغني، (9/ 348).

  • 2
  • 1
  • 2,045

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً