عورة المرأة بالنسبة إلى المرأة المسلمة

منذ 2023-02-03

أقوال العلماء في عورة المرأة المسلمة بالنسبة إلى المرأة المسلمة

تحرير محل النزاع:

لا خلاف بين أهل العلم في تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة[1].

ولا خلاف أن السَّوْأتين من الرجُل والمرأةِ عورةٌ.

ولا خلاف أن إبداءَ ما بين السرة والركبة لغير ضرورةٍ قصدا ليس من مكارم الأخلاق، ولا خلاف أن ذلك من المرأة عورة على النساء والرجال[2].

واختلفوا في عورة المرأة المسلمة بالنسبة إلى المرأة المسلمة فيما فوق السرة وتحت والركبة على قولين.

 

سبب اختلافهم سببان:

أحدهما:من يقول بدلالة الاقتران؛ فإنه يستدل بقوله تعالى: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} [النور:31] على أن المرأة تأخذ حكم المحارم في النظر إلى المرأة، ومن لم يقل بها قاسها على عورة الرجل مع الرجل.

الثاني:الاختلاف في تصحيح الأحاديث الواردة في عورة المرأة مع المرأة.

 

أقوال العلماء في عورة المرأة المسلمة بالنسبة إلى المرأة المسلمة:

القول الأول: جميع بدنها عورة لا يجوز النظر إليه إلا ما يظهر منها غالبا، كالرأس، والرقبة، والكفين، والقدمين.

القائلون به: رواية عند الحنفية[3]، وقول عند المالكية[4].

 

الأدلة التي استدلوا بها:

أولا: القرآن الكريم:

قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ} [النور: 31].

 

وجه الدلالة: لما قرن الله تعالى بين النساء، والمحارم فيما يجوز إظهاره دل على أن حكمهم واحد.

وقوله تعالى: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} فيه أن المرأة ترى من المرأة ما يراه المحرَم[5]، وقيل: هو خاص بالمسلمات، فلا ترى ذلك منها اليهودية والنصرانية[6].

 

أجيب بأن دلالة الاقتران ضعيفة؛ فقد يقرن بين المختلفي الحكم بلفظ أمر واحد، كقول الله عز وجل: {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: 141]، فالأكل مباح، وإيتاء الحق واجب.

 

ثانيا: السنة النبوية:

1- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «المَرْأَةُ عَوْرَةٌ»[7].

وجه الدلالة: وصف النبي المرأة بأنها عورة، ومن هذه صفته فحقه أن يُستر[8]، فلا يجوز لها إظهار إلا ما ثبت جواز إظهاره، وهو ما يظهر منها غالبا، وثبت الاستثناء فيما يظهر منها بحكم الضرورة[9]، ومن ذلك:

 عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ أَنَا وَأَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَسَأَلَهَا عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْجَنَابَةِ؟ فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ قَدْرِ الصَّاعِ فَاغْتَسَلَتْ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا سِتْرٌ، وَأَفْرَغَتْ عَلَى رَأْسِهَا ثلَاثًا، قَالَ: وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَأْخُذْنَ مِنْ رُؤُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ[10].

 

وجه الدلالة: ظاهر الحديث أنهما رأيا رأسها ويديها، وأعلى جَسَدِها مما يحل لذي المحرم النظر فيه إلى ذاتِ المحرَم، وكان السِّترُ الذي بينها وبينهما عن سائر جسدها، وما لا يَحِلُّ لهما رؤيتُه[11].

وفي قوله: «وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَأْخُذْنَ مِنْ رُؤُوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ»: دليلٌ بيِّنٌ على أنه لا بأس لذي المحرم أن يرى شعر ذات المحرَم منه، وما فوق جبينها[12]، وإذا كان هذا شأن المحرم فأولى به المرأة المسلمة.

 

 وعنْ عَائِشةَ رضي الله عنها، في قصةِ زَوَاجِهَا، أنَّ نِسْوَةً مِنَ الْأَنْصَارِ أَخَذْنَهَا، فَغَسَلْنَ رَأْسَهَا، وَأَصْلَحْنَهَا[13].

وجه الدلالة: ظاهر الحديث يدل على أن نساء الأنصار رأين من عائشة ما يظهر غالبا منها، كالرأس، والرقبة، واليدين، والرجلين.

 وعن جَابر رضي الله عنه، في قصةِ زَوَاجِهِ، قَالَ: إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ، وَتَمْشُطُهُنَّ، وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ[14].

وجه الدلالة: تمشيط امرأة جابر رضي الله عنه لأخواته فيه دلالة على مشروعية النظر إلى ما يظهر غالبا من المرأة.

 

2- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: كَسَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُبْطِيَّةً كَثِيفَةً كَانَتْ مِمَّا أَهْدَاهَا دِحْيَةُ الْكَلْبِيُّ، فَكَسَوْتُهَا امْرَأَتِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَا لَكَ لَمْ تَلْبَسِ الْقُبْطِيَّةَ»؟، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَسَوْتُهَا امْرَأَتِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مُرْهَا فَلْتَجْعَلْ تَحْتَهَا غِلَالَةً[15]، إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا»[16].

وجه الدلالة: النهي عن لبس الثياب الضيقة التي تصف الأعضاء عام، سواء كان أمام الرجال أو النساء؛ ففيه دلالة على أنه يجب على المرأة أن تستر بدنها بثوب لا يصفه، وإنما أمر بالثوب تحته؛ لأن القباطي ثياب رقيق لا تستر البشرة عن رؤية الناظر بل تصفها[17]، فإذا مُنعت المرأة من ذلك لم يجز لها كشف شيء من بدنها إلا ما استثناه الشارع.

 

3- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّهَا سَتُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الْعَجَمِ وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتًا يُقَالُ لَهَا: الْحَمَّامَاتُ، فَلَا يَدْخُلَنَّهَا الرِّجَالُ إِلَّا بِالْأُزُرِ، وَامْنَعُوهَا النِّسَاءَ إِلَّا مَرِيضَةً أَوْ نُفَسَاءَ»[18].

وجه الدلالة: فيه التصريح بحرمة دخول النساء الحمامات، والمراد الحمامات العامة التي يُغتسل فيها، والعلة من ذلك تكشف الأجساد، فدل على أنه يحرم على المرأة إظهار ما لا يظهر منها غالبا.

أجيب بأنه ضعيف؛ تفرد به عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، وأكثر أهل العلم لا يحتج بحديثه[19]، وشيخه حديثه منكر[20].

 

ثالثا: الإجماع العملي:

جرى عمل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء الصحابة رضي الله عنهم، ومن اتبعهن بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا، أن ما يجوز كشفه للمذكورين في الآية الكريمة هو ما يظهر من المرأة غالبا في البيت، وحال المهنة، ويشق عليها التحرز منه؛ كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين[21].

 

رابعا: المعقول:

لأن التوسع في التكشف لم يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة، وهو طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها، وفيه قدوة سيئة لغيرهن من النساء، كما أن في ذلك تشبها بالكافرات، والبغايا الماجنات في لباسهن، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»[22] [23].

 

القول الثاني: العورة ما بين السرة والركبة.

القائلون به: الأصح عند الحنفية[24]، والمالكية[25]، والشافعية[26]، والحنابلة[27].

قالت الحنفية والشافعية: إذا أمنت الشهوة والفتنة[28].

 

الأدلة التي استدلوا بها:

أولا: السنة النبوية:

1-عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ»[29].

وجه الدلالة: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الرجل إلى عورة الرجل، ونظر المرأة إلى عورة المرأة فيه دلالة على التساوي في حدود العورة، وقد ثبت أن عورة الرجل من الرجل ما بين السرة إلى الركبة، فكذلك المرأة[30].

أجيب بأنه قياس مع الفارق؛ فالرجال يحتاجون إلى زيادة التكشف بخلاف المرأة[31]، وجمهور العلماء يحرمون النظر إلى الأمرد مع أنه من جنس الرجال.

2- عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رضي الله عنه, قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَا فَوْقَ الرُّكْبَتَيْنِ مِنَ الْعَوْرَةِ، وَمَا أَسْفَلَ مِنَ السُّرَّةِ مِنَ الْعَوْرَةِ»[32].

وجه الدلالة: هذا الحديث صريح في تحديد العورة، وهو عام يشمل الرجال والنساء.

أجيب بأنه ضعيف جدا؛ فيه سعيد بن راشد منكر الحديث, قال النسائي: متروك[33].

 

ثانيا: المعقول:

1-لأنه يجوز للمرأة تجريد المرأة للغسل، فدل ذلك على أن عورة المرأة في حق المرأة كعورة الرجل في حق الرجل وهو من السرة إلى الركبة[34].

أجيب بأنه لا حجة فيه؛ لأن الغسل ليس فيه إباحة النظر، فضلا عن أن يكون فيه جواز تعرية المرأة، فالمشروع أن يكون الغسل من فوق ثوب.

2- لوجود الضرورة في النظر فيما بين النساء، فاحتجن إلى ذلك[35].

أجيب بأنه لا حاجة للمرأة في النظر إلى ما زاد على مواضع الزينة، كما أن المرأة لا تحتاج إلى كشف ذلك منها.

3- لوجود المجانسة؛ فليس في نظر المرأة إلى المرأة خوف الشهوة والوقوع في الفتنة غالبا؛ كما في نظر الرجل إلى الرجل، والغالب كالمتحقق، ويستحب لها عند الشهوة أن تغض بصرها[36].

 

أجيب عنه من وجهين:

أحدهما:أنه غير مطَّرد؛ فالأمرد من جنس الرجال ومع ذلك لا يجوز النظر إليه كالمرأة.

الثاني:أنه قياس مع الفارق؛ فالرجال يحتاجون إلى زيادة التكشف بخلاف المرأة[37].

 

الترجيح: أرى أن الراجح في عورة المرأة المسلمة بالنسبة إلى المرأة المسلمة جميع بدنها سوى ما يظهر منها غالبا، كالرأس، والرقبة، والكفين، والقدمين، وذلك لأمرين:

أحدهما: قوة أدلة القائلين بذلك، وثبوتها بخلاف أدلة القائلين بالقول الثاني.

الآخر: دفعا لشيوع الفتن، والشهوات لا سيما في زماننا الذي عمت فيه البلوى.

وينبغي لنساء المسلمين التزام الهدي الذي كان عليه أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضي الله عنهم، ومن اتبعهن بإحسان من نساء هذه الأمة، والحرص على التستر والاحتشام، فذلك أبعد عن أسباب الفتنة، وصيانة للنفس عما تثيره دواعي الهوى الموقع في الفواحش[38].

 

تنبيه مهم:

القول الثاني لا يعني أنهم يجوِّزون للمرأة أن تلبس ثيابًا لا تستر إلا ما بين السرة والركبة، ولكن معناه: لو أن امرأة خرج ساقها لسبب وأختُها تنظر إليها وعليها ثوب سابغ، أو خرج شيء من رقبتها أو من نحرها وأختها تنظر فلا بأس بذلك، فيجب التفريق بين العورة وبين اللباس، اللباس لابد أن يكون سابغًا بالنسبة للمرأة[39].


[1] يُنْظَر: النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، (4/ 30).

[2] يُنْظَر: القاضي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم، (2/ 186).

[3] يُنْظَر: السرخسي، المبسوط، (10/ 147)، والزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (6/ 18)، وابن عابدين، حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار»، (6/ 371).

[4] يُنْظَر: ابن القطان، إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر، صـ (284).

[5] يُنْظَر: ابن العربي، أحكام القرآن، (3/ 385).

[6] يُنْظَر: يحيى بن سلام، تفسير يحيى بن سلام، تحقيق: د. هند شلبي، طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت، ط1، 1425هـ، 2004م، (1/ 441)، وابن أبي زَمَنِين، تفسير القرآن العزيز، (3/ 231).

[7] صحيح: أخْرجَهُ الترمذي (1173)، كتاب الرضاع، وصححه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، (273).

[8] يُنظَر: المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير، (6/ 266).

[9] يُنْظَر: الشوكاني، فتح القدير «الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير»، طبعة: دار ابن كثير، ودار الكلم الطيب- بيروت، ط1، 1414هـ، (4/ 27).

[10] صحيح: أخْرجَهُ مسلم (320)، كتاب الحيض.

[11] يُنْظَر: القاضي عياض، إكمال المعلِم بفوائد مسلم، (2/ 163).

[12] السابق، (2/ 163).

[13] متفق عليه: أخْرجَهُ البخاري (3894)، باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، ومسلم (1422)، كتاب النكاح.

[14] متفق عليه: أخْرجَهُ البخاري (2097)، باب شراء الدواب والحمر، ومسلم (715)، كتاب الرضاع.

[15] غلالة: أي ثوبا. [يُنْظَر: ابن منظور، لسان العرب، مادة «غلل»].

[16] حسن: أخْرجَهُ أحمد (21786)، قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في التعليق عليه: «حديث محتمل للتحسين، عبد الله بن محمد بن عقيل يعتبر به في المتابعات والشواهد، وباقي رجال الإسناد لا بأس بهم».

[17] يُنْظَر: الشوكاني، نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، (3/ 443).

[18] ضعيف: أخْرجَهُ أبو داود (4011)، كتاب الحمام، وابن ماجه (3748)، باب دخول الحمام، وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (6819).

[19] يُنْظَر: البيهقي، شعب الإيمان (10/ 207).

[20] يُنْظَر: الذهبي، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تحقيق: علي محمد البجاوي، طبعة: دار المعرفة- بيروت، ط1، 1382هـ، 1963م، (2/ 560).

[21] يُنْظَر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى، جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش، طبعة: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء- الرياض، بدون طبعة، 1417هـ، 1996م، (17/ 292).

[22] صحيح: أخْرجَهُ أبو داود (4031)، وأحمد (5114)، وصححه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، (1269).

[23] يُنْظَر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى، (17/ 292).

[24] يُنْظَر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (5/ 124)، والزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (6/ 18)، وابن عابدين، حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار»، (6/ 371).

[25] يُنْظَر: العبدري، التاج والإكليل لمختصر خليل، (2/ 179-180)، والدردير، الشرح الكبير على مختصر خليل، (1/ 213)، والحطاب الرعيني، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، (1/ 498-499)، والدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، (1/ 213-214).

[26] يُنْظَر: الحصني، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، صـ (353)، وابن حجر الهيتمي،= =تحفة المحتاج في شرح المنهاج، (7/ 200)، والشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (4/ 213)، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، (2/ 407).

[27] يُنْظَر: ابن قدامة، المغني، (9/ 505)، والمرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، (20/ 47)، والحجاوي، الإقناع لطالب الانتفاع، ( 3/ 299).

[28] يُنْظَر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (5/ 124)، والزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (6/ 18)، وابن عابدين، حاشية ابن عابدين «رد المحتار على الدر المختار»، (6/ 371)، وابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، (7/ 200)، والشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، (4/ 213).

[29] صحيح: أخْرجَهُ مسلم (338)، كتاب الحيض.

[30] يُنْظَر: النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، (4/ 30)، والكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (5/ 124)، والزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (6/ 18)، والبابرتي، العناية شرح الهداية، (12/ 147).

[31] يُنْظَر: الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (6/ 18).

[32] ضعيف: أخْرجَهُ الدار قطني في السنن (890)، والبيهقي في السنن الكبرى (3237)، وضعفه الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، (270).

[33] يُنْظَر: ابن حجر العسقلاني، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، (1/ 123)، والألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، (1/ 302).

[34] يُنْظَر: الحطاب الرعيني، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، (1/ 498).

[35] يُنْظَر: الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (6/ 18).

[36] يُنْظَر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (5/ 124)، والزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (6/ 18)، والبابرتي، العناية شرح الهداية، (12/ 147).

[37] يُنْظَر: الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (6/ 18).

[38] يُنْظَر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى، (17/ 293).

[39] يُنْظَر: ابن عثيمين، مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان، طبعة: دار الثريا- المملكة العربية السعودية، ط1، 1418هـ، 1998م، (12/ 268).

__________________________________________________
الكاتب: د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني

  • 3
  • 0
  • 2,174

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً